مرسوم رقم 68-183 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتعلق بالتصديق على المواد لحفظ صحة النباتات المعدة للاستعمال الفلاحي ; 1131
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن يوجه كل ملف يتعلق بطلب التصديق على مادة لحفظ صحة النباتات ، ضمن الاوضاع القانونية ، الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ( المديرية الفرعية لحماية الناباتات ( من طرف الصانع وذلك فيما يخص المواد المصنوعة في الجزائر او من طرف ملتزم العلامة المقيم في الجزائر وذلك فيما يخص المواد المستوردة ..
يشعر باستلام كل ملف كامل بهذا الطلب ، في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من ايداعه ..
المادة 2
فتح المادةيجب طلب عينات مختومة تخصص لاجراء تجارب تشتمل على خواص المادة الطبيعية أو الكيماوية او اليولوجية وذلك بعد تسجيل الطلب ، وسيحدد عدد ووزن هذه العينات تبعا للمراقبات من كل نوع التي تراها لجنة دراسة فعالية المواد لحفظ صحة النباتات أو لجنة دراسة سمية المواد لحفظ النباتات ، لازمة ..
المادة 3
فتح المادةتدرس طلبات التصديق من طرف المديرية الفرعية لحماية النباتات ، وتقدم من طرف هذه اللجنة الى لجنة دراسة فعالية المواد لحفظ صحة النباتات والى لجنة دراسة سمية المواد لحفظ صحة النباتات ..
المادة 4
فتح المادةتضع لجنة دراسة فعالية المواد لحفظ صحة النباتات ، في ظرف ثلاثة أشهر بعد استلام الملفات ، تقريرا يبين فيه احد الآراء التالية التي يمكن الاعراب عنها على انفراد بالنسبة لكل مادة على حسب مجموعة أعداء الزراعات وكيفية الاستعمال اللتين هو مخصص لهما :
ا - رأي موافق للتصديق او الترخيص الموقت في بيع كل مادة توافق وصفة مكتوبة من النموذج الشائع ومعترف بفعاليته ومحدد كيفيات الاستعمال طبقا للتنظيم الجارى به العمل
- رأى يتعلق بالتقديم للدرس لكل مادة تجارية غير 1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه موافقة لوصفة مكتوبة من النموذج الشائع ، ويمكن أن يكون هذا الرأي مرفقا براي موافق للترخيص الموقت في البيع وذلك فيما يتعلق ببعض اصناف الاستعمال وعندما يكون الشرطان التكميليان التاليان متوفرين طبقا للتنظيم الجارى به العمل : 1 (1) فعالية الوصفة المكتوبة ، المثبتة بقدر كاف ،
ب ) استعمال لا يظهر انه تترتب عليه موانع هامة في كينيات الاستعمال العادية
- رأي غير موافق للتصديق وللترخيص الموقت فى البيع وذلك فيما يخص كل مادة لا توجد فيها الصفات الطبيعية او الكيماوية او البيولوجية المحددة في التنظيم الجاري به العمل ، او تظهر فعاليته غير كافية بالمقادير المبينة من قبل الصانع .
المادة ه : تضع لجنة الدراسة لسمية المواد لحفظ صحة النباتات ، في ظرف ثلاثة اشهر بعد اعطاء رأي اللجنة المتعلق بالفعالية ، تقريرا يتضمن احد الآراء التالية التي يمكن الاعراب عنها ، على حدة ، بخصوص نفس المادة على حسب مجموعة أعداء الزراعات وكيفية الاستعمال المخصصة لهما هذه المادة :
1 - رأي موافق للتصديق أو للترخيص الموقت في بيع كل مادة توافق وصفة مكتوبة من النموذج الشائع المعترف بفعاليته ، وحددت كيفيات استعماله طبقا للتنظيم الجارى به العمل
2 - راي يتضمن التقديم للدرس لكل مادة تجارية تحوى مادة فعالة جديدة أو لا توافق وصفة مكتوبة من النموذج الشائع ويمكن ان يكون هذا الرأي مرفقا برأي موافق للترخيص الموقت في البيع وذلك فيما يتعلق ببعض اصناف الاستعمال ، اذا كانت هذه المادة تنطوى عليه سلامة كافية من الضرر ..
- رأي غير موافق للتصديق وللترخيص الوقت في بيع كل مادة لا تنطوى عليه صفات السلامة من الخطر المحددة طبقا للتنظيم الجارى به العمل .
المادة 6
فتح المادةان تقارير اللجان ، الموجهة الى المديرية الفرعية لحماية النباتات ، تعرض مع طلبات التصديق ، على لجنة التصديق المجتمعة ضمن الكيفيات المحددة فى المواد 1 و 6 و 7 من المرسوم رقم 68-182 المؤرخ في 25 صفر عام 1388 | الموافق 23 مايو سنة 1968 .
تعطي اللجنة ، بعد المداولة ، رأيا معللا يبت في احد التدابير العالمية التى يمكن تطبيقها على انفراد، على نفس المادة وعلى حسب مجموعة أعداء الزراعات وكيفية العمل المخصصة لهما هذه المادة :
اقتراح للتصديق ، - اقتراح للترخيص الموقت في البيع ، اقتراح لرفض التصديق ، 1
- اقتراح للتقديم للدرس مع الترخيص الموقت في البيع ، اقتراح للتقديم للدرس بدون الترخيص الموقت في البيع .
وفيما يتعلق بالمواد المقدمة للدرس مع أو بدون ترخيص موقت في البيع ، يجوز للجنة ان تقترح ، في ظرف عامين بعد استلام الطلب ، احد التدابير المعللة التالية : 1-1 الابقاء تحت الدرس مع أو بدون الترخيص الموقت في البيع وذلك بالنسبة للاستعمالات المحددة في التنظيم الجارى به العمل 2 التصديق وذلك بالنسبة للاستعمالات المحددة في التنظيم الجارى به العمل ،
- رفض التصديق .
المادة 7
فتح المادةتتخذ المقررات من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وتبلغ الى المعنيين بالامر من طرف المديرية الفرعية لحماية النباتات
المادة 8
فتح المادةان الترخيص الموقت في البيع يصلح لمدة عشرة اعوام على الاكثر ، غير أنه يمكن منح ترخيص جديد حسب الاجراءات المحددة في هذا المرسوم ...
المادة 9
فتح المادةيضبط دفتر التصديق على المواد لحفظ صحة النباتات ، ويجعل مطابقا للحالة الراهنة من طرف المديرية الفرعية لحماية النباتات تعرف كل مادة بما يلي : 1 – تركيبها ، 2 اسمها التجاري ، اسم الصانع او مستعمل العلامة ، Σ كيفية استعمالها ولا سيما فيما يتعلق بالمقادير المصدق عليها وبفترات التطبيق ، ه رقم وتاريخ التصديق ،
6 - جميع البيانات التكميلية التي تسمح بتحقيق ذاتيتها بكيفية تامة يضبط دفتر لتقييد المواد التي تستفيد من الترخيص الموقت في البيع ، ضمن نفس الكيفيات التي يمسك فيها دفتر المواد المصدق عليها تقوم اللجنة مرة في كل ثلاثة أعوام على الاقل ، بفحص دفاتر التصديق والترخيص الموقت فى البيع وتقترح جميع التشطيبات التي تظهر لازمة حسب الاحكام المبينة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 المشار اليها اعلاه .
تشطب ايضا ضمن نفس الاوضاع ، الترخيصات الموقتة في البيع والتصديقات على المواد التي لم يراع المستفيدون منها أحكام المادة 12 بعده ، ولا يمكن أن تكون هذه المواد موضوعا الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية لطلب تصديق جديد قبل انقضاء مدة عام اعتبارا من صدور المقرر المتضمن سحب التصديق ..
المادة 10
فتح المادةيتضمن التبليغ المشار اليه فى المادة 7 ، جميع الاشارات المحددة باقتراح من اللجنة ، ويتضمن في حالة منح | تصديق او ترخيص موقت فى البيع ، رقم التسجيل المقابل له .
المادة 11
فتح المادةاذا كانت المادة التي تستفيد من ترخيص في البيع ، موضوعا لرفض التصديق ، فيجب أن ينتهي بيعها من طرف الصانع او ملتزم العلامة عاما واحدا اعتبارا من تاريخ تبليغ هذا الرفض ، واذا كانت المادة التي تستفيد من ترخيص موقت في البيع ، موضوعا للتصديق عليه فتمنح مهلة عام على الاكثر ، اعتبارا من تاريخ التبليغ الرسمي للتصديق للصانع أو ملتزم العلامة لجعل بطاقة العلامة مطابقة للاشارات | التنظيمية .
المادة 12
فتح المادةان الاستفادة من الترخيص الموقت في البيع او التصديق تقتضى ، بالنسبة للصانع أو متعهد العلامة ، الالتزام بان لا يبيع، تحت الاسم التجارى المبين، الا المادة التي تكون خواصها الطبيعية او الكيماوية او البيولوجية مطابقة لنفس الخواص الموجودة في العينة المختومة التي جرى ايداعها عند توجيه ملف الطلب المتعلق بالتصديق .
المادة 13
فتح المادةان كل مادة مصدق عليها وتستفيد من ترخيص موقت في البيع يجب أن تباع في غلافها
المادة 14
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ..
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية . ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-183
- أمر رقم 67-233
- مرسوم رقم 68-182
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن الغاء الرخص المؤقتة لبيع بعض المستحضرات المستعملة في الصحة النباتية . 941 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر - سنة 1969 يتضمن الترخيص وتنظم استعمال مركبات الزئبق لبعض أغراض الوقاية الصحية النباتية . 1641
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 يتعلق بالرخص المؤقتة الممنوحة لبيع بعض المواد العضوية الكلورية المبيدة للحشرات 10 1419
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.