مرسوم رقم 67-47 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 - الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن تحويل الثانويات البلدية للتعليم التقني الى ثانويات وطنية للتعليم التقني . 351
المادة الأولى
فتح المادةتحول الثانويات البلدية للتعليم التقني المبينة في الملحق بهذا المرسوم الى ثانويات وطنية للتعليم التقني .
المادة 2
فتح المادةيبتدىء مفعول هذا التحويل ابتداء من 1 يناير سنة 1967
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ووزير الداخليه ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 ذو الحجة عام 1389 ه : الملحق الاكاديمية المؤسسات تاريخ مداولة اللجنة الخصوصية مستغانم ثانوية التعليم التقني البنات بتغنيف يناير سنة 1964 ثانوية التعليم التقني تلمسان ثانوية التعليم التقني ثانوية التعليم التقني للبنات باغيل ايزان يناير سنة 1964 للبنات بتلمسان 12 سبتمبر سنة 1963 المختلطة بالغزوات ينساير سنة 1994 قسنطينة ثانوية التعليم التقني للبنات بسكيكدة 26 مايو سنة 1966 .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 62-157
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.