مرسوم رقم 68-179 مؤرخ في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء مديرية الاملاك الدولة وللتنظيم العقارى وتحديد اختصاصاتها 1127 •
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، مديرية لاملاك الدولة وللتنظيم العقاري وتتمثل اختصاصاتها في اعداد وضمان تطبيق التنظيم المتعلق بادارة وتسيير وحفظ املاك الدولة ، وتكلف ايضا بتطبيق التنظيم المتعلق بالنظام والاشهار العقاريين .
المادة 2
فتح المادةتتضمن مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ثلاث مديرية فرعية وهي :
المديرية الفرعية لاملاك الدولة ، المديرية الفرعية للتنظيم العقارى ومسح الاراضي - والاملاك ، المديرية الفرعية لادارة وتنظيم المصالح ..
المادة 3
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية لاملاك الدولة بما يلي :
اعداد وتدوين ودراسة النصوص التشريعية والتنظيمية - المتعلقة بأملاك الدولة ، القضايا والدعاوى المتعلقة بأملاك الدولة ، مراقبة العمليات العقارية ، التقييمات العقارية ، تطبيق التنظيم المتعلق باستثمار عقارات وأملاك الدولة ، تركيز شراءات الاملاك المنقولة ، تطبيق النظام المتعلق بمنح المساكن ..
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للتنظيم العقاري ومسح الاراضي والاملاك بما يلي :
التنظيم والقضايا المتعلقان بنظام الملكية العقارية والاشهار العقاري ، التنظيم المتعلق بتكوين سجل مسح الاراضي والاملاك ، تنظيم ومراقبة مجموعة البطاقات العقارية ، اجراء المراقبة فيما يتعلق بالاشغال التوبوغرافية | والفوتوغراميترية ، وبتقسيم الاراضي الى مثلثات وبالتسوية ، عمليات تحديد وتصنيف الاراضي ..
المادة ه : تكلف المديرية الفرعية لادارة وتنظيم المصالح هما يلي :
ا - القيام بدارسة وانجاز التدابير المتعلقة بما يلي :
- تنظيم المصالح ومنها : احداث وتصنيف المراكز وبيان نوع الدوائر الاقليمية وتحديدها ، تنظيم ومراقبة النشاطات ومنها : تركيز وفحص واستغلال تقارير التفتيش التي تهم المصالح .
ب - ادارة الموظفين التابعين لمصالح الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي والاملاك ومنها : التعيين والنقل والتنقيط ،
ج - المساهمة في تكوين وتحسين مستوى الموظفين التابعين للمصالح المذكورة
المادة 6
فتح المادةستحدد اختصاصات المديريات الفرعية المذكورة، بحسب الحاجة وبموجب قرارات مشتركة من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية .
المادة 7
فتح المادةأن مديرية الضرائب والتنظيم العقاري المنصوص عليها في الفقرة 5 من المادة 4 من المرسوم رقم - 63-127 المؤرخ في 19 ابريل سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تسمى بمديرية الضرائب )
المادة 8
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 9
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 ..
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-127
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تعيين منتشيات أملاك الدولة وتحديد دوائرها في ولاية البليدة . 739
-
قرار
قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 16 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مكتب للتنظيم العقاري ومسح الأراضي بعنابة
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1388 الموافق 18 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مكاتب للمنظمة العقارية وسجل المساحة في باتنة وورقلة وتيزي وزو 1327
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 5 سبتمبر سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير املاك الدولة والمنظمة العقارية . 1380
-
مرسوم رقم 69-35
مرسوم رقم 35 69-35 69 مؤرخ في 7 محرم عام 1389 - الموافق 25 مارس سنة 1969 يتضمن تعديل التنظيم الدخلي المديرية الضرائب 284
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 20 صفر عام 1389 الموافق 7 مايو سنة 1969 يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة والتنظيم العقاري . 500
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.