قرار
قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997 43 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين. 44
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد لحسن قائد سليمان، مدير الموظفين الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 6 أكتوبر سنة 1997.
أحمد عطاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.