قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتعلق بتنظيم مسابقة القبول بمعهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر 354
المادة الأولى
فتح المادةان المترشحين الراغبين فى الدخول الى معهد علم النفس التطبيقي والتوجيه المدرسي والمهني بجامعة مدينة الجزائر قصد تحضير دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني يجب عليهم أن يودعوا بالمعهد قبل 1 يونيو ملف التسجيل المتضمن :
طلبا مكتوبا بخط يد المترشح ، 6 شهادة الميلاد ، -
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية لا يتجاوز تسليمها تاريخ ثلاثة اشهر ،
- نسخة طبقا للاصل للشهادات الجامعية .
ويجب على الموظفين المرسمين الملحقين بالمعهد ان يرسلوا حسب الطريقة السلمية الى مدير المعهد ملفا يتضمن :
- قائمة للاعمال على نسختين موضوعة من قبل السلطة الإدارية المختصة ، بطاقتين للاستعلامات يسلمها المعهد
المادة 2
فتح المادةيتعهد المترشحون عند التسجيل باجتياز اختبارات دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني عند انتهاء دراستهم .
المادة 3
فتح المادةتجرى مسابقة الدخول الى المعهد قصد تحضير دبلوم الدولة لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني اثر فترة تحضيرية منظمة ما بين 10 يونيو و 30 اكتوبر من كل سنة ، وتتضمن اختبارات هذا الدبلوم : 1-1 اختبار كتابي فى علم وظائف الاعضاء (فيزيولوجيا) على شكل اسئلة وتتعلق ببرنامج علم التشريح وعلم وظائف اعضاء الحيوان الخاصين ببكالوريا العلوم التجريبية 2 اختبار كتابي في علم النفس ( المراجع لتحضير هذا الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية الاختبار : كتاب علم النفس لبول غيوم - طبعة 1950 | ولمون - طبعة بايو ) . 3 امتحان في الثقافة العامة حول موضوع الاحداث الراهنة ( المعلومات السياسية والتاريخية والادبية ) ६ اختبارات في علم المقاييس النفسانية لا تتطلب أي - تحضير خصوصي .
يجب على المترشحين الذين اجتازوا بنجاح هذا القسم من الاختبارات ان يجتازوا سلسلة من المناقشات مع لجنة بلاغات ، مم وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرة سعيدة .
مناقصة بناء مستشفى جديد بسعيدة ستفتح مناقصة يعلن عن تاريخها فيما بعد فيما
- - يخص الاشغال المبينة ادناه :
بناء مستشفى بسعيدة وتشتمل هذه المناقصة على الاقسام التالية :
القسم الاول : الجدران الرئيسية VRD , القسم الثانى : النجارة واللوازم الحديدية ، القسم الثالث : الاقفال الخارجية ، القسم الرابع : الحدادة ، القسم الخامس : تمديد أنابيب المياه الترصيص ، القسم السادس : التدفئة المركزية ، القسم السابع : التجهيزات الكهربائية ، ب القسم الثامن : مجموعة مولدات كهربائية للنجدة ، القسم التاسع : التجهيزات التليفونية ، القسم العاشر : التجهيزات الخاصة بالمطابخ والمغاسل ، القسم الحادى عشر : أجهزة الغسيل ، القسم الثانى عشر : توزيع الغاز (بروبان) ، القسم الثالث عشر : توزيع الغازات الطبية ،
- القسم الرابع عشر : تركيب أجهزة ضد الحريق ، القسم الخامس عشر : الدهان الزجاج .
أن طلب القبول المرفق بالتصريح الذي يشير الى نية المترشح فى المشاركة يجب أن يحتوى على لقبه واسمه وصفته للجمهورية الجزائرية 350 الامتحان التي يحدد تكوينها مدير التعليم العالي .
يتخذ مدير التعليم العالي مقرر القبول او الارجاء .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 • احمد طالب اعلانات وسكناه ويجب تقديمه ضمن ظرف موصى عليه الى المهندس رئيس دائرة الاشغال العمومية وهندسة الري بسعيدة مصلحة الجسور والطرقات بسعيدة خلال عشرة أيام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • ويجب ان ترفق بهذا الطلب الاوراق التالية :
1 ) بيان يشير الى الوسائل التقنية للمقاولة ومكان وتاريخ وأهمية الاشغال المماثلة التي أنجزتها
2) شهادة تصنيف وتقدير مسلمة من قبل (......)
3) شهادتان يسلمها رجال الفن فيما يخص الاشغال المماثلة
4 ) نسخة من عقد تأسيس المقاولة فيما يخص تعاونيات البناء والمقاولات المسيرة ذاتيا
ه ) نسخة من القرار الوزارى المتعلق بالترخيص التعاونية العمال المذكورة .
يمكن للمقاولات الحصول على المعلومات المفيدة يوما الخميس والجمعة من الساعة التاسعة الى الثانية عشرة ابتداء من اول ابريل سنة 1967 لدى السيد ناشبور المهندس المعماري ، 11 شارع الشيخ العربي التبسي - وهران .
انذارات مقاولين تنذر مقاولة ( هندسة الري الجزائرية الجديدة » الكائن مركزها بتوقرت متعهدة الصفقة رقم 2-66 المصادق عليها بتاريخ 3 مارس سنة 1966 والمتعلقة بوضع قنوات قصد التموين بالماء الصالح للشرب والصناعي المدينة بريان بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ فى 9 ابريل سنة 1962 تنذر المقاولة الجماعية ( العيمش علي » الكائن مركزها بتيزي راشد متعهد الصفقة رقم 17-46 64 لتوريد الاسمنت وتوزيعه على مختلف الورشات بعمالة تيزي وزو باستثناء تقديم التوريدات المنصوص عليها في هذه الصفقة في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأن لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق | عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 ابريل سنة 1962 ينذر مكتب الدراسات « سيكمو » الكائن مركزه بنويي على السين فرنسا متعهد الصفقة 14 H 62 المسيرة من قبل دائرة الهندسة القروية بقسنطينة والمتعلقة بدراسة مشروع الري فى عمالة باتنة بمتابعة اتمام تعهداته في أجل عشرة ايام (10) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المكتب هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه تدابير الاكراه المنصوص عليها في العقد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.