مرسوم
مرسومان مورخان فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات 1127
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عواد وقواق اعتبارا من اول يناير سنة 1968 عامل عمالة خارج الاطار بوزارة الداخلية .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 ...
هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 أنهيت ابتداء من اول يناير سنة 1968 مهام السيد الحاج بليا بصفته نائب عامل عمالة بدائرة تندوف .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.