قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل. ! 1445 ! وزارة الرى والبيئة والغابات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أرزقى لونيسى مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1407 الموافق 2 مايو سنة 1987 عبد العزيز خلاف وزارة الرى والبيئة والغابات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.