مرسوم رقم 68-184 مؤرخ فى 25 صفر عام 1388 الموافق 23 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء لجنة وطنية للسدود الكبيرة (.) - 1135
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة وطنية للسدود الكبيرة تختص بما يلي :
العمل على التطوير في تصميم السدود الكبيرة وبنائها
- وصيانتها وذلك باعداد القواعد والتوصيات اللازمة تمثيل الدولة الجزائرية فى اللجنة الدولية للسدود الكبيرة :
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة من :
1 ) الاعضاء الدائمين المعينين بصفاتهم التالية :
الوزير المكلف بالاشغال العمومية ، رئيسا ، - مدير هندسة الري بالوزارة المكلفة بالاشغال العمومية ، نائبا للرئيس ، رئيس مصلحة الدراسات العامة واشغال الري الكبرى ، 1 للجمهورية الجزائرية 1135 الواحات الساورة 2 2 2 2 6 2 2 2 ドー 4 = 6 3 > レー J - 1 ( १ 11 11 6 22 13 20 10 2 a 32 ニハム 12 10 12 6 14 11 22 16 3 १ 2 T 1 J 1 1 1 مدير الهندسة القروية والري الفلاحي بالوزارة المكلفة بالفلاحة ، مدير الصناعة بالوزارة المكلفة بالصناعة ، المدير العام للمؤسسة الجزائرية للكهرباء والغاز ،
ب ) الاعضاء المعينين اسميا بموجب مقرر من الرئيس "
وباقتراح الاعضاء الدائمين المشار اليهم أعلاه ، من بين الموظفين والاعوان التابعين للدولة والمؤسسات أو الهيئات العمومية والمشاركين في الدراسات والاشغال المتعلقة بالسدود ...
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائب رئيسها أو بناء على طلب احد الاعضاء الدائمين ..
يقوم نائب الرئيس برئاسة اللجنة فى حالة تغيب الرئيس أو حدوث مانع له ..
ويقوم بكتابة اللجنة رئيس الدراسات العامة واشغال الري الكبيرة .
المادة 4
فتح المادةان مصاريف تسيير اللجنة ومصاريف مشاركة اعضائها في اشغال اللجنة الدولية للسدود الكبيرة تقيد في الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية للوزارة المكلفة بالاشغال العمومية المادة . : يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1388 الموافق 3 مايو سنة 1968 10 هواري بومدين 1136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.