قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة محل الى املاك الدولة، كائن بالقالة في شارع فرانز فانو ويتكون من غرفة واحدة ابعادها 40,5 على 80,3 منحت سابقا مجانا، لفائدة الشركة الفلاحية الاحتياطية لهذه الناحية، قصد استعماله لوقاية الحليب بموجب قرار مؤرخ في 8 ابريل سنة 1971 53
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 28 مايو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن اعادة محل الى املاك الدولة، كائن بالقالة في شارع فرانز فانو ويتكون من غرفة واحدة ابعادها 40,5 على 80,3 منحت سابقا مجانا، لفائدة الشركة الفلاحية الاحتياطية لهذه الناحية، قصد استعماله لوقاية الحليب بموجب قرار مؤرخ في 8 ابريل سنة 1971 53
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.