قرار

قرار مؤرخ في 31 ذي القعدة عام 1386 الموافق 2 مارس سنة 1967 يتضمن الترخيص لمحام بممارسة مهنته لدى المجلس الاعلى 351

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.