قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر المجلس الوطني | عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66
- : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 67-46 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر والمتعلقة بمصلحة الادخار والموقعة بمدينة الجزائر فى 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 346 قوانين و أوامر أمر رقم 67-44 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية 347 أمر رقم 67 45 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 17 من القانون رقم 64 227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتضمن أحداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي 349 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني
- قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين وكيل لنائب عام للقيام بمهام وكيل | الدولة العسكري 350 وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مورخان فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمنان حركة في السلك الدبلوماسي 350 وزارة الداخلية مرسومان مورخان فى 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق | 17 مارس سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام نائب مدير وتعيين : آخر • 350
346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تكليف متصرف مدني بمهام رئيس مكتب 350 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-15 مؤرخ فى 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) • 351 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1386 الموافق 2 | مارس سنة 1967 يتضمن رفض طلب عفو 351 قرار مؤرخ في 31 ذي القعدة عام 1386 الموافق 2 مارس سنة 1967 يتضمن الترخيص لمحام بممارسة مهنته لدى المجلس الاعلى .. 351 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67-47 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386
- الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية للتعليم التقني . 351 مرسوم رقم 67-48 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 352 قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بتنظيم مسابقة القبول بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 354 بلاغات ، اعلانات
- مناقصة 355
- انذارات المقاولين • 355 اتفاقات دولية مرسوم رقم 67-46 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر والمتعلقة بمصلحة الادخار والموقعة بمدينة الجزائر في 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر والمتعلقة بمصلحة الادخار والموقعة بمدينة الجزائر في 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر والمتعلقة بمصلحة الادخار . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر والمتعلقة بمصلحة الادخار جرى الاتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على ما يلي : المادة الاولى : ان الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني الفرنسي للادخار فى 28 نوفمبر سنة 1928 والمعدلة بموجب الملحق المؤرخ 19 ديسمبر سنة 1950 يتوقف مفعولها في الجزائر عند انقضاء مهلة شهرين تلي نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية والجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يتم النشر فى كلتا الجهتين فى وقت واحد ، فتسري مهلة الشهرين ابتداء من النشر الاخير . المادة 2 : أن حكومة الجمورية الفرنسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتخذان الاجراءات الضرورية لاستجابة الطلبات المقدمة خلال المهلة المحددة في المادة الاولى والخاصة : بتحويل دفاتر صندوق الادخار الصادرة في الجزائر قبل 15 مايو سنة 1966 الى دفاتر صندوق الادخار الفرنسي العادي او الى دفاتر الصندوق الوطنى للادخار والاحتياط ، او بتسديد جزء من مبالغ هذه الدفاتر او مجموعها .. عند انقضاء مهلة المذكورة اعلاه فإن الدفاتر غير المسددة بتمامها أو التي لم يقدم طلب تحويلها الى دفاتر صندوق
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية الادخار الفرنسي العادي او الى دفاتر الصندوق الوطني | الفرنسي للادخار تصبح بحكم القانون تابعة للصندوق الوطني للادخار والاحتياط الجزائرى الذى يحل كمدين تجاه المودعين . يتعهد الصندوق الوطني للادخار والاحتياط الجزائرى للجمهورية الجزائرية 347 هذه الحسابات عن المدة الواقعة بين 1 يناير الى تاريخ التسديد ب - بالفرق الحاصل بين تمام مبلغ الارصدة لحسابات الودائع الخاصة بمؤسسات الادخار في الجزائر المفتوحة في بالعمل على استبدال الدفاتر القديمة التي تحال اليه ، بدفاتر كتابات و كتابات و وكلائها ومبالغ الدفاتر المذكورة فى المادة 4 الفقرة ب من هذه ذات نموذج يختلف عن تلك • المادة 3 : تتولى الحكومتان ، خلال المهلة المحددة في المادة الاولى ، نشر نصوص المادتين 1 و 2 وكذلك المادة 7 بجميع وسائل النشر يراها كل طرف لازمة وعلى الاخص بواسطة الصحافة ومحطة الاداعة واللصق في مكاتب صناديق الادخار ومكاتب البريد الجزائرية والفرنسية . المادة 4 : عند انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة الاولى : 1 يبلغ الصندوق الوطني للادخار والاحتياط الجزائري للصندوق الوطني الفرنسي للادخار بواسطة قوائم حسابية وطبقا لكيفيات يجرى تحديدها بين الهيئتين عن المبلغ الكامل | الاتفاقية ، مع اضافة الفوائد الخاصة بالمبلغ المطابق عن الفترة الواقعة بين 1 يناير سنة 1967 الى تاريخ التسديد المادة 6 : ان كيفيات تسديد المبالغ الواجبة الاداء من قبل الصندوق الفرنسي للودائع والامانات تنفيذا للمادة السابقة يجرى تحديدها بواسطة مبادلة رسائل تجرى بين الحكومتين . المادة 7 : يحل الصندوق الوطني للادخار الجزائري ، بمجرد التسديد المنصوص عليه في المادة 6 ، محل صناديق الادخار العاملة سابقا بالجزائر في جميع التزاماتها تجاه المودعين الذين لم يجرى تحويل حساباتهم لمؤسسة ادخار فرنسية أو تجاه ذوى حقوقهم ويترتب على هذا التسديد انقضاء ضمان الدولة الفرنسية المنصوص عليه فى المواد من 3 الى 50 من القانون الفرنسي عن حسابات المجموعات 90 و 91 و 92 للصندوق الفرنسي | الصناديق الادخار . والتى تكون حولت اليه تطبيقا للمادة 2 • ب - يبلغ الصندوق الفرنسي للودائع والامانات للصندوق الوطني للادخار والاحتياط الجزائري على نفس الكيفيات ، عن مجموع المبالغ المودعة فى الدفاتر الاخرى التي قد قدمت طلبات بتحويلها الى دفاتر المؤسسات الفرنسية للادخار . المادة ه : يكون الصندوق الفرنسي للودائع والامانات مدينا ، بصفة اجمالية ، تجاه الصندوق الوطني للإدخار والاحتياط الجزائري ، سواء كان لحسابه الخاص او لحساب السندوق الوطني الفرنسي للادخار : أ بتمام مبلغ الحسابات المذكورة في المادة 4 الفقرة 1
- من هذه الاتقافية مع زيادة الفوائد الواجبة الاداء لاصحاب المادة 8 : توضح نصوص هذه الاتفاقية بموجب مبادلة رسائل تجرى بين الحكومتين . المادة 9 : تنشر هذه الاتفاقية فى الشهر الذي يلي الامضاء عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ديسمبر سنة 1966 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية السفير والممثل السامي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر جورج غورس قوانين وأوامر امر رقم 67-44 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافقى 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، ! يأمر بما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الأولى : تحدث تحت تسمية ( المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية » مؤسسة عمومية للدولة 6 ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، توضع تحت وصاية وزير التربية الوطنية المادة 2 : ان المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية
348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه يمكنه أن يفتح مراكز اقليمية ، يجرى ايضاح كيفيات تسييرها بموجب نص لاحق . المادة 3 : يقبل للاستفادة من الخدمات الجامعية والمدرسية الطلاب والتلاميذ المقيدون بصفة نظامية فى مؤسسات التعليم العالي .. المادة 4 : تستهدف مهمة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ما يلي : 1 تحسين ظروف الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ، 2 - تقديم المعونة للمراكز الاقليمية وتوجيه نشاطها ، اتمام او العمل على اتمام كل دراسة او تحقيق يتعلق باحتياجات الطلاب والحث على احداث المصالح الخاصة بالحصول على هذه الاحتياجات والتي تقوم المراكز الاقليمية للخدمات الجامعية والمدرسية بتسييرها ، 4 - المشاركة في نشاط الهيئات التى تتابع نفس الاهداف او اهدافا تكميلية الفصل الثاني التنظيم الاداري المادة ه : يتولى ادارة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية مدير يؤازره مجلس ادارة . المادة 6 : يعين مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية . يحدد مرتب المدير بقرار مشترك يصدره وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط المادة 7 : يتولى المدير تسيير المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ،
- ويمارس السلطة السلمية على مجموع موظفي المركز ويتخذ جميع التدابير اللازمة لسير المؤسسة ، ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع الاجراءات الخاصة بكيانه المدني ، ويأمر بصرف الميزانية الخاصة بالمؤسسة ، ويقترح على مجلس الادارة جميع التعديلات على البرنامج أو الميزانية التي تبدو ضرورية لاكمال مهمته . المادة 8 : ان موظفي التموين ومصلحة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية يطبق عليهم نفس القانون الاساسي الخاص بالمؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية .. المادة 9 : يتألف مجلس الادارة الخاص بالمركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية على الشكل التالي : ا - الاعضاء بحكم القانون : مدير الادارة العامة فى وزارة التربية الوطنية ، رئيسا ، مدير التعليم العالي فى وزارة التربية الوطنية ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الشبيبة والارياضة ، طبيب مصلحة الصحة المدرسية ، يعينه وزير الصحة العمومية ، مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، قيم المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، متصر فو المراكز الاقليمية ) واحد عن كل مركز ) بصوت استشاري ب الاعضاء المعينون من قبل وزير التربية الوطنية :
- شخصان يعينهما وزير التربية الوطنية بالنظر لاختصاصهما وللعناية التي يعيرانها للخدمات الجامعية والمدرسية ج - الاعضاء المنتخبون : 4 طلاب يعينهم الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين ، يمثلون جامعة الجزائر والمركزين الجامعيين في قسنطينة ووهران ، ممثل عن الموظفين يعينه اتحاد العمال للتربية والثقافة المادة 10 : يتداول مجلس الادارة في الامور التالية : 1 كيفيات التموين ، 2 - دفاتر الشروط الخصوصية المتعلقة بالصفقات الخاصة بالتموين بالمواد الغذائية ، 3 اصلاح وبيع المنقولات غير الصالحة أو المستعبدة من الاستعمال ، 4 البنود والشروط الخاصة باستئجار وتأجير العقارات جميع النحسينات الخاصة بخدمة الادوات التي لا تفضي الى تجاوز اعتمادات الميزانية يجرى تنفيذ هذه المداولات بحكم القانون بعد مده اربعين يوما تلى صدورها ، فيما اذا لم يقرر الوزير تعديلها او الفائها أو ايقاف تنفيذها موقتا . المادة 11 : يبدى مجلس الادارة رأيه فيما يلي : 1 مشروع الميزانية وطلبات الاعانة وطلبات الاعتمادات الاضافية وغير العادية المقدمة من قبل المدير ، الحساب المالي ،
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية
- التعديلات الواجب ادخالها على تعريفات الايواء والاستشفاء ،
- شطب القروض واعتبارها عديمة القيمة والشمطب على الديون ، ه - النظام الغذائي للطلاب والتلاميذ والتدفئة والاضاءة والغسيل وحفظ الصحة وكل ما يخص الراحة البدنية للطلاب والتلاميذ ، ت احداث الدفائر والاستخدامات والغاؤها ، ترسيم الموظفين ، A الدعاوى الواجب رفعها والمدافعة فيها ، 9 - الوصايا والهبات المقدمة للمركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، 10 – القروض الممنوحة والمستدانة ، 11 - شراءات وبيوع الاراضي والعقارات والقيم ، 12 البناءات والتصليحات الكبرى الواجب القيام بها ، 13 - جميع المسائل المطروحة عليه من قبل المدير وكذا ما يتصل منها بالاهداف الموضحة فى المادة 4 من هذا الأمر ان الآراء المتعلقة بهذه المواد تصبح ملزمة اذا لم يبد الوزير معارضة لها خلال مدة اربعين يوما تلي صدورها وعلى كل ، فان الميزانيات والاعتمادات الاضافية او غير الفادية والحسابات المالية يجب أن تكون مصدقة بصفة صريحة من قبل وزير التربية الوطنية . المادة 12 : يعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة واحدة في كل ربع سنة وبدعوة من رئيسه . ويعقد اجتماعا غير عادي كلما اقتضت ذلك حاجة المركز بناء على طلب المدير او ثلثي اعضائه • المادة 13 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الجلسة نصف أعضائه. ويصادق على المداولات باغلبية الاعضاء المطلقة • غير أنه في حالة عدم اكتمال النصاب ، تجري مداولة ثانية لا يقتطى لها شرط اكتمال هذا النصاب الفصل الثالث التنظيم المالي المادة 14 : يتولى التسيير المالي للمركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية قيم جامعي يمارس اختصاصاته وفقا للتنظيم الجارى به العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية المادة 15 : تشتمل موارد المركز الوطنى للخدمات الجامعية والمدرسية على ما يلي : للجمهورية الجزائرية 249 ا - المقبوضات العادية وهي : منتجات الاحياء والمطاعم الجامعية : مدفوعات الموظفين ، غير الطلاب ، عن مصاريف الايواء والتغذية ، مقبوضات مختلفة عن الاتلاف ، مدخولات مختلفة عن التلفونات وفائض أداءات الموظفين الساكنين، وبيع الفضلات وفوائد المبالغ الموذعة في المصارف ، الأمانات • 2 - المقبوضات غير العادية وهي : المساهمات ، الهبات ، والوصايا من الدول الاجنبية والهيئات الوطنية والدولية ، الاقتطاعات المرخص بها من المبالغ المودعة في الخزينة ، المقبوضات الحاصلة بموجب أمر . المادة 16 : تشتمل مصروفات المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية على ما يلي : 1 - المصاريف العادية وهي : أجور الموظفين ، مصاريف التسيير (التغذية) والتكاليف الملحقة ، ع مصاريف صيانة المباني والأثاث والأدوات ، مصاريف المكتبات : شراء الكتب والمستندات والتجليد . 2 - المصاريف غير العادية وهي : المصاريف الاستثنائية المتعلقة بالابنية والاثاث والادوات ، ن نفقات عقد المؤتمرات والندوات والمتقيات الدولية ، تأديت فائض المقبوضات الى صناديق الاحتياط •
- المصاريف الصادرة بموجب أمر . المادة 17 : تطبق مجموع القواعد المتعلقة بالتسيير المالي ومراقبة المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ، على المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية . المادة 18 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 • هواري بومدين أمر رقم 67-45 مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل المادة 17 من القانون رقم 64-227 المؤرخ في 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 نشت سنة 1964 والتضمن احداث الصندوق الوطني للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى القانون رقم 64 227 المؤرخ في 1 ربيع
- الثاني عام 1384 الموافق 10 - غشت سنة 1964 والمتضمن احداث الصندوق الوطنى للادخار والاحتياط وتحديد قانونه الاساسي ولا سيما المادتان 14 و 17 منه ، سنة 1964 والمشار اليه اعلاه كما يلي : يستطيع الصندوق الوطني ان يسدد المبالغ المودعة بمجرد الاطلاع غير ان هذا التسديد لا يكون واجبا الا في أجل خمسة عشر يوما . لا يمكن ان يقل أي تسديد جزئي عن 10 دنانير أو ان يتضمن كسرا من دينار ولا يمكن بالاضافة الى ذلك ارجاع وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | الاموال المودعة فى الصندوق الى مبلغ يقل عن 10 دنانير » عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم المادة 17 من القانون رقم 64- 227 المؤرخ فى 1 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 10 غشت المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين وكيل النائب عام للقيام بمهام وكيل الدولة العسكري بموجب قرار مؤرخ فى 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 عين السيد اسماعيل اولباني ، وكيل النائب العام لدى المجلس القضائي بقسنطينة ، للقيام بمهام وكيل الدولة العسكرى لدى المحكمة الدائمة بالناحية الخامسة . لمدة سنة ابتداء من هذا اليوم . وزارة الشؤون الخارجية مممم مرسومان مؤرخان في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمنان حركة فى السلك الدبلوماسي بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 المرافق 17 مارس سنة 1967 ألغى ابتداء من 10 اكتوبر سنة 1966 تعيين السيد قويدر علالي كوزير مفوض خارج الاطار من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 1 مارس سنة 1967، انهي ابتداء من 18 اكتوبر سنة 1965 | انتداب السيد عثمان بن خلفات لمهام قنصل عام مساعد وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمنان انهاء مهام نائب مدير وتعيين آخر بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 أنهي ابتداء من 15 مارس سنة 1967 مهام السيد عبد الكريم حمروش نائب مدير الادارة العامة بالمديرية العامة للامن الوطني بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 عين السيد عبد المجيد بوزبيد نائبا لمدير الادارة العامة بالمديرية العامة للامن الوطني ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966. يتضمن تكليف متصرف مدني بمهام رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 كلف السيد الشريف اوبو السعد ،
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية المتصرف المدني من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ، بمهام رئيس مكتب بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية . وينتفع المعني بالامر بزيادة 150 نقطة اجمالية على رقمه الاستدلالى غير خاضعة لخصم المعاش . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-15 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 3 الصادر بتاريخ 29 رمضان | عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 • الصفحة 63 ، بدلا من : 31-3 0 : الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 555000 31 33 : مراكز تكوين الاطارات - الموظفون المناوبون والمياومون 116,640 31-42 : الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة 200 ر 144 يقرأ ما يلي : 31-3 0 : الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون 540040 31-33 : مراكز تكوين الاطارات - الموظفون المناوبون والمياومون 0098 123 31-42 : الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح المختلفة … ر 144 ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1386 الموافق 2 مارس سنة 1967 يتضمن رفض طلب عفو بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1386 الموافق للجمهورية الجزائرية 351 2 مارس سنة 1967 رفض طلب العفو الذي تقدم به المدعو علي جعفري .
- - قرار مؤرخ فى 21 ذى القعدة عام 1386 الموافق 2 مارس سنة 1967 يتضمن الترخيص لمحام بممارسة مهنته لدى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1386 الموافق 2 مارس سنة 1967 رخص للسيد عبد الله حسن المحامي بنقابة المحامين المدينة الجزائر لممارسة مهنته لدى المجلس الاعلى وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 67-47 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية للتعليم التقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الدوطنية ، وبناء على المادة 42 من قانون التعليم التقني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحول الثانويات البلدية للتعليم التقني المبينة في الملحق بهذا المرسوم الى ثانويات وطنية للتعليم التقني . المادة 2 : يبتدىء مفعول هذا التحويل ابتداء من 1 يناير سنة 1967 المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخليه ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين
352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1389 ه : الملحق الاكاديمية المؤسسات تاريخ مداولة اللجنة الخصوصية مستغانم ثانوية التعليم التقني البنات بتغنيف يناير سنة 1964 ثانوية التعليم التقني تلمسان ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني للبنات باغيل ايزان يناير سنة 1964 للبنات بتلمسان 12 سبتمبر سنة 1963 المختلطة بالغزوات ينساير سنة 1994 قسنطينة ثانوية التعليم التقني للبنات بسكيكدة 26 مايو سنة 1966 . مرسوم رقم 67-48 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ فى 30 ديسمبر سنة 1909 والقاضي بتأسيس جامعة مدينة الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1910 والمتعلق بمجلس جامعة مدينة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 31 بوليو سنة 1920 والمعدل بالمرسوم المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1939 الخاص بتأسيس الجامعات ، وبمقتضى المرسوم رقم 45 998 المؤرخ في 14 مايو سنة 1945 والمتضمن احداث « معهد علم النفس التقني وعلم الاحصاء والحياة البشرية » في جامعة مدينة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-80 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتضمن انشاء معهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة مدينة الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 241 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 ابريل سنة 1966 والمحدث بموجبه دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني ، وبناء على مداولة مجلس جامعة الجزائر المؤرخة فى 23 | اكتوبر سنة 1966 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان معهد علم النفس التقني وعلم احصاء. حياة البشر في جامعة مدينة الجزائر المحدث بموجب المرسوم رقم 45-998 المؤرخ في 14 مايو سنة 1945 والمشار اليه اعلاه ، يسمى من الآن فصاعدا » معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر ) المادة 2 : يهدف هذا المعهد الى ما يلي : تطوير الابحاث المتعلقة بعلم النفس وانجازها ، وايضاح وتطبيق الاختبارات الخاصة بعلم النفس التقني وعلم النفس الاجتماعي للعمل وتخطيط التربية ، جمع الابحاث والاشغال المنجزة لعلم النفس التقني وعلم احصاء حياة البشر وكذا تطبيقها فى مجالات التعليم والتكوين والاستخدام ،
- أعطاء تعليم يتعلق بهذه العلوم وضمان التكوين المهني للعاملين في علم النفس التقني والمستشاري التوجيه المدرسي والمهني . ويجوز المعهد ، لهذا الغرض ، المختبرات الخاصة بالبحث والتطبيق المادة 3 : يتبع المعهد الخاص بعلم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني ، فيما يتعلق بنشاطه العلمي جامعة الجزائر . ويتولى تسييره مجلس للادارة والاتقان ومدير يساعده مدير للدراسات الفصل الاول التنظيم المادة 4 : ان مجلس الادارة والاتقان الذي يرأسه بحكم القانون مدير التعليم العالي او ممثله يتألف من :
- عمداء كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية والكلية المختلطة للطب والصيدلة وكلية العلوم ،
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 مدير معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني ومدير دروسه ، مدير معهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة الجزائر ،
- الاساتذة المكلفون بانواع التعليم الاساسي ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية- التكوين ) 6 ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين .. المادة ه: يجتمع مجلس الادارة والاتقان بصفة عادية مرة واحدة في السنة ويجتمع بصفة استثنائية كلما وجد رئيسه لزوما لذلك ويتولى الرئيس اعداد جدول أعمال كل جلسة يتداول المجلس في المسائل التي تهم تسيير المعهد وبرنامج التعليم ونظام الامتحانات والميزانية ويراقب ادارة المدير ويعد النظام الداخلي . المادة 6 : يجرى تعيين المدير ومدير الدروس من قبل وزير التربية الوطنية ويكون المدير مسؤولا عن التسيير الاداري | والتقني والمالي الخاص بالمعهد ويمكنه تفويض جزء من سلطته الى مدير الدروس وعلى المدير ان يقدم حساب ادارته السنوى الى مجلس الادارة والاتقان . المادة 7 : يعطى المعهد ميزانية خاصة تدرج فى ميزانية جامعة الجزائر ، ويمكنه أن يستفيد من اعانات الهبات والوصايا .. الفصل الثاني التسيير المادة 8 : يقبل معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة الجزائر طلابا ومستمعين ويكون قبولهم خاضعا لمموافقة مجلس الادارة والاتقان • : ويسجل الطلاب بقصد : حصولهم على مستوى معادل من الثقافة يتأيد بامتحان نظامي يحدد مجلس الادارة والاتقان كيفياته المادة 10 : ان مدة الدروس الخاصة بالحصول على دبلوم عامل علم النفس التقني ، سنة واحدة ، ويشتمل البرنامج بصفة رئيسية على المواد التالية : علم النفس العام والفيزيولوجيا المطبقة على العمل ، وعلم حياة البشر ، علم النفس العام وعلم النفس الخاص بالاطفال ،
- الاحصائيات والتطبيقات الخاصة بعلم احصاء حياة البشر ، العناصر الخاصة بالعلم العام للامراض وعلم الامراض العقلية ، علم حفظ الصحة الخاص بالعمل وتقنية المهن ،
- المعلومات الابتدائية الخاصة بالاقتصاد السياسي . ان الدروس الخاصة بعلم الفيزيولوجيا (وظائف الاعضاء) وعلم النفس والخاصة كذلك بالاحصائيات ترفق ببيانات توضيحية واشغال تطبيقية، وتجرى جميع التمارين التطبيقية في المختبرات المجهزة لهذا الغرض وذلك في المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني . ويمكن ادخال أي تعديل او تطبيق على هذا التعليم من قبل مدير المعهد بناء على اقتراح مجلس الادارة والاتقان المادة 11 : ان المسابقة التي تمنح بموجبها شهادة دبلوم عامل علم النفس التقني والتي يحدد تاريخها المدير ، تشتمل على الاختبارات الكتابية والشفهية والتطبيقية الخاصة بالمواد التي تدرس خلال السنة • ان المسابقات والاسئلة والعامل يجرى تحديدها بموجب لائحة نظامية من قبل مجلس الادارة والاتقان ومصادق عليها من قبل وزير التربية الوطنية المادة 12 : لا يقبل للتسجيل بصفة طلاب لنيل دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني الا المترشحون الناجحون
- الحصول على شهادة دبلوم في علم النفس التقني ، او تحضير شهادة دبلوم دولة المستشار التوجيه المدرسي- والمهني . المادة 9 : يقبل للتسجيل بصفة طلاب للحصول على دبلوم عامل علم النفس التقني ، المترشحون الذين يحملون البكالوريا أو البروفي العالي او شهادة معادلة له او الذين يمارسون في الجامعة وظائف التعليم وكذلك العاملون في علم النفس التقني المتمرنون والتابعون لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويقبل مجلس الادارة والاتقان ، بصفة استثنائية ، تسجيل مترشحين لا تتوفر فيهم هذه الشروط ، انما يبرر ذلك | في اختبارات مسابقة التعيين التي تحدد قواعدها بقرار من وزير التربية الوطنية وينبغي على المترشحين الراغبين فى الاشتراك في مسابقة التعيين هذه ، أن يستوفوا الشروط التالية : ان يكونوا بالغين 19 سنة على الاقل في 31 ديسمبر- من السنة التي تجرى فيها المسابقة ،
- أن يكونوا من حملة البكالوريا أو البروفي العالي او شهادة معادلة له ويجوز بصفة انتقالية ، ولمدة لا تجاوز الثلاث سنوات ، لمدربي مخطط التدريس ان يشتركوا في مسابقة التعيين هذه
354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه اذا البتوا ممارستهم الفعلية لعملهم ، مدة خمس سنوات لغاية 1 اكتوبر من السنة التي تجرى فيها المسابقة المادة 13 : ان مدة الدروس الخاصة بتحضير دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني سنتان ، وتنقص الى سنة واحدة بالنسبة لحاملي ليسانس في علم النفس وعلم الاجتماع أو شهادة دكتور في العلوم الاقتصادية • تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية الاختبارات والبرامج والشروط التي تجرى فيها المسابقة . ان عاملي علم النفس التقني الذين سيحصلون على شهادة دبلوم المعهد بمعدل يساوى على الاقل 12 من 20 يمكن اعفائهم من قبل مجلس الادارة والاتقان من مسابقة الدخول الى السنة الأولى للتكوين الخاص بتحضير شهادة دبلوم لمستشار التوجيه المدرسي والمهني . المادة 14 : ان المستمعين هم الاشخاص الذين يرغبون في متابعة الدروس او المحاضرات دون التماس الحصول على شهادة بلوم . ولا يشترط في قبول المستمعين الا موافقة مجلس الادارة والاتقان الذى يمكنه أن يفوض هذا الحق الى مدير المعهد المادة 15 : يلزم الطلاب والمستمعون بدفع رسم للتسجيل يحدد مقدراه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الادارة والاتقان ، على ان لا يجاوز مقدار رسوم التسجيل ما يستوفي عن سنة واحدة للدروس الجامعية . ويجب على الطلاب أن يدفعوا علاوة على ذلك رسم الامتحان الذي يجرى تحديده بنفس الكيفيات ان المبالغ التي تقبض من هذا القبيل تقيد لفائدة ميزانية المعهد المادة 16 : ان كيفيات تطبيق هذا المرسوم تحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية . المادة 17 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 44-189 المؤرخ في 27 يناير سنة 1944 والمعدل والمتضمن احداث شهادة دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني وكذلك الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 66-241 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 والمحدثة بموجبه شهادة دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني . المادة 18 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 • هواري بومدين قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بتنظيم مسابقة القبول بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم رقم 67-48 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتعلق بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر ولا سيما المادة 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-241 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن احداث دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان المترشحين الراغبين فى الدخول الى معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر قصد تحضير دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني يجب عليهم أن يودعوا بالمعهد قبل 1 يونيو ملف التسجيل المتضمن : طلبا مكتوبا بخط يد المترشح ، 6 شهادة الميلاد ،
-
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يتجاوز تسليمها تاريخ ثلاثة اشهر ،
- نسخة طبقا للاصل للشهادات الجامعية . ويجب على الموظفين المرسمين الملحقين بالمعهد ان يرسلوا حسب الطريقة السلمية الى مدير المعهد ملفا يتضمن :
- قائمة للاعمال على نسختين موضوعة من قبل السلطة الإدارية المختصة ، بطاقتين للاستعلامات يسلمها المعهد المادة 2 : يتعهد المترشحون عند التسجيل باجتياز اختبارات دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني عند انتهاء دراستهم . المادة 3 : تجرى مسابقة الدخول الى المعهد قصد تحضير دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني اثر فترة تحضيرية منظمة ما بين 10 يونيو و 30 اكتوبر من كل سنة ، وتتضمن اختبارات هذا الدبلوم : 1-1 اختبار كتابي فى علم وظائف الاعضاء (فيزيولوجيا) على شكل اسئلة وتتعلق ببرنامج علم التشريح وعلم وظائف اعضاء الحيوان الخاصين ببكالوريا العلوم التجريبية 2 اختبار كتابي في علم النفس ( المراجع لتحضير هذا
الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية الاختبار : كتاب علم النفس لبول غيوم - طبعة 1950 | ولمون - طبعة بايو ) . 3 امتحان في الثقافة العامة حول موضوع الاحداث الراهنة ( المعلومات السياسية والتاريخية والادبية ) ६ اختبارات في علم المقاييس النفسانية لا تتطلب أي
- تحضير خصوصي . يجب على المترشحين الذين اجتازوا بنجاح هذا القسم من الاختبارات ان يجتازوا سلسلة من المناقشات مع لجنة بلاغات ، مم وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرة سعيدة . مناقصة بناء مستشفى جديد بسعيدة ستفتح مناقصة يعلن عن تاريخها فيما بعد فيما
- - يخص الاشغال المبينة ادناه : بناء مستشفى بسعيدة وتشتمل هذه المناقصة على الاقسام التالية : القسم الاول : الجدران الرئيسية VRD , القسم الثانى : النجارة واللوازم الحديدية ، القسم الثالث : الاقفال الخارجية ، القسم الرابع : الحدادة ، القسم الخامس : تمديد أنابيب المياه الترصيص ، القسم السادس : التدفئة المركزية ، القسم السابع : التجهيزات الكهربائية ، ب القسم الثامن : مجموعة مولدات كهربائية للنجدة ، القسم التاسع : التجهيزات التليفونية ، القسم العاشر : التجهيزات الخاصة بالمطابخ والمغاسل ، القسم الحادى عشر : أجهزة الغسيل ، القسم الثانى عشر : توزيع الغاز (بروبان) ، القسم الثالث عشر : توزيع الغازات الطبية ،
- القسم الرابع عشر : تركيب أجهزة ضد الحريق ، القسم الخامس عشر : الدهان الزجاج . أن طلب القبول المرفق بالتصريح الذي يشير الى نية المترشح فى المشاركة يجب أن يحتوى على لقبه واسمه وصفته للجمهورية الجزائرية 350 الامتحان التي يحدد تكوينها مدير التعليم العالي . يتخذ مدير التعليم العالي مقرر القبول او الارجاء . المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 • احمد طالب اعلانات وسكناه ويجب تقديمه ضمن ظرف موصى عليه الى المهندس رئيس دائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بسعيدة مصلحة الجسور والطرقات بسعيدة خلال عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ويجب ان ترفق بهذا الطلب الاوراق التالية : 1 ) بيان يشير الى الوسائل التقنية للمقاولة ومكان وتاريخ وأهمية الاشغال المماثلة التي أنجزتها
- شهادة تصنيف وتقدير مسلمة من قبل (……)
- شهادتان يسلمها رجال الفن فيما يخص الاشغال المماثلة 4 ) نسخة من عقد تأسيس المقاولة فيما يخص تعاونيات البناء والمقاولات المسيرة ذاتيا ه ) نسخة من القرار الوزارى المتعلق بالترخيص التعاونية العمال المذكورة . يمكن للمقاولات الحصول على المعلومات المفيدة يوما الخميس والجمعة من الساعة التاسعة الى الثانية عشرة ابتداء من اول ابريل سنة 1967 لدى السيد ناشبور المهندس المعماري ، 11 شارع الشيخ العربي التبسي - وهران . انذارات مقاولين تنذر مقاولة ( هندسة الري الجزائرية الجديدة » الكائن مركزها بتوقرت متعهدة الصفقة رقم 2-66 المصادق عليها بتاريخ 3 مارس سنة 1966 والمتعلقة بوضع قنوات قصد التموين بالماء الصالح للشرب والصناعي المدينة بريان بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق
356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ فى 9 ابريل سنة 1962 تنذر المقاولة الجماعية ( العيمش علي » الكائن مركزها بتيزي راشد متعهد الصفقة رقم 17-46 64 لتوريد الاسمنت وتوزيعه على مختلف الورشات بعمالة تيزي وزو باستثناء تقديم التوريدات المنصوص عليها في هذه الصفقة في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأن لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق | عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1962 ينذر مكتب الدراسات « سيكمو » الكائن مركزه بنويي على السين فرنسا متعهد الصفقة 14 H 62 المسيرة من قبل دائرة الهندسة القروية بقسنطينة والمتعلقة بدراسة مشروع الري فى عمالة باتنة بمتابعة اتمام تعهداته في أجل عشرة ايام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المكتب هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه تدابير الاكراه المنصوص عليها في العقد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر