مرسوم رقم 87-206 مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أوغندا لانشاء لجنة مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون الموقع بمدينة الجزائر يوم 9 نوفمبر سنة 1986 1410 :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أوغندا لانشاء لجنة مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون الموقع بمدينة الجزائر يوم 9 نوفمبر سنة 1986، وينشر في الجريدة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزئر في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية أوغندا لانشاء لجنة مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أوغندا المسمتان ادناه بالطرفين المتعاقدين المختصين)، حفاظا منهما على روح أهداف ميثاق منظمة - الوحدة الافريقية
- واندفاعا من رغبة تنمية التعاون الافريقي في جميع الميادين، وو ووعيا منهما لروابط الصداقة والتضامن والوحدة القائمة بين البلدين، ورغبة منهما لتدعيم العلاقات في جميع - الميادين وخاصة في ميدان التعاون الاقتصادى والعلمي والتقني والثقافي.
قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الطرفين المتعاقدين المختصين قد قررا انشاء لجنة حكومية مختلطة جزائرية أوغندية للتعاون الاقتصادى الثقافى والعلمى والتقنى
المادة 2
فتح المادةتتألف اللجنة من وزراء من الحكومتين.
2 - يكون الوزراء أو ممثلوهم اصحاب | - المسؤوليات التي تغطى ميادين التعاون.
المادة 3
فتح المادةالأهداف والوظائف :
أولا : تتكلف اللجنة :
أ - بتحديد البرنامج الثنائي للتعاون لتشجيع وترقية ما من شأنه تطوير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الاوغندية.
ب - دراسة البحوث التي يمكنها تحديد الشكل والنوع اللائقين لاقامة التعاون الثنائي في الميادين التالية : 1 تطوير اقتصاد البلدين وخاصة في ميادين الفلاحة والمناجم والصناعة.
2 - التجارة والتنمية
3 - العلاقات المالية
4 - تطوير وسائل النقل وتسهيل المواصلات داخل وخارج حدود البلدين.
5 - تطوير الثروات الطاقوية. 6 تبادل المستشارين والخبراء - والاختصاصيين بما في ذلك المعلمين -7 التعاون الاجتماعى والثقافي في ميادين الاعلام والشبيبة والرياضة والصحة العمومية والسياحة،
ج - التخطيط وانجاز البرامج المسطرة، ثانيا : يمكن للجنة أن تنشيء من حين لاخر لجانا فرعية تقنية مخصصة تتألف من مسؤولين اذا دعت الحاجة وذلك لحسن سير مصالحها.
ثالثا : يمكن للجنة أن تطلب خدمات من هيئات فنية ومنظمات وشركات وافراد لجمع المعلومات أو القيام بدراسات أو بحوث وذلك طبقا لاجراءات هذا الاتفاق.
رابعا : تقترح اللجنة على الحكومتين الاتفاقيات اللازمة لتطبيق التعاون بين البلدين خامسا : يمكن اللجنة ان تجرى من حين لآخر تعديلا على هذه الاتفاقيات والتوصيات لصالح الحكومتين وذلك على ضوء الاحتياجات الجديدة الناتجة من التجربة التطبيقية كما يمكن لها حل كل مشكل ناجم عن هذه الاتفاقيات أو التوصيات 1412 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 محرم عام 1408 ه
المادة 4
فتح المادةالاجتماعات الجلسات الاجراءات I تعقد اللجنة جلسة كل سنتين على الاقل وذلك حسب التاريخ الذى يناسبها الا انها يمكن ان تعقد جلسات استثنائية. 2 تجتمع اللجنة بالتناوب في كل من البلدين • 3 تاريخ انعقاد الجلسة يحدد من طرف - البلد المضيف.
4 - للجنة الصلاحية لتحديد الاجراءات الخاصة بها. 5 تودع قرارات وخلاصة اللجنة ضمن معاهدات واتفاقيات وبروتوكالات أو تبادل الرسائل وذلك حسب طبيعة مضمونها.
المادة 5
فتح المادةI سيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ مؤقتا بعد التوقيع عليه ونهائيا بعد المصادقة عليه من الطرفين وستكون صلاحيته لمدة خمسة أعوام. 2 يحدد هذا الاتفاق ضمنيا لمدة خمس سنوات أخرى ما لم يشعر احد الطرفين كتابيا وذلك بواسطة اعلان ستة اشهر قبل تاريخ انتهاء مدته عن نيته بفسخه أو تعديله. 3 ولدى انتهاء هذا الاتفاق واجراءاته فأى بروتوكول، او اتفاق أو عقود منفصلة أو اتفاق | مبرم بهذا الصدد سوف تبقى سارية على كل تعهد سارى أو التزام أو مشروع انجز أو شرع تحقيقه.
حرر بالجزائر في 9 نوفمبر 1986 في نسختين اصليتين باللغتين العربية والانجليزية وكل نص منهما له نفس القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة جمهورية الجزائرية الديمقراطية اوغندا الشعبية ابراهيم موكيبي الدكتور احمد طالب الابراهيمي وزير الشؤون عضو المكتب السياسي الخارجية ووزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.