قرار

قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1444 الموافق 9 أكتوبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على مخطط التهيئة السياحية لمنطقة التوسع والموقع السياحي “ تاوريرت “، ولاية أدرار

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.