مرسوم تنفيذي رقم 97-401 مؤرخ في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وفي الباب رقم 37-05 «الإدارة المركزية - الانتخابات».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مائتان وخمسون مليون دينار (250.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الدخلية والجماعات المحلية والبيئة وفي الباب رقم 37 – 15 «المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الانتخابات».
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رجب عام 1418 الموافق 3 نوفمبر سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.