قرار
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو - سنة 1973، صادر عن والى الاصنام يتضمن السماح لبلدية تنس بمنح قطعة ارض كائنة بسيدي عكاشة لفائدة الدولة وزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز للصحة . 53 46 - - الثلاثاء
قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 24 مايو - سنة 1973، صادر عن والى الاصنام يتضمن السماح لبلدية تنس بمنح قطعة ارض كائنة بسيدي عكاشة لفائدة الدولة وزارة الصحة العمومية قصد بناء مركز للصحة . 53 46 - - الثلاثاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.