مرسوم تنفيذي رقم 97-407 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحد ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام، عند دخوله المصفاة، المخصص للسوق الوطنية بمبلغ 7.959,17 دج للطن الواحد.
المادة 2
فتح المادةتحدّد أسعار المنتوجات المكررة، عند خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية كما تحدد حدود ربح توزيعها بالجملة حسب الجدول الملحق بهذا المرسوم.
وهذه الأسعار وحدود الربح محسوبة من غير الرسوم،
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1997
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997 أحمد أويحيى الملحق أسعار بيع المنتوجات البترولية المكرّرة المخصصة للسوق الوطنية عند خروجها من المصفاة وحدود ربح المنتوجات السعر عند توزيعها بالجملة :
الخروج من معامل حدود توزيع الربح بالجملة التكرير (دج / ط.م) بدون رسوم (دج / ط.م) بدون رسوم
- البوتان .
- البروبان.
- غاز البروبان المميع سائبا.
غاز البروبان المميع وقودا.
- بنزين ممتاز .
- بنزين ..........
- غاز أويل
- فيول ثقيل. 2.362 4.790 2.362 3.775 2.362 1.934 2.362 2.800 11.232 1.300 11.232 1.365 8.839 1.377 8.358 994
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-107
مرسوم تنفيذي رقم 10798 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1418 الموافق 4 6 أبريل سنة 1998 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وحدّ ربح توزيع المنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية بالجملة 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.