قرار مؤرّخ في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة 2022، يحدّد مبلغ التعويض الذي يمنح لأعضاء لجنة توزيع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي وكيفيات تخصيصه
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11–294 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمتعلق بكيفيات تحصيل الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي وتوزيعها، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ التعويض الذي يمنح لأعضاء لجنة توزيع الإتاوة عن الاستنساخ الخطي وكيفيات تخصيصه.
المادة 2
فتح المادةيستفيد أعضاء لجنة توزيع الإتاوة عن أجهزة الاستنساخ الخطي المذكورة في المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 11–294 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه، من تعويض يحدّد بثلاثين ألف دينار 30.000( دج) عن حضور كل اجتماع تعقده اللّجنة حسب نظامها الداخلي.
المادة 3
فتح المادةيقتطع مبلغ التعويض المخصص لأعضاء اللّجنة من نفقات التسيير الممنوحة للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، طبقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11–294 المؤرّخ في 18 رمضان عام 1432 الموافق 18 غشت سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 صفر عام 1444 الموافق 12 سبتمبر سنة .2022 صورية مولوجي H
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.