مرسوم رقم 87-205 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية، الموقع في فرسوفيا يوم II سبتمبر سنة 1986. 1407
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق التجارى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية، الموقع في فرسوفيا يوم II سبتمبر سنة 1986، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية
- رغبة منهما في ترقية العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنمية روابط الصداقة بين البلدين على أساس المساواة والمصلحة المتبادلة، قد اتفقتا على ما يلى : ১
المادة الأولى
فتح المادةتتم المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية البولونية، طبقا لاحكام هذا الاتفاق وكذا القوانين والانظمة التى تحكم الاستيراد والتصدير السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة الثانية اهتماما منهما بتفضيل وتسهيل تنمية المبادلات السلمية الى أقصى حد يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يمنحا لبعضهما البعض المعاملة الأكثر ملاءمة بالنسبة لكل المواد المتعلقة بمبادلاتهما.
المادة الثالثة يشجع كل من الطرفين المتعاقدين، طيلة مدة صلاحية هذا الاتفاق تصدير واستيراد المنتوجات المدرجة في القائمتين الاسترشاديتين «أ» و «ب»
الملحقتين بهذا الاتفاق واللتين تعتبران جزء لا يتجزأ منه .
- تمثل القائمة «أ» صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه الجمهورية الشعبية البولونية 1408 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه
- تمثل القائمة «ب» صادرات الجمهورية | الشعبية البولونية تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
تعمل الحكومتان على تفضيل تنمية مبادلات المنتجات بين البلدين من غير تلك المدرجة في القائمتين «أ» و «ب» المشار اليهما أعلاه.
المادة الرابعة يتعهد الطرفان المتعاقدان بقدر المستطاع باتخاذ أحكام من شأنها أن تضمن في الوقت المناسب تنفيذ التسليمات المنصوص عليها في هذا الاتفاق ولهذا الغرض تقوم الهيئات المختصة لكلا الحكومتين بتسليم الاجازات أو كل الرخص الاخرى الضرورية لانجاز العقود المبرمة فى اطار هذا الاتفاق.
تشجع الاطراف المتعاقدة مؤسستها على ابرام صفقات ذات المدى الطويل.
المادة الخامسة يعمل الطرفان المتعاقدان كل ما هو ممكن قصد أن تكون أسعار المنتجات المسلمة من كل واحد منهما الى الآخر بموجب هذا الاتفاق محددة على أساس الاسعار التنافسية المطبقة بالنسبة لنفس المنتجات في أهم الاسواق.
المادة السادسة تتم المدفوعات المتعلقة بالعقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل طبقا للقوانين والانظمة المتعلقة بالصرف السارية المفعول في كلا البلدين.
يتم تحرير العقود، والفاتورات وكل الوثائق الاخرى التي تسوى فى اطار هذا الاتفاق بالعملات الصعبة القابلة للتحويل.
المادة السابعة لا يجوز اعادة تصدير السلع التي تكون خطية تمنح مسبقا من طرف الهيئات المختصة في البلد المصدر الاصلى.
المادة الثامنة من أجل تشجيع تنمية لاحقة للعلاقات التجارية بين البلدين، يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض التسهيلات الضرورية لتنظيم الاسواق والمعارض التجارية فى كل من البلدين.
المادة التاسعة يرخص الطرفان المتعاقدان استيراد وتصدير الاشياء المبينة أدناه من الحقوق الجمركية، رسوم وكل الاعباء التي لها نفس الطبيعة، وذلك طبقا للقوانين والانظمة التي تحكم الاستيراد السارية المفعول في كل من البلدين على التوالى :
أ - عينات السلع ولوازم الاشهار الضرورية للبحث عن الطلبيات وعن الترويج، ب أشياء مستوردة قصد التبديل اذا تم - ارجاع الاشياء المبدلة الى حيث جيء بها
ج - أشياء وسلع مخصصة للمعارض والعروض الدائمة أو المؤقتة على شرط أن لا تباع، د وسائل التغليف المميزة بعلامة والمستوردة - لتكون مملوءة، وكذلك التغليف الذي يحتوى على أشياء للاستيراد يجب أن يتم ارجاعها الى حيث جيء بها عند انتهاء مدة متفقا عليها،
ه - قطع الغيار المسلمة مجانا خلال مدة الضمان.
المادة العاشرة ان اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمى والفنى، المنبثقة عن العقد بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية المؤرخ في 21 أوت سنة 1973 مكلفة بمراقبة التنفيذ الجيد لاحكام هذا الاتفاق اتخاذ اجراءات وتدابير لتنمية المبادلات التجارية بين الطرفين وحل موضوع هذا الاتفاق، ذات المنشأ والواردة من أحد المشاكل والنزاعات التي يمكن أن تنجم عن تطبيق الطرفين المتعاقدين الى بلد ثالث الا بموجب رخصة | الصفقات التجارية.
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية المادة الحادية عشرة عند انتهاء هذا الاتفاق تبقى أحكامه صالحة لكل العقود المبرمة خلال فترة صلاحيته والتي بقيت لم تنفذ حين انتهائه.
المادة الثانية عشرة يلغى هذا الاتفاق ويعوض الاتفاق التجارب الطويل الاجل الموقع بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية البولونية بفرسوفيا في 5 ماي سنة 1978 المادة الثالثة عشرة يقدم هذا الاتفاق للمصادقة عليه طبقا للاجراءات السارية المفعول في كل من الطرفين المتعاقدين. ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة ابتداء من تاريخ توقيعه وبصفة نهائية من تاريخ تبادل مذكرات دبلوماسية تؤكد مصادقته.
يكون هذا الاتفاق صالحا حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1990. يمكن أن يراجع عن طريق المفاوضات أو يجدد تلقائيا لمدد جديدة ذات سنتين وذلك ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابة، قبل ستة أشهر على الاقل من تاريخ انتهائه، رغبة في فسخه.
حرر بفرسوفيا في II سبتمبر سنة 1986 من نسختين باللغتين العربية والبولونية ولكل من النصين نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية البولونية الشعبية أندرى فويجيك أحمد بن فريحة وزير الاشغال العمومية وزير التجارة الخارجية للجمهورية الجزائرية 1409 القائمة «أ»
صادرات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه الجمهورية الشعبية البولونية I الحمضيات
2 - خمور 3 مشروبات كحولية أخرى -
4 - كحول اتيليكي 5 زيتون 6 --- زيت الزيتون
7 - عصير الفواكه 8 تمور 9 الزئبق
10 - الفوسفات II - بنتونيت ومواد أخرى نافعة
12 - منسوجات
13 - جلود ومنتجات جلدية -14 مصنوعات من الفلين
15 - منتجات من الحديد والصلب 16 زنك
17 - حديد الزهر (فونت) 18 دهانات للبناء -19 ورق 20 أدوات بلاستيكية - 21 بطانيات
22 - - زرابي
23 - منتجات الصناعات التقليدية -24 نشر -25 بترول 26 منتجات بتروكيماوية وكيماوية -27 الكترود للتلحيم 28 صمامات -29 أدوات النقب 30 حكاكات -31 منتجات صحية خزفية 32 متنوعات. 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه القائمة «ب»
صادرات الجمهورية الشعبية البولونية تجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية I - الحيوانات الحية
2 - منتجات الحليب 3 بطاطس - 4 زيوت غذائية خام
5 - سكر
6 - كبريت
7 - منتجات صيدلية
8 - أسمدة كيماوية 9 ملونات 10 مصنوعات من الكاوتشوك II منتجات كيماوية 12 خشب منشور ومشتقاته
13 - اسمنت
14 - منتجات الحديد والصلب I فحم الكوك 16 أدوات حديدية 17 أدوات منزلية، سكاكين أدوات المائدة وغيرها 18 ме مضخات، وضاغطات -19 عتاد صناعي للاشغال العمومية والبناء
20 - معدات المناجم والحفر 21 عتاد فلاحي
22 - ماكنات الخياطة
23 - ماكنات صناعة الادوات -24 معدات وتجهيزات صناعية 25 مدرجة كريات
26 - معدات منتجات ومحركات كهربائية -27 أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية
28 - - بطاريات ومدخرات
29 - كوابل
30 - أجهزة طبية -31 أدوات للرياضة
32 - أفلام، صحف، كتب، طوابع، اسطوانات -33 متنوعات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.