مرسوم رقم 68-135 مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتضمن انشاء المدرسة العسكرية للادارة 1127
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مدرسة للادارة يكون لها استعداد عام فيما يتعلق بالادارة وتكون ملحقة اداريا بالمديرية المركزية للمعتمدية
المادة 2
فتح المادةان التنظيم الداخلي لهذه المدرسة وكيفيات تسييرها سيحددان بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو | سنة 1968 ...
هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.