مقرر

مقرر مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة المراقبة الجمركية معمل تكرير البترول بالجزائر سيدي أرسين /

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.