مرسوم رقم 87-208 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يجعل مركز إعادة التكوين معهدا وطنيا للقضاء. 1414
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيغير مركز اعادة التكوين المحدث بالمرسوم رقم 72-203 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه الى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويسمى «المعهد الوطني للقضاء» ويدعى في صلب النص «المعهد».
المادة 2
فتح المادةيوضع المعهد تحت وصاية وزير العدل.
يكون مقر المعهد في الدار البيضاء ولاية الجزائر، ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بقرار يتخذه وزير العدل.
المادة 3
فتح المادةتتمثل مهمة المعهد في تطبيق كل عمل يقرر في اطار برامج التكوين المستمر للقضاء، وكافة موظفي القطاع القضائي.
ويكلف المعهد زيادة على ذلك بتنظيم استغلال الوثائق الناتجة عن تطبيق الاعمال التي يكلف بها وتدوينها.
المادة 4
فتح المادةيكلف المعهد بنشر الاعمال المرتبطة بنشاطاته قصد توزيعها داخل القطاع، وعند الاقتضاء على القطاعات المعنية بالنشاطات القضائية.
يتم نشر هذه الاعمال بالموافقة المسبقة من السلطة الوصية.
المادة 5
فتح المادةتضبط برامج وتحسين المستوى وتجديد التكوين، وكذلك كيفيات تطبيقها، في الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 اطار التنظيم الجارى به العمل، وطبقا للقوانين الاساسية التي تهم كل واحد من الاسلاك المعنية بقرار من وزير العدل والوزير المعنى أو الوزراء المعنيين.
الباب الثاني — التنظيم الادارى
المادة 6
فتح المادةيشرف على المعهد مجلس اداري ويتولى ادارته مدير.
المادة 7
فتح المادةيرأس المجلس الادارى وزير العدل أو ممثله ويتكون من :
- الرئيس الاول والنائب العام لدى المجلس الاعلى،
- ممثل عن الحزب
- ممثل عن رئاسة الجمهورية، ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزير المالية
- ممثل عن وزير التعليم العالى، أحد مديري الادارة المركزية في وزارة - العدل.
ويشارك مدير المعهد في أعمال المجلس مشاركة استشارية.
يمكن المجلس أن يستعين بأى شخص اذا رأى أن مشاركته تفيده في أعماله.
المادة 8
فتح المادةيتداول المجلس الادارى في شأن كل المسائل التي تهم تنظيم المعهد وسيره لاسيما ما يأتي :
- الميزانية التنظيم الداخلي، الحسابات الادارية وحسابات التسيير، - الشروط العامة لتطبيق برامج وتحسين - المستوى وتجديد التكوين وبرنامج نشاط المعهد، مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته،
- الاقتناءات والبيوع وتأجير العقارات
- قبول الهبات والوصايا أو رفضها.
ويعد نظامه الداخلى الذى يوافق عليه وزير العدل بقرار.
المادة 9
فتح المادةيجتمع المجلس الاداري في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه .
ويمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير أو ثلثي عدد أعضائه.
يحدد رئيس المجلس الادارى جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المعهد.
تدون مداولات المجلس الادارى في دفتر خاص.
يرسل محضر الاجتماع الذي يوقعه رئيس المجلس الادارى ومدير المعهد إلى الوزير الوصى ليوافق عليه، وعند الاقتضاء الى كل سلطة ورد ذكرها فى التنظيم الجارى به العمل.
يتولى مدير المعهد كتابة المجلس الادارى.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس الاداري الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.
وفي الحالة المعاكسة، ينعقد اجتماع المجلس من جديد بعد ثمانية أيام، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة لاصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة II : يعين مدير المعهد بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من وزير العدل. وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.
المادة 12
فتح المادةيمثل المدير المعهد في جميع أعمال الحياة المدنية. 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه يتولى تنفيذ قرارات المجلس الادارى.
يبرم في اطار التنظيم المعمول به كل العقود والاتفاقيات الضرورية لتسيير المصالح.
بعد مشاريع الميزانيات.
يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته.
ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الى عون أو عدة أعوان موضوعين تحت سلطته.
المادة 13
فتح المادةيساعد المدير في مهمته نائبا مدير :
- نائب مدير البرامج، ويكلف بتنظيم برامج تجديد التكوين وتحسين المستوى وتسييرها، وكذلك تطبيق مناهج حفظ الوثائق وتسييرها قصد استغلالها ونشرها،
- نائب مدير الادارة والمالية، ويكلف بمسائل المعهد الادارية والمالية.
المادة 14
فتح المادةيعين وزير العدل بقرار، نائب مدير البرامج ونائب مدير الادارة والمالية وتنهى مهامهما بالطريقة نفسها.
المادة 15
فتح المادةيمكن انشاء ملحق أو عدة ملحقات للمعهد بقرار من وزير العدل.
تعمل هذه الملحقات تحت سلطة مدير المعهد الذي يساعده مدير و ملحقات يعينهم وزير العدل بقرار .
المادة 16
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل، ووزير المالية، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 17
فتح المادةيعد المدير ميزانية المعهد، ويحيلها على المجلس الادارى ليتداول في شأنها قبل 30 يونيو على الأكثر.
ثم تعرض على الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها:
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد وباب للنفقات.
أ تشتمل الموارد على ما يأتي :
I اعانات التجهيز والتسيير التي تمنحها الدولة، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات أو الهيئات العمومية
2 - الهبات والوصايا، -3 الايرادات المختلفة.
ب ۔ تشتمل النفقات على ما يأتي :
I - نفقات التسيير،
2 - نفقات التجهيز .
تحدد جدولة ميزانية المعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير العدل ووزير المالية.
المادة 19
فتح المادةيكون مدير المعهد أمرا بصرف الميزانية ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود التقديرات المحددة لكل سنة مالية.
المادة 20
فتح المادةيرسل المدير الى المراقب المالى للمعهد نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 14 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةيمارس الرقابة المالية للمعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية.
المادة 22
فتح المادةيمسك المراقب المالي الذي يعينه وزير المالية بقرار، محاسبة المعهد تحت اشراف المدير.
المادة 23
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابقة لكتاباته.
ويعرضه مدير المعهد على المجلس الادارى مشفوعا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات المفيدة التي تتعلق بالتسيير المالي في المعهد.
ويقدم بعدئذ الى الوزير الوصى ووزير المالية مشفوعا بملاحظات المجلس الادارى، ليوافقا عليه .
الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417
الباب الرابع — و بمقتضى القانون رقم 84 10 المؤرخ في أحكام ختامية و جمادى الاولى عام 1404 الموافق II فبراير سنة
المادة 24
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 72-203 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1972 المذكور أعلاه وجميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة .1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-139
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما أحكام المرسوم رقم 87-208 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-139
مرسوم تنفيذي رقم 90-139 مؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 مايو سنة 1990 يتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم. 695
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 72-203
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.