قرار

قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تعيين وكيل لنائب عام للقيام بمهام وكيل الدولة العسكري 350

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.