قرار
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن منح عقار مبنى، لفائدة وزارة الداخلية، قصد استعماله مكاتب المصالح الامن الدائرة فرندة . 53
قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 30 مايو سنة 1973 صادر عن والى تيارت يتضمن منح عقار مبنى، لفائدة وزارة الداخلية، قصد استعماله مكاتب المصالح الامن الدائرة فرندة . 53
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.