قرار

قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973، صادر عن والى عنابة، يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 3 مارس سنة 1969 والمتضمن منح عقار من املاك الدولة رقم 181 لفائدة بلدية الطارف تبلغ مساحته هكتارا و 97 آرا و 60 سنتيارا، كائن بمركز الطارف قصد بناء مدرسة تتكون من و اقسام و 6 مساكن . - 53

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.