ج.ر عدد 47 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (19)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعر ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير . اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 اشهر 6 اشهر سنة

- في الجزائر دفاتر 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا الأمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية و سجل تجاري به شارع تروليه الجزائر صينة سنة تليفون : 49 WAA 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 ديناراً بالبريد 50 32000 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الإعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 20ر. دينار ثمن النشر على أساس 2050 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 68-380 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال 1126 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 68-135 مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء المدرسة العسكرية للادارة 1127 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير .. 1127 وزارة الداخلية مرسومان مورخان فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات 1127

  • قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1388 الموافق 4 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بوزارة الداخلية …. 1127 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-179 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء مديرية الاملاك الدولة وللتنظيم العقارى وتحديد اختصاصاتها 1127 • مرسوم رقم 68 189 مؤرخ في 230 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الداخلية ونقل اعتماد الى هذا الباب . - 1128
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مصدر وقائمة

1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال 1129 | قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الانباء .. 1129 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-1182 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بتنظيم لجنة التصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي .. 1130 مرسوم رقم 68-183 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بالتصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي .. ; 1131 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير الانتاج الحيواني . 1133 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-110 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 | الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية | للفنون الجميلة المدينة الجزائرية الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة وانشاء شهادة الدولة للمهندس المعماري .. 1133 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل | سنة 1968 يتعلق باختصاصات مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي الخاصة بالاحصائيات المدرسية والجامعية .. 1134 وزارة الصحة العمومية

  • قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن الغاء مستشفى ندرومة المدني بصفته مؤسسة عمومية عمالية مستقلة وتحويله الى عيادة مخصصة لمختلف الامراض وملحقة بمستشفى الغزوات المدني (عمالة تلمسان) 1134 قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن توزيع عدد الموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين للصنفين ج و د من المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان 1134 وزارة الاشغال العمومية والبناء ; مرسوم رقم 68-184 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة وطنية للسدود الكبيرة (.) - 1135
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مستشان تقني .. 1136 وزارة الشبيبة والرياضة
  • قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التربية البدنية والرياضية :.. 1136- قوانين وأوامر امر رقم 68-380 68 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال ان وليس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، وبمقتضى القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى المالية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، و مقتضى قانون الجمارك ، مقتضى قانون الرسوم على وقم الأعمال ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - AA المؤرخ في 17 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص الخاص باستيراد البضائع ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : ان البضائع التي سيحدد مصدرها وقائمتها بموجب قرار وزاري مشترك ، تستفيد من وقف تطبيق الضرائب والرسوم عليها اذا كانت مستوردة في نطاق المقايضة ومخصصة للاستهلاك فى الدائرات الموجودة في أقصى الجنوب الجزائري . المادة 2 : تعفى هذه البضائع من الاجراءات المتعلقة بمراقبة التجارة الخارجية والصراف .. المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق . يونيو سنة 1968، ما هواري بومدين

الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 68-135 مؤرخ في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء المدرسة العسكرية للادارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ مدرسة للادارة يكون لها استعداد عام فيما يتعلق بالادارة وتكون ملحقة اداريا بالمديرية المركزية للمعتمدية المادة 2 : ان التنظيم الداخلي لهذه المدرسة وكيفيات تسييرها سيحددان بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني . المادة 3 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو | سنة 1968 … هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 عين السيد عبد المجيد بوكابوس نائب مدير الملاحة البحرية ورجال البحر والصيد البحرى وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عواد وقواق اعتبارا من اول يناير سنة 1968 عامل عمالة خارج الاطار بوزارة الداخلية . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 … هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 أنهيت ابتداء من اول يناير سنة 1968 مهام السيد الحاج بليا بصفته نائب عامل عمالة بدائرة تندوف . قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1388 الموافق 4 مايو سنة 1968 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بوزارة الداخلية بموجب قرار مؤرخ فى 6 صفر عام 1388 الموافق 4 مايو سنة 1968 عين السيد عبد الرحمن با عزيزي مكلفا بمهمة بوزارة الداخلية يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 68-179 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء مديرية لاملاك الدولة والتنظيم العقاري وتحديد اختصاصاتها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ) وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول

1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-127 المؤرخ في 15 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 مايو سنة 1963 والمتعلق

  • بالتنظيم الداخلي لمديرية الضرائب والتنظيم العقارم وبتحديد اختصاصاتها : يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ في وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مديرية لاملاك الدولة وللتنظيم العقاري وتتمثل اختصاصاتها في اعداد وضمان تطبيق التنظيم المتعلق بادارة وتسيير وحفظ املاك الدولة ، وتكلف ايضا بتطبيق التنظيم المتعلق بالنظام والاشهار العقاريين . المادة 2 : تتضمن مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ثلاث مديرية فرعية وهي : المديرية الفرعية لاملاك الدولة ، المديرية الفرعية للتنظيم العقارى ومسح الاراضي- والاملاك ، المديرية الفرعية لادارة وتنظيم المصالح .. المادة 3 : تكلف المديرية الفرعية لاملاك الدولة بما يلي : اعداد وتدوين ودراسة النصوص التشريعية والتنظيمية- المتعلقة بأملاك الدولة ، القضايا والدعاوى المتعلقة بأملاك الدولة ، مراقبة العمليات العقارية ، التقييمات العقارية ، تطبيق التنظيم المتعلق باستثمار عقارات وأملاك الدولة ، تركيز شراءات الاملاك المنقولة ، تطبيق النظام المتعلق بمنح المساكن .. المادة 4 : تكلف المديرية الفرعية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي والاملاك بما يلي : التنظيم والقضايا المتعلقان بنظام الملكية العقارية والاشهار العقاري ، التنظيم المتعلق بتكوين سجل مسح الاراضي والاملاك ، تنظيم ومراقبة مجموعة البطاقات العقارية ، اجراء المراقبة فيما يتعلق بالاشغال التوبوغرافية | والفوتوغراميترية ، وبتقسيم الاراضي الى مثلثات وبالتسوية ، عمليات تحديد وتصنيف الاراضي .. المادة ه : تكلف المديرية الفرعية لادارة وتنظيم المصالح هما يلي : ا - القيام بدارسة وانجاز التدابير المتعلقة بما يلي :
  • تنظيم المصالح ومنها : احداث وتصنيف المراكز وبيان نوع الدوائر الاقليمية وتحديدها ، تنظيم ومراقبة النشاطات ومنها : تركيز وفحص واستغلال تقارير التفتيش التي تهم المصالح . ب - ادارة الموظفين التابعين لمصالح الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي والاملاك ومنها : التعيين والنقل والتنقيط ، ج - المساهمة في تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين للمصالح المذكورة المادة 6 : ستحدد اختصاصات المديريات الفرعية المذكورة، بحسب الحاجة وبموجب قرارات مشتركة من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية . المادة 7 : أن مديرية الضرائب والتنظيم العقاري المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم رقم - 63-127 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تسمى بمديرية الضرائب ) المادة 8 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 9 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 68-189 مؤرخ فى 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 يتضمن احداث باب في ميزانية وزارة الداخلية ونقل اعتماد الى هذا الباب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 7 منه - المقطع الاول والمادة 8 المقطع الثاني ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-295 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ،

الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-29 المؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1387 الموافق 1 فبراير سنة 1968 والمتعلق بالاختصاصات المتعلقة بالمسؤولية المدنية المترتبة على الدولة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث فى ميزانية وزارة الداخلية في العنوان الثالث وسائل المصالح ، القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح ، باب يحمل رقم 34 - وعنوان ( النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة » المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانون الفينار ) …. 80 دج ( مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 34-93 ( النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة » المادة 3 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثمانون الف دينار ( 800000 دج ( يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 34-93 ( النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة » المحدثة بموجب المادة الاولى أعلاه المادة 4 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 LO هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 68-380 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن وقف العمل بالنظام المطبق على بعض المنتجات المستوردة فيما يخص التعريفة الجمركية وقانون الرسوم على رقم الاعمال ولا سيما مادته الاولى ، 1 للجمهورية الجزائرية 1129 يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان قائمة السلع المستوردة في ظل نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال من النيجير ومالي فى نطاق المقايضة لكي تستهلك فى اقصى دائرات الجنوب الجزائرى تحدد كما يلي : رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 01.40 Ex غنم «سيداوون» ، 01.06 Ex جمال ، 02.06 Ex لحوم مجففة ، 04.03 Ex الزبدة الحارة للاستهلاك المحلي ) 10.07 Ex الذرة البيضاء ، 55.09 Ex قماش ازرق «تاري» المادة 2 : يكلف مدير الجمارك ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير التجارة بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي صالح مبروكين قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الانباء ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-298 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ فى 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وعشرون ألف دينار ( 000 0 220 دج ) مقيد في ميزانية

1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 15 ربيع الاول عام 1388 ه وزارة الانباء الباب 144 . ( اعانة لتسيير الاذاعة والتلفزيون | الجزائرية » .. المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائتان وعشرون ألف دينار ( 2200000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الانباء الباب 44-5 0 « اعانة الى النشاطات المسرحية والموسيقية والفلكلورية والاخبارية ) المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965. من وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 68-182 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بتنظيم لجنة التصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء : بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامر رقم 67-233 المؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بتنظيم المراقبة على مواد النباتات الصحية المعدة للاستعمال الفلاحي ، يرسم ما يلي المادة الأولى : تتألف الجنة التصديق على المواد الحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي من الاعضاء التالين : مدير الانتاج النباتي ، رئيسا ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ) ، مدير الانتاج الحيواني ) وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ) ، مدير المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعي ( وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ) ، نائب مدير القوانين الاجتماعية فى الفلاحة ) وزارة

- الفلاحة والاصلاح الزراعي ) رئيس مصلحة قمع الغش ) وزارة الفلاحة والاصلاح

- الزراعي ، مدير الصناعة ( وزارة الصناعة والطاقة ) ، رئيس المصلحة المكلفة بتوحيد الطرائق والاساليب ، الطبيب الرئيسي لمصلحة العمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ) ، نائب مدير الصيدلة ) وزارة الصحة العمومية ) ، مدير المكتب الجزائرى للتسويق ) وزارة التجارة ) ،

  • كاتب اللجنة الخاصة بدراسة فعالية المواد الحفظ صحة الحيوانات ،
  • كاتب اللجنة الخاصة بدراسة سمية المواد لحفظ صحة النباتات ، ان أعضاء اللجنة ينوب عنهم فى حالة الضرورة ، اعوان مؤهلون تابعون لمصالحهم ومختصون في الموضوع … يقوم بكتابة اللجنة مدير حماية النباتات . المادة 2 : ان لجنة التصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي تساعدها اللجنتان التاليتان : لجنة دراسة فعالية المواد لحفظ صحة النباتات “
  • لجنة دراسة سمية المواد لحفظ صحة النباتات .. المادة 3 : تكلف اللجنتان تحت رعاية لجنة التصديق على المواد لحفظ صحة النباتات بالدراسة التقنية لملفات التصديق الموجهة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. المادة 4 : تتألف لجنة دراسة فعالية المواد لحفظ صحة النباتات من : نائب مدير حماية النباتات ، رئيسا ، مدير محطة الابحاث لحفظ صحة النباتات ( المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية ) ،
  • استاذ في علم النباتات بالمعهد الفلاحي الجزائرى ،
  • استاذ في علم الحيوانات الفلاحية ( المعهد الفلاحي الجزائري ) ، مدير زراعة الكروم ( المعهد الفلاحي الجزائرى ) ، مدير مختبر قمع الغش المدينة الجزائر . يقوم بكتابة هذه اللجنة مدير محطة الابحاث لحفظ صحة النباتات المادة ه : تتألف لجنة دراسة سمية المواد لحفظ صحة النباتات من :
  • استاذ علم السموم بالكلية المختلطة للطب والصيدلة الجامعة الجزائر ، رئيسا ، مدير محطة الابحاث لحفظ صحة النباتات ( المعهد الوطني للابحاث الزاعية ) ،
  • الطبيب الرئيسي المصلحة الانعاش التابعة للمركز الاستشفائي الجامعي للجزائر ، مدير مختبر قمع الغش المدينة الجزائر ، نائب مدير الصيدلة ( وزارة الصحة العمومية ) ، مدير الانتاج الحيواني (او ممثله) ،

الثلاثاء 15 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية الطبيب الرئيسي المصلحة العمل .. يقوم بكتابة هذه اللجنة مدير الصيدلة .. المادة 6 : تجتمع اللجنة مرة كل ستة اشهر على الاقل بدعوة من رئيسها ، ويدعون هذا الأخير لجان الدراسة التى يجب عليها أن تجتمع مرة على الاقل في كل ثلاثة أشهر .. ان الدعوات الموجهة الى اللجنة واللجنتين التقنيتين يجب ان تصل قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ الاجتماع .. المادة 7 : تجرى مداولات اللجنتين التقنيتين بمحضر مجموع اعضائهما … ان الآراء الصادرة من أغلبية أعضاء لجنة التصديق تقترح على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي مع ايداع الآراء المخالفة المادة 8 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 .. هواري بومدين مرسوم رقم 68-183 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بالتصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ولا سيما المادة 128 منه والمعدلة بموجب الامر رقم 67-80 المؤرخ فى 11 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، وبمقتضى الامر رقم 67-233 المؤرخ في 7 شعبان للجمهورية الجزائرية 1131 عام 1387 ( 9 نوفمبر سنة 1967 ) والمتعلق بتنظيم المراقبة على مواد النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-182 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 والمتعلق بتنظيم لجنة التصديق على المواد الحظ صحة النابتات المعدة للاستعمال الفلاحي ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 11 مايو سنة 1937 والمتعلق بتنظيم الادارة العامة لتطبيق القانون المؤرخ في 4 غشت سنة 1903 والمعدل بموجب القانون المؤرخ في 10 مارس سنة 1935 والمتعلق بقمع الغش في تجارة المواد المستعملة . للابادة الحيوانات المفسدة للزراعات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يجب أن يوجه كل ملف يتعلق بطلب التصديق على مادة لحفظ صحة النباتات ، ضمن الاوضاع القانونية ، الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ( المديرية الفرعية لحماية الناباتات ( من طرف الصانع وذلك فيما يخص المواد المصنوعة في الجزائر او من طرف ملتزم العلامة المقيم في الجزائر وذلك فيما يخص المواد المستوردة .. يشعر باستلام كل ملف كامل بهذا الطلب ، في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من ايداعه .. المادة 2 : يجب طلب عينات مختومة تخصص لاجراء تجارب تشتمل على خواص المادة الطبيعية أو الكيماوية او اليولوجية وذلك بعد تسجيل الطلب ، وسيحدد عدد ووزن هذه العينات تبعا للمراقبات من كل نوع التي تراها لجنة دراسة فعالية المواد لحفظ صحة النباتات أو لجنة دراسة سمية المواد لحفظ النباتات ، لازمة .. المادة 3 : تدرس طلبات التصديق من طرف المديرية الفرعية لحماية النباتات ، وتقدم من طرف هذه اللجنة الى لجنة دراسة فعالية المواد لحفظ صحة النباتات والى لجنة دراسة سمية المواد لحفظ صحة النباتات .. المادة 4 : تضع لجنة دراسة فعالية المواد لحفظ صحة النباتات ، في ظرف ثلاثة أشهر بعد استلام الملفات ، تقريرا يبين فيه احد الآراء التالية التي يمكن الاعراب عنها على انفراد بالنسبة لكل مادة على حسب مجموعة أعداء الزراعات وكيفية الاستعمال اللتين هو مخصص لهما : ا - رأي موافق للتصديق او الترخيص الموقت في بيع كل مادة توافق وصفة مكتوبة من النموذج الشائع ومعترف بفعاليته ومحدد كيفيات الاستعمال طبقا للتنظيم الجارى به العمل

  • رأى يتعلق بالتقديم للدرس لكل مادة تجارية غير

1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه موافقة لوصفة مكتوبة من النموذج الشائع ، ويمكن أن يكون هذا الرأي مرفقا براي موافق للترخيص الموقت في البيع وذلك فيما يتعلق ببعض اصناف الاستعمال وعندما يكون الشرطان التكميليان التاليان متوفرين طبقا للتنظيم الجارى به العمل : 1 (1) فعالية الوصفة المكتوبة ، المثبتة بقدر كاف ، ب ) استعمال لا يظهر انه تترتب عليه موانع هامة في كينيات الاستعمال العادية

  • رأي غير موافق للتصديق وللترخيص الموقت فى البيع وذلك فيما يخص كل مادة لا توجد فيها الصفات الطبيعية او الكيماوية او البيولوجية المحددة في التنظيم الجاري به العمل ، او تظهر فعاليته غير كافية بالمقادير المبينة من قبل الصانع . المادة ه : تضع لجنة الدراسة لسمية المواد لحفظ صحة النباتات ، في ظرف ثلاثة اشهر بعد اعطاء رأي اللجنة المتعلق بالفعالية ، تقريرا يتضمن احد الآراء التالية التي يمكن الاعراب عنها ، على حدة ، بخصوص نفس المادة على حسب مجموعة أعداء الزراعات وكيفية الاستعمال المخصصة لهما هذه المادة : 1 - رأي موافق للتصديق أو للترخيص الموقت في بيع كل مادة توافق وصفة مكتوبة من النموذج الشائع المعترف بفعاليته ، وحددت كيفيات استعماله طبقا للتنظيم الجارى به العمل 2 - راي يتضمن التقديم للدرس لكل مادة تجارية تحوى مادة فعالة جديدة أو لا توافق وصفة مكتوبة من النموذج الشائع ويمكن ان يكون هذا الرأي مرفقا برأي موافق للترخيص الموقت في البيع وذلك فيما يتعلق ببعض اصناف الاستعمال ، اذا كانت هذه المادة تنطوى عليه سلامة كافية من الضرر ..
  • رأي غير موافق للتصديق وللترخيص الوقت في بيع كل مادة لا تنطوى عليه صفات السلامة من الخطر المحددة طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 6 : ان تقارير اللجان ، الموجهة الى المديرية الفرعية لحماية النباتات ، تعرض مع طلبات التصديق ، على لجنة التصديق المجتمعة ضمن الكيفيات المحددة فى المواد 1 و 6 و 7 من المرسوم رقم 68-182 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 | الموافق 23 مايو سنة 1968 . تعطي اللجنة ، بعد المداولة ، رأيا معللا يبت في احد التدابير العالمية التى يمكن تطبيقها على انفراد، على نفس المادة وعلى حسب مجموعة أعداء الزراعات وكيفية العمل المخصصة لهما هذه المادة : اقتراح للتصديق ،- اقتراح للترخيص الموقت في البيع ، اقتراح لرفض التصديق ، 1
  • اقتراح للتقديم للدرس مع الترخيص الموقت في البيع ، اقتراح للتقديم للدرس بدون الترخيص الموقت في البيع . وفيما يتعلق بالمواد المقدمة للدرس مع أو بدون ترخيص موقت في البيع ، يجوز للجنة ان تقترح ، في ظرف عامين بعد استلام الطلب ، احد التدابير المعللة التالية : 1-1 الابقاء تحت الدرس مع أو بدون الترخيص الموقت في البيع وذلك بالنسبة للاستعمالات المحددة في التنظيم الجارى به العمل 2 التصديق وذلك بالنسبة للاستعمالات المحددة في التنظيم الجارى به العمل ،
  • رفض التصديق . المادة 7 : تتخذ المقررات من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وتبلغ الى المعنيين بالامر من طرف المديرية الفرعية لحماية النباتات المادة 8 : ان الترخيص الموقت في البيع يصلح لمدة عشرة اعوام على الاكثر ، غير أنه يمكن منح ترخيص جديد حسب الاجراءات المحددة في هذا المرسوم … المادة 9 : يضبط دفتر التصديق على المواد لحفظ صحة النباتات ، ويجعل مطابقا للحالة الراهنة من طرف المديرية الفرعية لحماية النباتات تعرف كل مادة بما يلي : 1 – تركيبها ، 2 اسمها التجاري ، اسم الصانع او مستعمل العلامة ، Σ كيفية استعمالها ولا سيما فيما يتعلق بالمقادير المصدق عليها وبفترات التطبيق ، ه رقم وتاريخ التصديق ، 6 - جميع البيانات التكميلية التي تسمح بتحقيق ذاتيتها بكيفية تامة يضبط دفتر لتقييد المواد التي تستفيد من الترخيص الموقت في البيع ، ضمن نفس الكيفيات التي يمسك فيها دفتر المواد المصدق عليها تقوم اللجنة مرة في كل ثلاثة أعوام على الاقل ، بفحص دفاتر التصديق والترخيص الموقت فى البيع وتقترح جميع التشطيبات التي تظهر لازمة حسب الاحكام المبينة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 المشار اليها اعلاه . تشطب ايضا ضمن نفس الاوضاع ، الترخيصات الموقتة في البيع والتصديقات على المواد التي لم يراع المستفيدون منها أحكام المادة 12 بعده ، ولا يمكن أن تكون هذه المواد موضوعا

الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية لطلب تصديق جديد قبل انقضاء مدة عام اعتبارا من صدور المقرر المتضمن سحب التصديق .. المادة 10 : يتضمن التبليغ المشار اليه فى المادة 7 ، جميع الاشارات المحددة باقتراح من اللجنة ، ويتضمن في حالة منح | تصديق او ترخيص موقت فى البيع ، رقم التسجيل المقابل له . المادة 11 : اذا كانت المادة التي تستفيد من ترخيص في البيع ، موضوعا لرفض التصديق ، فيجب أن ينتهي بيعها من طرف الصانع او ملتزم العلامة عاما واحدا اعتبارا من تاريخ تبليغ هذا الرفض ، واذا كانت المادة التي تستفيد من ترخيص موقت في البيع ، موضوعا للتصديق عليه فتمنح مهلة عام على الاكثر ، اعتبارا من تاريخ التبليغ الرسمي للتصديق للصانع أو ملتزم العلامة لجعل بطاقة العلامة مطابقة للاشارات | التنظيمية . المادة 12 : ان الاستفادة من الترخيص الموقت في البيع او التصديق تقتضى ، بالنسبة للصانع أو متعهد العلامة ، الالتزام بان لا يبيع، تحت الاسم التجارى المبين، الا المادة التي تكون خواصها الطبيعية او الكيماوية او البيولوجية مطابقة لنفس الخواص الموجودة في العينة المختومة التي جرى ايداعها عند توجيه ملف الطلب المتعلق بالتصديق . المادة 13 : ان كل مادة مصدق عليها وتستفيد من ترخيص موقت في البيع يجب أن تباع في غلافها المادة 14 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 15 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية . ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 … هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مدير الانتاج الحيواني بموجب مرسوم مؤرخ فى 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 أنهيت ابتداء من تاريخ امضاء هذا المرسوم مهام السيد عمار عبد اللطيف بصفته مدير الانتاج الحيواني ، والمدعو للقيام بمهام اخرى .. للجمهورية الجزائرية 1133 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 68-110 مؤرخ فى 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة وانشاء شهادة الدولة للمهندس المعماري ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1881 والمتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1883 والمتعلق بتنظيم المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة ،
  • وبعد الاطلاع على المقرر المؤرخ فى 12 ديسمبر سنة 1940 والمتعلق بالمدرسة الجهوية للهندسة المعمارية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة ، وتعتبر مصلحة خارجية تابعة لوزارة التربية الوطنية • المادة 2 : تنشأ شهادة الدولة للمهندس المعماري تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة .. المادة 3 : يتم التحضير لشهادة الدولة للمهندس المعماري ضمن الشروط التالية :
  • خمس سنوات من الدروس تختتم بامتحان نهائي ، ويجب على التلاميذ أن يقضوا خلالها التمرينات العملية التي تبلغ مدتها الاجمالية ستة اشهر ، فترة تكميلية مخصصة للاشغال الشخصية ، ولا يمكن ان تتجاوز سنة الا بترخيص من وزير التربية الوطنية المادة 4 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرار من وزير التربية الوطنية • غير أن برامج التعليم المتعلقة بالهندسة المعمارية ، وكيفيات تنظيم الاختبارات السابقة لتسليم شهادة الدولة للمهندس المعماري ، وتشكيل لجنة الامتحان المكلفة بفحص هذه الاختبارات ، ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالبناء …

1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيد هذا المرسوم | سنة 1968 يتضمن الفاء مستشفى ندرومة المدني بصفته مؤسسة عمومية عمالية مستقلة وتحويله الى عيادة مخصصة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لمختلف الامراض وملحقة بمستشفى الغزوات المدني ( عمالة الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة سنة 1968 10 هواري بومدين قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 يتعلق باختصاصات مديرية التخطيط والتوجيه | المدرسي الخاصة بالاحصائيات المدرسية والجامعية ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-185 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن | تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والتوجيه المدرسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تؤهل مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي وحدها للقيام بالابتكار وبدء وفرز واستغلال الابحاث الاحصائية المتعلقة بالوسط المدرسي والجامعي طبقا لجدول العمل السنوى الذي يؤشر عليه الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية .. المادة 2 : غير أن المصالح الأخرى أو الهيئات التابعة لوزارة التربية الوطنية تستطيع اجراء تحقيقات احصائية في الوسط المدرسي والجامعي بعد حصولها على موافقة الكاتب العام . المادة 3 : يصدر مدير التخطيط والتوجيه المدرسي اعلانا يتعلق بالخصوص بالفرص الملائمة للعملية ، والطابع الذي يجب ان تتم به الاسئلة ، وعناصر التحقيق الممكن نشرها او اذا اذاعتها .. المادة 4 : تكلف مديرية التخطيط والتوجيه المدرسي بالاعلان بالوسائل الملائمة عن كل اعلان احصائي ينتج من نشاطها ، أو نشاطات المصالح والهيئات الاخرى التابعة لوزارة التربية الوطنية المادة ه : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل سنة 1968 … احمد طالب وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير | تلمسان ) بموجب قرار مؤرخ فى ا ذى الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 ، يلفى مستشفى ندرومة ) عمالة تلمسان ) المدني بصفته مؤسسة عمومية عمالية لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي . يحول هذا المستشفى الى عيادة مخصصة المختلف الامراض وملحقة بمستشفى الغزوات عمالة تلمسان المدني ويوضع بسبب ذلك تحت ادارة اللجنة الادارية لهذا المستشفى وادارة مديره .. ان مجموع الموارد المخصصة لمستشفى ندرومة السابق وامواله المنقولة والعقارية تحول الى مستشفى الغزوات المدني .. يقوم هذا المستشفى الاخير مقام مستشفى ندرومة السابق في حقوقه وواجباته ويتحمل ايضا ماله وما عليه .. تتداول اللجنة الادارية لمستشفى ندرومة السابق خلال اجتماع اخير في حسابات المستشفى ، طبقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 57-1090 المؤرخ في 3 اكتوبر سنة 1957 ويوضع حد لمأموريات أعضائها خلال هذا الاجتماع الاخير .. غير انه يؤهل رئيس اللجنة الادارية وعند الاقتضاء ، الأمر بالصرف المختار من بين أعضائها للقيام بالعمليات الادارية المتعلقة بالتصفية والجرد وتسديد المحررات الحسابية وعند اللزوم بالتعديلات السابقة لتحويل الاموال الى مستشفى الغزوات المدني وتحمله تسيير المستشفى السابق. سيحدد بموجب قرار من عامل عمالة تلمسان تاريخ سريان مفعول هذا القرار وتلفى جميع الاحكام المخالفة له . قرار مؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 يتضمن توزيع عدد الموظفين المقيدين في الميزانية والتابعين للصنفين ج و د من المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان بموجب قرار مؤرخ فى ا ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 فبراير سنة 1968 ان توزيع عدد الموظفين المقيدين في الباب 31-11 من الميزانية والتابعين للصنفين ج و د من المصالح الخارجية للصحة العمومية والسكان ، يتم كما يلي :

الثلاثاء 15 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية العدد الجزائر تيزي المدية الاصنام صنف الموظفين الاجمالي وزو ا ) موظفو التنفيذ المكتتبون 40 2 2

اعوان المكاتب 30 ضاربون على الآلة الكاتبة 45 12 2 2 4 10 اعوان المصلحة 10 1 1 سائقوا السيارات من الصنف الثاني 195 11 20 12 23 1 سائقوا السيارات من الصنف الاول • ب ) موظفون شبه طبيين مولدات قرويات 150 2 10 6 4 17 معالجون مساعدون 200 ه 16 11 مساعدات اجتماعيات 110 34 4 قائمات باعمال المختبر مساعدات 10 1 1 1 قائمات برعاية الاطفال مساعدات 10 محضرون صيدليون مساعدون 15 1 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 68-184 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة وطنية للسدود الكبيرة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 100 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لجنة وطنية للسدود الكبيرة تختص بما يلي : العمل على التطوير في تصميم السدود الكبيرة وبنائها

  • وصيانتها وذلك باعداد القواعد والتوصيات اللازمة تمثيل الدولة الجزائرية فى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة : المادة 2 : تتألف اللجنة من : 1 ) الاعضاء الدائمين المعينين بصفاتهم التالية : الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، رئيسا ،- مدير هندسة الري بالوزارة المكلفة بالاشغال العمومية ، نائبا للرئيس ، رئيس مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 1 للجمهورية الجزائرية 1135 الواحات الساورة 2 2 2 2 6 2 2 2 ドー 4 = 6 3 > レー J - 1 ( १ 11 11 6 22 13 20 10 2 a 32 ニハム 12 10 12 6 14 11 22 16 3 १ 2 T 1 J 1 1 1 مدير الهندسة القروية والري الفلاحي بالوزارة المكلفة بالفلاحة ، مدير الصناعة بالوزارة المكلفة بالصناعة ، المدير العام للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز ، ب ) الاعضاء المعينين اسميا بموجب مقرر من الرئيس “ وباقتراح الاعضاء الدائمين المشار اليهم أعلاه ، من بين الموظفين والاعوان التابعين للدولة والمؤسسات أو الهيئات العمومية والمشاركين في الدراسات والاشغال المتعلقة بالسدود … المادة 3 : تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائب رئيسها أو بناء على طلب احد الاعضاء الدائمين .. يقوم نائب الرئيس برئاسة اللجنة فى حالة تغيب الرئيس أو حدوث مانع له .. ويقوم بكتابة اللجنة رئيس الدراسات العامة واشغال الري الكبيرة . المادة 4 : ان مصاريف تسيير اللجنة ومصاريف مشاركة اعضائها في اشغال اللجنة الدولية للسدود الكبيرة تقيد في الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية للوزارة المكلفة بالاشغال العمومية المادة . : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 10 هواري بومدين

1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 | مايو سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مستشار تقيي بموجب مرسوم مؤرخ فى 17 صفر عام 1388 الموافق 15 مايو سنة 1968 أنهيت ابتداء من 2 مايو سنة 1968 مهام السيد صلاح الدين مقداد بصفته مستشارا تقنيا . وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التربية البدنية والرياضية | ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن تعيين مدير التربية البدنية والرياضة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر فيرود ، مدير التربية البدنية والرياضية ، الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1388 الموافق 22 مايو سنة 1968. عبد الكريم بن محمود المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر