مرسوم رقم 67-46 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر والمتعلقة بمصلحة الادخار والموقعة بمدينة الجزائر فى 11 رمضان عام 1386 الموافق 23 ديسمبر سنة 1966 346
المادة الأولى
فتح المادةتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر والمتعلقة بمصلحة الادخار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 هواري بومدين الاتفاقية المبرمة بين فرنسا والجزائر والمتعلقة بمصلحة الادخار جرى الاتفاق بين حكومة الجمهورية الفرنسية ، وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، على ما يلي :
المادة الاولى : ان الاتفاقية المبرمة مع الصندوق الوطني الفرنسي للادخار فى 28 نوفمبر سنة 1928 والمعدلة بموجب الملحق المؤرخ 19 ديسمبر سنة 1950 يتوقف مفعولها في الجزائر عند انقضاء مهلة شهرين تلي نشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية والجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يتم النشر فى كلتا الجهتين فى وقت واحد ، فتسري مهلة الشهرين ابتداء من النشر الاخير .
المادة 2 : أن حكومة الجمورية الفرنسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تتخذان الاجراءات الضرورية لاستجابة الطلبات المقدمة خلال المهلة المحددة في المادة الاولى والخاصة :
بتحويل دفاتر صندوق الادخار الصادرة في الجزائر قبل 15 مايو سنة 1966 الى دفاتر صندوق الادخار الفرنسي العادي او الى دفاتر الصندوق الوطنى للادخار والاحتياط ، او بتسديد جزء من مبالغ هذه الدفاتر او مجموعها ..
عند انقضاء مهلة المذكورة اعلاه فإن الدفاتر غير المسددة بتمامها أو التي لم يقدم طلب تحويلها الى دفاتر صندوق الجمعة 13 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية الادخار الفرنسي العادي او الى دفاتر الصندوق الوطني | الفرنسي للادخار تصبح بحكم القانون تابعة للصندوق الوطني للادخار والاحتياط الجزائرى الذى يحل كمدين تجاه المودعين .
يتعهد الصندوق الوطني للادخار والاحتياط الجزائرى للجمهورية الجزائرية 347 هذه الحسابات عن المدة الواقعة بين 1 يناير الى تاريخ التسديد
ب - بالفرق الحاصل بين تمام مبلغ الارصدة لحسابات الودائع الخاصة بمؤسسات الادخار في الجزائر المفتوحة في بالعمل على استبدال الدفاتر القديمة التي تحال اليه ، بدفاتر كتابات و كتابات و وكلائها ومبالغ الدفاتر المذكورة فى المادة 4 الفقرة ب من هذه ذات نموذج يختلف عن تلك •
المادة 3
فتح المادةتتولى الحكومتان ، خلال المهلة المحددة في المادة الاولى ، نشر نصوص المادتين 1 و 2 وكذلك المادة 7 بجميع وسائل النشر يراها كل طرف لازمة وعلى الاخص بواسطة الصحافة ومحطة الاداعة واللصق في مكاتب صناديق الادخار ومكاتب البريد الجزائرية والفرنسية .
المادة 4
فتح المادةعند انقضاء مهلة الشهرين المنصوص عليها في
المادة الأولى
فتح المادة1 يبلغ الصندوق الوطني للادخار والاحتياط الجزائري للصندوق الوطني الفرنسي للادخار بواسطة قوائم حسابية وطبقا لكيفيات يجرى تحديدها بين الهيئتين عن المبلغ الكامل | الاتفاقية ، مع اضافة الفوائد الخاصة بالمبلغ المطابق عن الفترة الواقعة بين 1 يناير سنة 1967 الى تاريخ التسديد
المادة 6
فتح المادةان كيفيات تسديد المبالغ الواجبة الاداء من قبل الصندوق الفرنسي للودائع والامانات تنفيذا للمادة السابقة يجرى تحديدها بواسطة مبادلة رسائل تجرى بين الحكومتين .
المادة 7
فتح المادةيحل الصندوق الوطني للادخار الجزائري ، بمجرد التسديد المنصوص عليه في المادة 6 ، محل صناديق الادخار العاملة سابقا بالجزائر في جميع التزاماتها تجاه المودعين الذين لم يجرى تحويل حساباتهم لمؤسسة ادخار فرنسية أو تجاه ذوى حقوقهم ويترتب على هذا التسديد انقضاء ضمان الدولة الفرنسية المنصوص عليه فى المواد من 3 الى 50 من القانون الفرنسي عن حسابات المجموعات 90 و 91 و 92 للصندوق الفرنسي | الصناديق الادخار .
والتى تكون حولت اليه تطبيقا للمادة 2 •
ب - يبلغ الصندوق الفرنسي للودائع والامانات للصندوق الوطني للادخار والاحتياط الجزائري على نفس الكيفيات ، عن مجموع المبالغ المودعة فى الدفاتر الاخرى التي قد قدمت طلبات بتحويلها الى دفاتر المؤسسات الفرنسية للادخار .
المادة ه : يكون الصندوق الفرنسي للودائع والامانات مدينا ، بصفة اجمالية ، تجاه الصندوق الوطني للإدخار والاحتياط الجزائري ، سواء كان لحسابه الخاص او لحساب السندوق الوطني الفرنسي للادخار :
أ بتمام مبلغ الحسابات المذكورة في المادة 4 الفقرة 1 - من هذه الاتقافية مع زيادة الفوائد الواجبة الاداء لاصحاب
المادة 8
فتح المادةتوضح نصوص هذه الاتفاقية بموجب مبادلة رسائل تجرى بين الحكومتين .
المادة 9
فتح المادةتنشر هذه الاتفاقية فى الشهر الذي يلي الامضاء عليها في الجريدة الرسمية للجمهورية الفرنسية وفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 23 ديسمبر سنة 1966 عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية السفير والممثل السامي وزير الشؤون الخارجية للجمهورية الفرنسية عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر جورج غورس قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.