قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الاتصال والإعلام
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد العزيز سبع، مدير الاتصال والإعلام الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997.
أحمد عطاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.