مرسوم رقم 87-207 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على اتفاق العلاج الصحى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة السويد، الموقع في مدينة الجزائر يوم 24 مارس سنة 1987 1412
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق العلاج الصحي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة السويد الموقع في مدينة الجزائر يوم 4 مارس سنة 1987، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد اتفاق للعلاج الصحى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مملكة السويد
- رغبة من حكومة الجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1413 الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد في تنظيم العلاقات بين دولتيهما في مجال العلاج الصحى، قد اتفقتا على ابرام ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيستفيد المواطن الذى يقيم بصفة مؤقتة بأرض احدى الدولتين المتعاقدتين بالعلاج الصحي في حالة ما اذا دعت حالته الصحية علاجا مستعجلا وذلك طبقا للتشريع ولنفس الشروط المطبقة على مواطني تلك الدولة.
المادة 2
فتح المادةيستفيد أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية لاحدى الدولتين المتعاقدتين المشار اليهم في اتفاقيات فيينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية وكذا أفراد عائلاتهم الذين يصحبونهم معهم بالخدمات العينية لتأمين أمراض الولادة المنصوص عليها فى تشريع الدولة المستقبلة.
ويخضعون لنفس الشروط المطبقة على مواطنى تلك الدولة طيلة مدة اقامتهم على ترابها.
المادة 3
فتح المادةلا يطبق هذا الاتفاق على الاشخاص المعنيين | القاصدين تراب الدولة المتعاقدة الاخرى طلبا | للعلاج.
المادة 4
فتح المادةتبقى نفقات العلاج الصحى المقدمة بموجب هذا الاتفاق على عهدة الدولة المتعاقدة التي قدمت العلاج ولا تقوم الدولة المتعاقدة الاخرى بتعويض تلك النفقات.
المادة 5
فتح المادةI - المؤسسات المخصصة لتطبيق هذا الاتفاق هي:
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجزائر، 1 الديوان الوطني للضمان الاجتماعي في السويد. 2 تقوم المؤسسات المشار اليها في الفقرة الاولى بتسوية كافة الصعوبات الناشئة عن تطبيق هذا الاتفاق بصفة مشتركة.
المادة 6
فتح المادةتخطر كل دولة متعاقدة الدولة الاخرى باستكمال الاجراءات الدستورية المطلوبة الخاصة بها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ، وسيعمل به فى اليوم الاول من الشهر الثالث الذي يلى تاريخ آخر اخطار .
المادة 7
فتح المادةيمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين أن تطلب الغاء هذا الاتفاق. ويتعين تقديم طلب هذا الالغاء قبل ثلاثة أشهر على الاقل من نهاية السنة المدنية الجارية وينتهى العمل به عند نهاية تلك السنة.
حرر في نسختين في الجزائر يوم 24 مارس سنة 1987 باللغات العربية والفرنسية والسويدية وتكون لهذه اللغات نفس القيمة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجزائرية الديمقراطية مملكة السويد الشعبية جان كريستوف أوبرج محمد نابي وزير الحماية الاجتماعية سفير مفوض وفوق العادة 1414 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه مراسيم تنظيمية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.