مقرر

مقرر مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 1 1445

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.