أمر رقم 67-44 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن احداث المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية 347
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية ( المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية » مؤسسة عمومية للدولة 6 ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي ، توضع تحت وصاية وزير التربية الوطنية
المادة 2
فتح المادةان المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية 348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه يمكنه أن يفتح مراكز اقليمية ، يجرى ايضاح كيفيات تسييرها بموجب نص لاحق .
المادة 3
فتح المادةيقبل للاستفادة من الخدمات الجامعية والمدرسية الطلاب والتلاميذ المقيدون بصفة نظامية فى مؤسسات التعليم العالي ..
المادة 4
فتح المادةتستهدف مهمة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ما يلي : 1 تحسين ظروف الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ،
2 - تقديم المعونة للمراكز الاقليمية وتوجيه نشاطها ، اتمام او العمل على اتمام كل دراسة او تحقيق يتعلق باحتياجات الطلاب والحث على احداث المصالح الخاصة بالحصول على هذه الاحتياجات والتي تقوم المراكز الاقليمية للخدمات الجامعية والمدرسية بتسييرها ،
4 - المشاركة في نشاط الهيئات التى تتابع نفس الاهداف او اهدافا تكميلية
الفصل الثاني — التنظيم الاداري المادة ه : يتولى ادارة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية مدير يؤازره مجلس ادارة .
المادة 6
فتح المادةيعين مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية .
يحدد مرتب المدير بقرار مشترك يصدره وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط
المادة 7
فتح المادةيتولى المدير تسيير المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ،
- ويمارس السلطة السلمية على مجموع موظفي المركز ويتخذ جميع التدابير اللازمة لسير المؤسسة ، ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع الاجراءات الخاصة بكيانه المدني ، ويأمر بصرف الميزانية الخاصة بالمؤسسة ، ويقترح على مجلس الادارة جميع التعديلات على البرنامج أو الميزانية التي تبدو ضرورية لاكمال مهمته .
المادة 8
فتح المادةان موظفي التموين ومصلحة المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية يطبق عليهم نفس القانون الاساسي الخاص بالمؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ..
المادة 9
فتح المادةيتألف مجلس الادارة الخاص بالمركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية على الشكل التالي :
ا - الاعضاء بحكم القانون :
مدير الادارة العامة فى وزارة التربية الوطنية ، رئيسا ، مدير التعليم العالي فى وزارة التربية الوطنية ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الشبيبة والارياضة ، طبيب مصلحة الصحة المدرسية ، يعينه وزير الصحة العمومية ، مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، قيم المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، متصر فو المراكز الاقليمية ) واحد عن كل مركز ) بصوت استشاري ب الاعضاء المعينون من قبل وزير التربية الوطنية :
- شخصان يعينهما وزير التربية الوطنية بالنظر لاختصاصهما وللعناية التي يعيرانها للخدمات الجامعية والمدرسية
ج - الاعضاء المنتخبون : 4 طلاب يعينهم الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين ، يمثلون جامعة الجزائر والمركزين الجامعيين في قسنطينة ووهران ، ممثل عن الموظفين يعينه اتحاد العمال للتربية والثقافة
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس الادارة في الامور التالية : 1 كيفيات التموين ،
2 - دفاتر الشروط الخصوصية المتعلقة بالصفقات الخاصة بالتموين بالمواد الغذائية ، 3 اصلاح وبيع المنقولات غير الصالحة أو المستعبدة من الاستعمال ، 4 البنود والشروط الخاصة باستئجار وتأجير العقارات جميع النحسينات الخاصة بخدمة الادوات التي لا تفضي الى تجاوز اعتمادات الميزانية يجرى تنفيذ هذه المداولات بحكم القانون بعد مده اربعين يوما تلى صدورها ، فيما اذا لم يقرر الوزير تعديلها او الفائها أو ايقاف تنفيذها موقتا .
المادة 11
فتح المادةيبدى مجلس الادارة رأيه فيما يلي : 1 مشروع الميزانية وطلبات الاعانة وطلبات الاعتمادات الاضافية وغير العادية المقدمة من قبل المدير ، الحساب المالي ، الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية
- التعديلات الواجب ادخالها على تعريفات الايواء والاستشفاء ،
- شطب القروض واعتبارها عديمة القيمة والشمطب على الديون ،
ه - النظام الغذائي للطلاب والتلاميذ والتدفئة والاضاءة والغسيل وحفظ الصحة وكل ما يخص الراحة البدنية للطلاب والتلاميذ ، ت احداث الدفائر والاستخدامات والغاؤها ، ترسيم الموظفين ، A الدعاوى الواجب رفعها والمدافعة فيها ،
9 - الوصايا والهبات المقدمة للمركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، 10 – القروض الممنوحة والمستدانة ،
11 - شراءات وبيوع الاراضي والعقارات والقيم ، 12 البناءات والتصليحات الكبرى الواجب القيام بها ،
13 - جميع المسائل المطروحة عليه من قبل المدير وكذا ما يتصل منها بالاهداف الموضحة فى المادة 4 من هذا الأمر ان الآراء المتعلقة بهذه المواد تصبح ملزمة اذا لم يبد الوزير معارضة لها خلال مدة اربعين يوما تلي صدورها وعلى كل ، فان الميزانيات والاعتمادات الاضافية او غير الفادية والحسابات المالية يجب أن تكون مصدقة بصفة صريحة من قبل وزير التربية الوطنية .
المادة 12
فتح المادةيعقد مجلس الادارة اجتماعا عاديا مرة واحدة في كل ربع سنة وبدعوة من رئيسه .
ويعقد اجتماعا غير عادي كلما اقتضت ذلك حاجة المركز بناء على طلب المدير او ثلثي اعضائه •
المادة 13
فتح المادةلا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الجلسة نصف أعضائه. ويصادق على المداولات باغلبية الاعضاء المطلقة • غير أنه في حالة عدم اكتمال النصاب ، تجري مداولة ثانية لا يقتطى لها شرط اكتمال هذا النصاب
الفصل الثالث — التنظيم المالي
المادة 14
فتح المادةيتولى التسيير المالي للمركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية قيم جامعي يمارس اختصاصاته وفقا للتنظيم الجارى به العمل في المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية
المادة 15
فتح المادةتشتمل موارد المركز الوطنى للخدمات الجامعية والمدرسية على ما يلي :
للجمهورية الجزائرية 249
ا - المقبوضات العادية وهي :
منتجات الاحياء والمطاعم الجامعية :
مدفوعات الموظفين ، غير الطلاب ، عن مصاريف الايواء والتغذية ، مقبوضات مختلفة عن الاتلاف ، مدخولات مختلفة عن التلفونات وفائض أداءات الموظفين الساكنين، وبيع الفضلات وفوائد المبالغ الموذعة في المصارف ، الأمانات •
2 - المقبوضات غير العادية وهي :
المساهمات ، الهبات ، والوصايا من الدول الاجنبية والهيئات الوطنية والدولية ، الاقتطاعات المرخص بها من المبالغ المودعة في الخزينة ، المقبوضات الحاصلة بموجب أمر .
المادة 16
فتح المادةتشتمل مصروفات المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية على ما يلي :
1 - المصاريف العادية وهي :
أجور الموظفين ، مصاريف التسيير (التغذية) والتكاليف الملحقة ، ع مصاريف صيانة المباني والأثاث والأدوات ، مصاريف المكتبات : شراء الكتب والمستندات والتجليد .
2 - المصاريف غير العادية وهي :
المصاريف الاستثنائية المتعلقة بالابنية والاثاث والادوات ، ن نفقات عقد المؤتمرات والندوات والمتقيات الدولية ، تأديت فائض المقبوضات الى صناديق الاحتياط •
- المصاريف الصادرة بموجب أمر .
المادة 17
فتح المادةتطبق مجموع القواعد المتعلقة بالتسيير المالي ومراقبة المؤسسات العمومية للتعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية ، على المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية .
المادة 18
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 • هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 71-5
امر رقم 71-5 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 يتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني للخدمات الجامعية المدرسية 1524
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.