قرار

قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 29 مايو سنة 1973، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن الغاء احكام القرار المؤرخ في 3 أبريل سنة 1973 ، ورقم 730016 ، المتضمن اعادة مجموع الاراضي الريفية رقم 148 Pie الى أملاك الدولة، تبلغ مساحتها 2350م2 قصد استعمالها أساساً لبناء مدرسة ابتدائية بابن موسى بالعين البيضاء . 53

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.