قرار

قراران مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمنان تعيين ملحقين بديوان وزير الشبيبة والرياضة. 1446

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.