مرسوم رقم 67-48 مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 352
المادة الأولى
فتح المادةان معهد علم النفس التقني وعلم احصاء.
حياة البشر في جامعة مدينة الجزائر المحدث بموجب المرسوم رقم 45-998 المؤرخ في 14 مايو سنة 1945 والمشار اليه اعلاه ، يسمى من الآن فصاعدا » معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر )
المادة 2
فتح المادةيهدف هذا المعهد الى ما يلي :
تطوير الابحاث المتعلقة بعلم النفس وانجازها ، وايضاح وتطبيق الاختبارات الخاصة بعلم النفس التقني وعلم النفس الاجتماعي للعمل وتخطيط التربية ، جمع الابحاث والاشغال المنجزة لعلم النفس التقني وعلم احصاء حياة البشر وكذا تطبيقها فى مجالات التعليم والتكوين والاستخدام ،
- أعطاء تعليم يتعلق بهذه العلوم وضمان التكوين المهني للعاملين في علم النفس التقني والمستشاري التوجيه المدرسي والمهني .
ويجوز المعهد ، لهذا الغرض ، المختبرات الخاصة بالبحث والتطبيق
المادة 3
فتح المادةيتبع المعهد الخاص بعلم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني ، فيما يتعلق بنشاطه العلمي جامعة الجزائر . ويتولى تسييره مجلس للادارة والاتقان ومدير يساعده مدير للدراسات
الفصل الاول — التنظيم
المادة 4
فتح المادةان مجلس الادارة والاتقان الذي يرأسه بحكم القانون مدير التعليم العالي او ممثله يتألف من :
- عمداء كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية والآداب والعلوم الانسانية والكلية المختلطة للطب والصيدلة وكلية العلوم ، الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 مدير معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني ومدير دروسه ، مدير معهد العلوم اللسانية والصوتية بجامعة الجزائر ،
- الاساتذة المكلفون بانواع التعليم الاساسي ، ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية - التكوين ) 6 ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ،
- ممثل الاتحاد العام للعمال الجزائريين ..
المادة ه: يجتمع مجلس الادارة والاتقان بصفة عادية مرة واحدة في السنة ويجتمع بصفة استثنائية كلما وجد رئيسه لزوما لذلك ويتولى الرئيس اعداد جدول أعمال كل جلسة يتداول المجلس في المسائل التي تهم تسيير المعهد وبرنامج التعليم ونظام الامتحانات والميزانية ويراقب ادارة المدير ويعد النظام الداخلي .
المادة 6
فتح المادةيجرى تعيين المدير ومدير الدروس من قبل وزير التربية الوطنية ويكون المدير مسؤولا عن التسيير الاداري | والتقني والمالي الخاص بالمعهد ويمكنه تفويض جزء من سلطته الى مدير الدروس وعلى المدير ان يقدم حساب ادارته السنوى الى مجلس الادارة والاتقان .
المادة 7
فتح المادةيعطى المعهد ميزانية خاصة تدرج فى ميزانية جامعة الجزائر ، ويمكنه أن يستفيد من اعانات الهبات والوصايا ..
الفصل الثاني — التسيير
المادة 8
فتح المادةيقبل معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة الجزائر طلابا ومستمعين ويكون قبولهم خاضعا لمموافقة مجلس الادارة والاتقان • :
ويسجل الطلاب بقصد :
حصولهم على مستوى معادل من الثقافة يتأيد بامتحان نظامي يحدد مجلس الادارة والاتقان كيفياته
المادة 10
فتح المادةان مدة الدروس الخاصة بالحصول على دبلوم عامل علم النفس التقني ، سنة واحدة ، ويشتمل البرنامج بصفة رئيسية على المواد التالية :
علم النفس العام والفيزيولوجيا المطبقة على العمل ، وعلم حياة البشر ، علم النفس العام وعلم النفس الخاص بالاطفال ،
- الاحصائيات والتطبيقات الخاصة بعلم احصاء حياة البشر ، العناصر الخاصة بالعلم العام للامراض وعلم الامراض العقلية ، علم حفظ الصحة الخاص بالعمل وتقنية المهن ،
- المعلومات الابتدائية الخاصة بالاقتصاد السياسي .
ان الدروس الخاصة بعلم الفيزيولوجيا (وظائف الاعضاء) وعلم النفس والخاصة كذلك بالاحصائيات ترفق ببيانات توضيحية واشغال تطبيقية، وتجرى جميع التمارين التطبيقية في المختبرات المجهزة لهذا الغرض وذلك في المراكز العمومية للتوجيه المدرسي والمهني .
ويمكن ادخال أي تعديل او تطبيق على هذا التعليم من قبل مدير المعهد بناء على اقتراح مجلس الادارة والاتقان
المادة 11
فتح المادةان المسابقة التي تمنح بموجبها شهادة دبلوم عامل علم النفس التقني والتي يحدد تاريخها المدير ، تشتمل على الاختبارات الكتابية والشفهية والتطبيقية الخاصة بالمواد التي تدرس خلال السنة • ان المسابقات والاسئلة والعامل يجرى تحديدها بموجب لائحة نظامية من قبل مجلس الادارة والاتقان ومصادق عليها من قبل وزير التربية الوطنية
المادة 12
فتح المادةلا يقبل للتسجيل بصفة طلاب لنيل دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني الا المترشحون الناجحون
- الحصول على شهادة دبلوم في علم النفس التقني ، او تحضير شهادة دبلوم دولة المستشار التوجيه المدرسي - والمهني .
المادة 9
فتح المادةيقبل للتسجيل بصفة طلاب للحصول على دبلوم عامل علم النفس التقني ، المترشحون الذين يحملون البكالوريا أو البروفي العالي او شهادة معادلة له او الذين يمارسون في الجامعة وظائف التعليم وكذلك العاملون في علم النفس التقني المتمرنون والتابعون لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويقبل مجلس الادارة والاتقان ، بصفة استثنائية ، تسجيل مترشحين لا تتوفر فيهم هذه الشروط ، انما يبرر ذلك | في اختبارات مسابقة التعيين التي تحدد قواعدها بقرار من وزير التربية الوطنية وينبغي على المترشحين الراغبين فى الاشتراك في مسابقة التعيين هذه ، أن يستوفوا الشروط التالية :
ان يكونوا بالغين 19 سنة على الاقل في 31 ديسمبر - من السنة التي تجرى فيها المسابقة ،
- أن يكونوا من حملة البكالوريا أو البروفي العالي او شهادة معادلة له ويجوز بصفة انتقالية ، ولمدة لا تجاوز الثلاث سنوات ، لمدربي مخطط التدريس ان يشتركوا في مسابقة التعيين هذه 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه اذا البتوا ممارستهم الفعلية لعملهم ، مدة خمس سنوات لغاية 1 اكتوبر من السنة التي تجرى فيها المسابقة
المادة 13
فتح المادةان مدة الدروس الخاصة بتحضير دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني سنتان ، وتنقص الى سنة واحدة بالنسبة لحاملي ليسانس في علم النفس وعلم الاجتماع أو شهادة دكتور في العلوم الاقتصادية • تحدد بقرار من وزير التربية الوطنية الاختبارات والبرامج والشروط التي تجرى فيها المسابقة .
ان عاملي علم النفس التقني الذين سيحصلون على شهادة دبلوم المعهد بمعدل يساوى على الاقل 12 من 20 يمكن اعفائهم من قبل مجلس الادارة والاتقان من مسابقة الدخول الى السنة الأولى للتكوين الخاص بتحضير شهادة دبلوم لمستشار التوجيه المدرسي والمهني .
المادة 14
فتح المادةان المستمعين هم الاشخاص الذين يرغبون في متابعة الدروس او المحاضرات دون التماس الحصول على شهادة بلوم .
ولا يشترط في قبول المستمعين الا موافقة مجلس الادارة والاتقان الذى يمكنه أن يفوض هذا الحق الى مدير المعهد
المادة 15
فتح المادةيلزم الطلاب والمستمعون بدفع رسم للتسجيل يحدد مقدراه مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الادارة والاتقان ، على ان لا يجاوز مقدار رسوم التسجيل ما يستوفي عن سنة واحدة للدروس الجامعية .
ويجب على الطلاب أن يدفعوا علاوة على ذلك رسم الامتحان الذي يجرى تحديده بنفس الكيفيات ان المبالغ التي تقبض من هذا القبيل تقيد لفائدة ميزانية المعهد
المادة 16
فتح المادةان كيفيات تطبيق هذا المرسوم تحدد بموجب قرار من وزير التربية الوطنية .
المادة 17
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المرسوم رقم 44-189 المؤرخ في 27 يناير سنة 1944 والمعدل والمتضمن احداث شهادة دبلوم الدولة المستشار التوجيه المدرسي والمهني وكذلك الفقرة 3 من المادة 2 من المرسوم رقم 66-241 المؤرخ في 5 غشت سنة 1966 والمحدثة بموجبه شهادة دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني .
المادة 18
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 45-998
- مرسوم رقم 66-80
- مرسوم رقم 66-241
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بتنظيم مسابقة القبول بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 354
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 44-189 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 66-241
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.