قرارات مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد العربي لطرش، نائب مدير العلاقات مع وسائل الإعلام الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997.
أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد لزهر سوالم نائب مدير للشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد لزهر سوالم، نائب مدير الشؤون الإنسانية وحقوق الإنسان، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997.
أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد عبد الغني عمارة، تائب مدير للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الغني عمارة، نائب مدير الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادي الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997.
أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد لوناس مقرمان، نائب مدير المنظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية بوزارة الشؤون الخارجية 4 رجب عام 1418 الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد لوناس مقرمان نائب مدير منظمة الوحدة الإفريقية والمنظمات الجهوية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997.
أحمد عطاف إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-441 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 الذي يحدّد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة. 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-233 المؤرخ في 24 صفر عام 1418 الموافق 29 يونيو سنة 1997 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 23 غشت سنة 1997 والمتضمن تعيين السيد بكير بعمارة، نائب مدير للموظفين الإداريين والتقنيين بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد بكير بعمارة، نائب مدير الموظفين الإداريين والتقنيين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات |
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997.
أحمد عطاف وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.