قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1444 الموافق 25 غشت سنة 2022، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1437 الموافق 10 مارس سنة 2016 الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.