مرسوم رقم 68-110 مؤرخ في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة 1968 يتضمن تحويل المدرسة الوطنية للفنون الجميلة المدينة الجزائرية الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة وانشاء شهادة الدولة للمهندس المعماري 1133
المادة الأولى
فتح المادةتحول المدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر الى مدرسة وطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة ، وتعتبر مصلحة خارجية تابعة لوزارة التربية الوطنية •
المادة 2
فتح المادةتنشأ شهادة الدولة للمهندس المعماري تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة ..
المادة 3
فتح المادةيتم التحضير لشهادة الدولة للمهندس المعماري ضمن الشروط التالية :
- خمس سنوات من الدروس تختتم بامتحان نهائي ، ويجب على التلاميذ أن يقضوا خلالها التمرينات العملية التي تبلغ مدتها الاجمالية ستة اشهر ، فترة تكميلية مخصصة للاشغال الشخصية ، ولا يمكن ان تتجاوز سنة الا بترخيص من وزير التربية الوطنية
المادة 4
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا المرسوم بموجب قرار من وزير التربية الوطنية • غير أن برامج التعليم المتعلقة بالهندسة المعمارية ، وكيفيات تنظيم الاختبارات السابقة لتسليم شهادة الدولة للمهندس المعماري ، وتشكيل لجنة الامتحان المكلفة بفحص هذه الاختبارات ، ستحدد بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالبناء ... 1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الأول عام 1388 ه المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيد هذا المرسوم | سنة 1968 يتضمن الفاء مستشفى ندرومة المدني بصفته مؤسسة عمومية عمالية مستقلة وتحويله الى عيادة مخصصة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية لمختلف الامراض وملحقة بمستشفى الغزوات المدني ( عمالة الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 10 صفر عام 1388 الموافق 8 مايو سنة سنة 1968 10 هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
- مرسوم
- مقرر
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شعبان عام 1393 الموافق 12 سبتمبر سنة 1973 يتضمن الحاق المدرسة البلدية للفنون الجميلة بقسنطينة بالمدرسة الوطنية للفنون الجميلة لمدينة الجزائر . 1368
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1390 الموافق 6 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد قائمة المترشحين الحائزين على شهادة الدولة للمهندس المعمارى من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والفنون الجميلة . 1460
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 5 غشت سنة 1968 يتضمن تحديد شروط تنظيم وتشكيل لجنة الامتحان الخاصة بشهادة دبلوم الدولة للمهندس المعماري 2044
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.