قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن تحديد مصدر وقائمة المنتجات التي تستفيد عند استيرادها من نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال 1129
المادة الأولى
فتح المادةان قائمة السلع المستوردة في ظل نظام وقف الرسوم الجمركية والرسوم على رقم الاعمال من النيجير ومالي فى نطاق المقايضة لكي تستهلك فى اقصى دائرات الجنوب الجزائرى تحدد كما يلي :
رقم التعريفة الجمركية بيان المنتجات 01.40 Ex غنم «سيداوون» ، 01.06 Ex جمال ، 02.06 Ex لحوم مجففة ، 04.03 Ex الزبدة الحارة للاستهلاك المحلي ) 10.07 Ex الذرة البيضاء ، 55.09 Ex قماش ازرق «تاري»
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الجمارك ومدير الضرائب والتنظيم العقاري ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف عن وزير التجارة بالمالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام محمد المقامي صالح مبروكين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.