مرسوم رقم 67-15

مرسوم رقم 67-15 مؤرخ فى 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) • 351

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
1967 النشر JO 1967 n° 3 JO 1967 n° 3 1967 إعادة النشر JO 1967 n° 25 JO 1967 n° 25

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 67-15
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار

    قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1656

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . - 1359

  • مرسوم رقم 67-173

    مرسوم رقم 67-173 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية الدولة . - 1191

  • أمر رقم 67-224

    أمر رقم 67 224 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1374

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الوائق 12 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1047

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.