مرسوم رقم 67-15 مؤرخ فى 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) • 351
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الجدول - ا - توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة هواري بومدين والرياضة في عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-20 201 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 20103,326 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1300000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون ...ره. 31-11 المفتشية العمالية - المرتبات الرئيسية 178 ر134ر1 31-12 المفتشية العمالية والتعويضات والمنح المختلفة 18,500 31-13 المفتشية العمالية - الموظفون المناوبون والمياومون 1320678 31-21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 8087320 64 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1386 ه الابواب العناوين 31-22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات 31-31 مراكز تكوين الاطارات - المرتبات الرئيسية الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) والمنح المختلفة 800000 460 4450 را 31-32 مراكز تكوين الاطارات - التعويضات والمنح المختلفة 16,000 31-33 مراكز تكوين الاطارات - الموظفون المناوبون والمياومون 116,6400 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 140056310 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات 31-43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون 31-89 موظفون يجب تحويلهم والمنح المختلفة 200 ر 144 المنابون والمياومون 480 204 را 733 ر 141ر1 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 100000 مجموع القسم الاول 123 29882 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 300560008 0200000 را مجموع القسم الثالث 400760008 القسم الرابع ادوات وتسيير المصالح 34-201 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34 الدار المركزية - الالبسة 34-11 الأسرة المطالبة تسديد النفقات 34-12 السفيه العمانية - الادوات والاناث 34-13 المفتشية العمالية - اللوازم 34-14 المفتشية العمالية - التكاليف الملحقة 34-15 المفتشية العمالية - الالبسة 1360000 700000 1500.00 5000 147 220000 300000 280000 ... ر44 2030640 12,600 34-21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 60,000 34-22 التربية البدنية والرياضية - الادوات والاثاث 100000 34-23 التربية البدنية والرياضية - اللوازم ...... 4 34-24 التربية البدنية والرياضية التكاليف الملحقة 1000000 34-31 مراكز تكوين الاطارات - تسديد النفقات 34 32 مراكز تكوين الاطارات - الادوات والاثاث 34-33 مراكز تكوين الاطارات - اللوازم 34-34 مراكز تكوين الاطارات التكاليف الملحقة 34-36 مراكز تكوين الاطارات التغذية 1500000 1300000 555000 51,570 000ر250 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 910000 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 1100000 34-43 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 0000 864 34-44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 6420160 34-45 الشبيبة والتربية الشعبية - الالبسة 000ر350 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية والمطاعم 19700000 34-91 حظيرة السيارات 1000 539 الثلاثاء 29 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 65 الابواب 34-92 الايجارات 35-01 صيانة البناءات - 35-11 صيانة البناءات العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 899ر 123 مجموع القسم الرابع 67390869 القسم الخامس اشغال الصيانة الادارة المركزية 800000 المصالح الخارجية .......
مجموع القسم الخامس القسم السادس اعانات للتسيير 36-01 اعانة لتسيير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية (CNEPS) والمركز الاقليمي للتربية البدنية والرياضية (CREPS) ... ز...را 37-01 الادارة المركزية - 42-91 الملتقيات الدولية مجموع القسم السادس ... ر... را القسم السابع المصاريف المختلفة الاعلام والدعاية مجموع العنوان الثالث 0000 42358 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي للشباب ..... 45 مجموع القسم الثاني ..... 45 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-101 المنح 100000 43-03 الاعانات والتشجيعات 305820000 43-04 تسيير المخيمات الصيفية ...ر600 را مجموع القسم الثالث 1920000ره مجموع العنوان الرابع 6420000ره المجموع المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 000ر 48,000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ فى 8 رمضان عام 1387 الموافق 9 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1656
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 رجب عام 1387 الموافق 14 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . - 1359
-
مرسوم رقم 67-173
مرسوم رقم 67-173 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية الدولة . - 1191
-
أمر رقم 67-224
أمر رقم 67 224 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1374
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1387 الوائق 12 غشت سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1047
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.