ج.ر عدد 64 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات لخارج الجزائر داخل 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 درج 20 درج النسخة الاصلية و تسر چمنها 24 درج 40 درج 30 د.ج الجزائر الادارة والتحرير منية الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 إلى 17 ح ج ب 50 3200

  • ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترحمتها 0.50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ( : 0.35 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 دج للنظر. فهرس い اتفاقات دولية
  • أمر رقم 73 30 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء شركة مشتركة للنقل العمومى البرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغربية الليبية الموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 906 أمر رقم 73 31 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393
  • - الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحرى والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية والموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 • 907 قوانين وأوامر ت أمر رقم 73-47 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لبعض المواد الغذائية المخصصة للجيش الوطني الشعبي . 909 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 73-125 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام | 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1393 يتضمن أحداث وظيفة مكتب | مكلف بالدراسات أو الانجازات .. 910

906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1393 ه وزارة العدل مرسوم رقم 73-99 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق باحداث وتنظيم وتسيير مدرسة تكوين موظفى الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي . 911 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 73 124 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ المرتبات المسبقة الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للطب البيطرى . 911 مرسوم رقم 73-126 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القانون الاساسي الساري على مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية | | | بوهران وقسنطينة والملحق بالمرسوم رقم 71 53 المؤرخ | في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث المركزين المذكورين 912 وزارة التجارة مرسوم رقم 73-127 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بتسويق المنتجات الموضوعة تحت احتكار الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) 914 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 73 105 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث مناصب مستشارين تقنيين ومكلفين بمهمة • 916 اتفاقات دولية

- امر رقم 73-30 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 | الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء شركة مشتركة للنقل العمومى البرى بين حكومة الجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية الموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبعد الاطلاع على اتفاقية انشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية الموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية انشاء شركة مشتركة للنقل العمومى البرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية الموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين اتفاقية انشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية الليبية ان حكومتى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية رغبة منهما في تدعيم العلاقات الاقتصادية بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين ، و توطيدا للتعاون القائم بينهما خاصة في ميدان النقل العمومي البرى ، وتطبيقا لاتفاقية انشاء شركات مشتركة الموقعة بين البلدين بتاريخ 17 ربيع الاول عام 1390 ه الموافق 23 مايو سنة 1970 م ، قد اتفقتا على ما يلى :

الجمعة 11 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 المادة الأولى يسهم الطرفان المتعاقدان في انشاء شركة جزائرية ليبية | برأس مال عام للنقل العمومى البرى ، ويتضمن الملحق المرفق لهذه الاتفاقية القانون الاساسي لها . المادة الثانية تكون للشركة المشار اليها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية الشخصية الاعتبارية وتسرى عليها قوانين دولة المقر كما تخضع لقوانين البلد الذي تزاول نشاطها فيه المادة الثالثة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات التي تهدف الى تقوية وتدعيم نشاط الشركة وعلى وجه الخصوص تقديم التسهيلات الجمركية للمسافرين اثناء دخولهم لاقليمهم وخروجهم منه . المادة الرابعة يتم باتفاق الطرفين تحديد الخطوط المنتظمة التي تسيرها | الشركة بين البلدين . المادة الخامسة تلتزم مؤسسات وشركات القطاع العام في كلا البلدين بتقديم التسهيلات اللازمة للشركة . المادة السادسة لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق القوانين المتعلقة بالامن والصحة العامة المعمول بها في كلا البلديين والتي لم تنص عليها الاتفاقية . المادة السابعة يحال كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية الى اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية المشار اليها في المادة (11) من الاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 17 ربيع الاول عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1970 • المادة الثامنة يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية بعد تبادل وثائق التصديق عليها . حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس في اليوم التاسع والعشرين من محرم 1392 ه الموافق للخامس عشر من مارس 1972، من نسختين أصليتين . عن حكمومة عن حكمومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية عيسى البعباع بشير ولد رويس أمر رقم 73-31 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحرى والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية والموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على اتفاقية النقل البحرى والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية والموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية النقل البحرى والملاحة البحرير بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية والموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين اتفاقية النقل البحرى والملاحة البحرية بين الجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية الليبية ان حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية ، رغبة منهما في اقامة علاقات بينهما في مجال النقل البحرى والملاحة البحرية على أساس من المساواة والمصلحة المشتركة، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى يبذل الطرفان المتعاقدن ما في وسعهما لإرساء علاقات ثنائية طيبة بين الجهات المسؤولة في بلديهما عن النشاط

908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1393 ه البحرى التجارى والملاحة البحرية واتخاذ الاجراءات الكفيلة | | | بتسهيلها وتنميتها طبقا للتشريعات والانظمة السارية المعمول بها في كلا البلدين . المادة الثانية ا تعنى عبارة « سفينة الطرف المتعاقد ، كل سفينة بحرية تجارية ترفع علمه طبقا لقوانينه . تعتبر السفن التي يستأجرها أحد الطرفين المتعاقدين في حكم السفن التي ترفع علمه وذلك فيما يختص بطبيق أحكام هذه الاتفاقية . ب تعنى عبارة « طاقم السفينة ، شخص يعمل على متنها ويمارس عملا بملاحتها أو صيانتها ومسجل في دفاترها ضمن أفراد طاقمها المادة الثالثة يتم النقل البحرى بين الموانى الليبية والموانىء الجزائرية بواسطة السفن التي ترفع علم أحد البلدين الا في حالة الضرورة أو عدم توفير سفن لدى الآخر المادة الرابعة يكون لسفن كل من الطرفين المتعاقدين التي تحمل علمه الحق في نقل 50 % من حجم النقل على أساس القيمة الكلية للشحن المادة الخامسة يعمل الطرفان المتعاقدان على القضاء على كل تمييز بين سفنهما في كافة أوجه النقل البحرى ويتعاونا على ازالة العراقيل التي تحول دون تحسين وتطوير النقل البحرى وكافة أوجه النشاط البحرى بين موانى البلدين المادة السادسة تتولى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة القيام بأعمال الوكالة البحرية عن السفن الليبية في الموانىء الجزائرية وتتولى الهيئات التي تعينها المؤسسة الليبية العامة للنقل البحرى أعمال الوكالة البحرية عن السفن الجزائرية في الموانيء الليبية . المادة السابعة يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الآخر وطاقمها والبضائع التي تحملها والمسافرين عليها كافة التسهيلات فى دخول الموانىء التابعة لها واستعمالها استعمالا مشروعا في أوجه النشاط البحرى التجارى . كما يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة طبقا لمبدأ الدولة الاكثر رعاية فى مجال النقل البحرى ودخول السفن وخروجها وبقائها في الموانىء ورسوها وشحنها وتفريغها | ومدها بما تحتاجه، وكذلك فيما يختص بالرسوم الجمركية | ورسوم الموانىء وغيرها مما يفرض على السفن وطاقمها والبضائع والركاب وفي استعمال الرافعات والمخازن والترسانات والاحواض الجافة وامكانية الاصلاح وكافة الانظمة المعمول بها في الموانيء بما في ذلك اجراءات الحجر الصحي . المادة الثامنة يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين في نطاق القوانين والتشريعات الخاصة به التدابير اللازمة للاقلال من مدة رسو السفن في الموانىء التابعة له وفي تسهيل الاجراءات الادارية والجمركية والصحية المعمول بها المادة التاسعة تقدم السلطات المعنية في بلد كل من الطرفين المتعاقدين مساعدات لسفن الطرف الآخر وطاقمها وشحنها مثل ما تقدمه من مساعدات لسفنها التي تحمل علمها، وذلك في حالة غرقها أو جنوحها أو اصابتها بعطب، ولا تخضع مؤن السفن المنكوبة وشحنتها في هذه الحالة لاى رسوم جمركية الا في حالة استغلالها أو استعمالها للاستهلاك ويسترشد في تطبيق القواعد المتعلقة بالمساعدة والانقاذ البحرى بما نص عليه في قانون الدولة التي قدمت المساعدة وبما نص عليه في الاتفاقيات الدولية والعرف البحرى . المادة العاشرة يتبع في تنفيذ الاحكام الصادرة فى المنازعات التجارية البحرية من الجهات المختصة ببلد احد الطرفين المتعاقدين بما تنص عليه قوانين البلد المطلوب تنفيذ الحكم فيه • المادة الحادية عشرة يتم دفع النولون والرسوم والنفقات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين وما تحمله أو على الخدمات التي تقدم لها وكذلك ما يدفع مقدما لافراد طاقمها، طبقا للشروط الواردة في الاتفاقيات التجارية والدفع السارية أو التي تسرى بين البلدين . المادة الثانية عشرة تعترف السلطات المعنية ببلد كل من الطرفين المتعاقدين بصحة البيانات المدونة بأوراق سفن الطرف الآخر ومستنداتها ودفاترها التي تحملها والصادرة أو المعتمدة من السلطات المختصة فى بلدها التي تحمل علما ويأخذ بما هو مدون عن جنسية السفينة أو بنائها وتجهيزها وصلاحيتها وحمولتها وأفراد طاقمها أو غير ذلك من البيانات المدونة بهذه الأوراق . المادة الثالثة عشرة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الرعاية الواجبة والمساعدة اللازمة طبقا لقوانينه لملاحى الطرف الآخر الذين تضطرهم ظروف صحية أو غيرها من الاسباب المقبولة الى مغادرة

الجمعة 11 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 السفينة ويخول لهم الحق في الاقامة المدة اللازمة وكذلك في العودة الى بلدهم بمقتضى جواز السفر البحرى . المادة الرابعة عشرة لر بابنة سفن كل من الطرفين المتعاقدين الحق في أن يستعينوا بملاحين أو غيرهم للعمل بسفنهم لتكملة نقص طارئي في عدد ملاحيهم أو لمواجهة ظروف قهرية أخرى وذلك حتى يستطيعوا مواصلة رحلات سفنهم أو تأمين سلامتها، ويعامل هؤلاء الاشخاص طبقا لنظام بلدهم ويعودون اليه على نفقة من استعان بهم . المادة الخامسة عشرة لا يجوز للسلطات المختصة ببلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في حالة وقوع مخالفات على متن سفينة الطرف الآخر أو منازعات بين ربانها وأفراد طاقمها الا فى الاحوال الآتية : أ اذا طلب ذلك الربان أو وافق الممثل الدبلوماسي للبلد الذي تتبعه السفينة على التدخل . ب اذا كانت المخالفة أو النزاع من شأنه أن يؤدى الى الاخلال بالامن العام أو النظام والقوانين واللوائح المعمول بها . اذا وقعت المخالفة من غير أفراد طاقم السفينة أو كان ج النزاع من غيرهم المادة السادسة عشرة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين ما يمكنه من معونة فنية يطلبها الطرف الآخر في مجال الخبرة والتدريب في كافة أوجه النشاط البحري .. المادة السابعة عشرة لا تسرى احكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية والسفن التابعة لسلطات الميناء وكذلك السفن التي لا تستعمل في الملاحة التجارية كسفن الصيد والنزهة . المادة الثامنة عشرة تعمل الجهات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية ببلد كل من الطرفين على التشاور وتبادل المعلومات فيما بينهما وتشكيل لجنة مشتركة بينهما لتنفيذ ما تضمنته . المادة التاسعة عشرة تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة في انهائها قبل مضى سنة على انتهائها. المادة العشرون تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ التصديق عليها وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس في اليوم التاسع والعشرين من محرم 1392 ه الموافق للخامس عشر من شهر مارس 1972 م من نسختين أصليتين . عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية عيسى البعباع بشير ولد رويس قوانين وأوامر امر رقم 73-47 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لبعض المواد الغذائية المخصصة للجيش الوطني الشعبي باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعفى من الرسم الفريد الاجمالى عند الانتاج المواد الغذائية التي تلحق قائمتها بأصل هذا الامر (الملحق (1) والتي تشتري في التراب الوطني أو تستورد من طرف وزارة الدفاع الوطني أو لحسابها لفائدة الجيش الوطني الشعبي • المادة 2 : ستحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب تعليمات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية • المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين

910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1393 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 73-125 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث وظيفة مكلف بالدراسات أو الانجازات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ولا سيما المادة 3 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-136 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتقاعدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بنظام بعض الاوضاع الخاصة بالموظفين ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : تحدث وظيفة مكلف بالدراسات أو الانجازات في الوزارات. وتحدد قائمة هذه الوظائف بموجب مرسوم ولا يعين المكلف بالدراسات أو الانجازات الا بالادارة المركزية المادة 2 : تنصرف مهام المكلفين بالدراسات أو الانجازات اما لدراسة مشكلة تطرح لدى الادارة واما لمتابعة انجاز وحدات اقتصادية . ان المهام التي يعهد بها اليهم يجب ان تكون ذات طابع متميز صرف وخارجة عن اختصاص أية مديرية نظامية قائمة في الادارة المعنية . المادة 3 : يعين المكلفون بالدراسات أو الانجازات بموجب قرار مشترك صار عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والوزير المعنى، ويجب ان تتوفر فيهم شروط الشهادات أو المؤهلات للتعيين في سلك تابع للسلم 13 على الاقل أو الخبرة المرتبطة بالمهام الموكولة اليهم والثابتة قانونا بالاقدمية في وظيفة للتصميم تساوى 5 سنوات فأكثر أو بنشرات تتعلق بهذه الخبرة .. المادة 4 : يعين المكلفون بالدراسات أو الانجازات لفترة لا تتجاوز عامين . بيد انه يجوز تمديد هذه الفترة ، نظرا لطابع الدراسة أو الانجاز المقرر، وذلك بعد أخذ رأى لجنة مشكلة على الوجه التالي : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، ممثل رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل وزير المالية مديرية الميزانية والمراقبة ، ممثل الوزير الذي يمارس المعنى لديه وظيفته . ان ملفات التمديد يجب ان تصل الى رئيس اللجنة المذكورة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انقضاء المدة الجارية وان تتضمن خصوصا نسخا بعدد اعضاء اللجنة وتقريرا مسببا، ويجب ان توضح في جملة ما يتضمنه حالة تقدم الاشغال ومجملها . وينبغي على رئيس اللجنة ان يوجه قبل اسبوعين على الاقل من اجتماعها، جدول الاعمال المرفق بنسخة من التقرير الى كل واحد من اعضائها . المادة 5 : تحدد أجور المكلفين بالدراسات أو الانجازات على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 445 المادة 6 : ان تحديد عدد الوظائف الواجب احداثها في كل وزارة يخضع لتعريف دقيق بقدر الامكان للمهام المنوى القيام بها، ويتم سنويا على مستوى مراسيم توزيع الميزانية بعد أخذ الرأى الموافق للوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 7 : ان المكلفين بالدراسات أو الانجازات، الذين لهم صفة موظفين يعينون لهذه المهام بطريق الالحاق، ويخضعون بهذه الصفة لاحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور سابقا، مع مراعاة نص المادة 5 أعلاه اما المكلفون بالدراسات أو الانجازات الذين ليست لهم صفة موظفين، فانهم يخضعون لاحكام المواد من 6 الى 12 من المرسوم رقم 66 136 المشار اليه أعلاه بالنسبة للعطل والضمان الاجتماعي المادة 8 : ان المكلفين بالدراسات أو الانجازات يخضعون لنفس القواعد السارية على المستخدمين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، فيما يتعلق بسلوكهم في منصبهم والتزامهم بالقيود التحفظية وحفظ السر المهني المادة 9 : يجوز في كل حين وبدون انذار مسبق أو تعويض انهاء مهام الاعوان المذكورين بناء على تقرير مسبب صادر عن الوزير الذى يمارس المستخدم لديه وظيفته .

الجمعة 11 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 ويقرر هذا الانهاء ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم المادة 10 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة العدل مرسوم رقم 73-99 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق باحداث و تنظيم وتسيير مدرسة تكوين موظفى الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير العدل، حامل لاختام وبمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي للقضاء والمعدل بموجب الامر رقم 71 1 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والامر رقم 71-135 المؤرخ | في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والامر رقم 71 68 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 ، وبمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن تنظيم قانون السجون واعادة تربية المساجين ، وبمقتضى الامر رقم 72-67 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تتميم الامر رقم 71-72 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تحدث لدى وزارة العدل مدرسة لاعوان اعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي تسير مدرسة الاعوان المشار اليهم في المقطع السابق، في شكل مصلحة خارجية . المادة 2 : ان مهمة مدرسة التكوين المهنى، هي تكوين موظفى الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي . الباب الثاني التنظيم والتسيير المادة 3: يعين مدير المدرسة بموجب قرار من وزير العدل حامل الاختام من بين القضاة المكلفين بتطبيق الاحكام الجنائية. المادة 4 : يكلف مدير المدرسة الذي يساعده مجلس تربوي بتسيير المصلحة تحت سلطة مدير الموظفين والادارة العامه .. المادة 5 : يتألف المجلس التربوى من : مدير الموظفين والادارة العامة مدير تطبيق العقوبات وأنظمة السجون ، قاضيين لتطبيق العقوبات ، مدير سجن . ويتداول في جميع المشاكل المتعلقة بتنظيم التعليم وتوجيه الدروس وتطبيق البرامج الباب الثالث نظام الدروس المادة 6 : ستحدد مراحل الدروس وبرامج التعليم وكذا تنظيم المدة الدراسية بموجب قرار يتخذ وفقا لاحكام المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 7 : ان النظام الداخلى المدرسة تكوين موظفى الادارة لاعادة تربية المعتقلين وتأهيلهم الاجتماعي، سيحدد حسب نفس الاجراءات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه • المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 • هواري بومدين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

- مرسوم رقم 73-124 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تحديد مبلغ المرتبات المسبقة الممنوحة لتلاميذ المدرسة الوطنية للطب البيطرى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،

912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1393 ه وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة 6 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-87 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للطب البيطرى . وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-69 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 والمتضمن احداث مدرسة وطنية للطب البيطرى ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد مبلغ الاجرة المسبقة لتلاميذ مؤسسات التعليم العالي ومعاهد التقنولوجيا والمدارس المتخصصة ، يرسم ما يلى المادة الاولى : خلافا للمادة الاولى من المرسوم رقم 71-287 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمشار إليه أعلاه ، يستفيد التلاميذ البيطريون الموجودون تحت التكوين في المدرسة الوطنية للطب البيطرى ، من مرتب مسبق شهري يحدد كما يلى : I في السنة الاعدادية 500 دج 2 في السنة الاولى 500 دج 3 في السنة الثانية 600 دج 4 في السنة الثالثة 700 دج 5 6 في السنة الرابعة 800 دج 6 في السنة الخامسة 800 دج المادة 2 : يطبق معدل المرتبات المسبقة المحددة أعلاه ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1972 على جميع التلاميذ البيطريين المسجلين في المدرسة الوطنية للطب البيطرى . المادة 3 : تحسم نفقات الداخلية عند الاقتضاء ، جزافا في كل شهر من المرتب المسبق الى غاية 150 دج تغطى نفقات الداخلية الايجار والتكاليف الايجارية من كل نوع ونفقات المطعم وقسط الاشتراك في الضمان الاجتماعي والحصص الراتبية التي يجب على التلميذ دفعها . المادة 4 : يجب على التلاميذ البيطريين أن يسددوا كل سنة قسط اشتراك برسم التأمين من الحوادث . المادة 5 : يمنح تعويض عن التغذية قدره 6 دج عن كل يوم للتلاميذ البطريين الخاضعين للاقتطاع الاجمالي اذا كانوا موفدين لاتمام تمرين تتجاوز مدته 24 ساعة .. المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 | يوليو سنة 1973 هواري بومدين | مرسوم رقم 73-126 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن تعديل القانون الاساسي السارى على مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة والملحق بالمرسوم رقم 71 53 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير - سنة 1971 والمتضمن احداث المركزين المذكورين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71 5 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة والقانون الاساسي الملحق به ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان القانون الاساسي الذى يسرى على مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة والملحق بالمرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث المركزين المذكورين، يغير ويستبدل بالقانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين القانون الاساسي لمركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية

الجمعة 11 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 بوهران وقسنطينة هما مؤسستان عموميتان تتمتعان بالطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويوضعان تحت وصاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى ويكون مركز كل منهما في وهران وقسنطينة على التوالى المادة 2 : ان مهمة مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة تنحصر فيما يلي : تحسين شروط الحياة والعمل للطلبة والتلاميذ التابعين

- المؤسسات التعليم العالى ، القيام أو التكليف بالقيام بكل دراسة أو تحقيق حول احتياجات طلبة وتلاميذ مؤسسات التعليم العالى والاشارة على احداث خدمات كفيلة لسد هذه الاحتياجات تشجيع التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية للطلبة ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء واطعام الطلبة ، تسيير مساكن الاساتذة الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يسير كل واحد من مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، من طرف مجلس ادارة ويديره مدير يساعده كاتب عام وعلاوة على المديرية يتضمن كل مركز المؤسسات الملحقة به. يحدد عدد ومحتوى المؤسسات الملحقة بمديرية كل واحد من مركزى الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ، بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يتألف مجلس ادارة كل واحد من مركزي الخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة من : مدير الادارة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو ممثله ، رئيسا ، مدير الجامعة ، مديري المدارس العليا والمؤسسات المماثلة لها ، ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير المالية ، طبيب تابع لمصلحة حفظ الصحة المدرسية معين من طرف وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير المركز ، طالبين لهما صفة المقيم في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز . يحضر المراقب المالى لدى المركز ، اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري يمكن لمجلس الادارة أن يدعو للاستشارة كل شخص يراه مفيدا . يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة ثلاثة أعوام بموجب قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنتهى وكالة الاعضاء الذين عينوا نظرا لوظائفهم هذه بانتهاء تلك الوظائف وفى حالة شغور مقعد لاي سبب كان يكمل العضو الجديد المعين المدة الباقية من وكالة سلفه المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه ويجوز له أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من مدير المركز أو من السلطة الوصية أو من ثلث أعضائه يحدد الرئيس جدول أعمال المركز بناء على اقتراح من مدير المركز . توجه الاستدعاءات المصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل قبل الاجتماع المادة 6 : لا يمكن لمجلس الادارة ان يتداول قانونا الا اذا حضره النصف من أعضائه . وفى عدم بلوغ النصاب القانوني، ينعقد اجتماع جديد عند انتهاء أجل خمسة عشر يوما وعندئذ يمكن لمجلس الادارة أن يتداول مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين تتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح . تثبت مداولات مجلس الادارة بواسطة محاضر تسجل في دفتر خاص وتوقع بامضاء الرئيس وكاتب الجلسة . يوجه ملخص من محضر كل جلسة الى السلطة الوصية في ظرف عشرة أيام الموالية للاجتماع ان كتابة مجلس الادارة يقوم بها مدير المركز . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة فيما يلى : I النظام الداخلي للمركز ، 2 ميزانية المركز وحساباته ، 3 قبول الهبات والوصايا ، 4 الشراء والبيوع والايجارات فيما يخض العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، 5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من طرف السلطة الوصية أو مدير المركز . المادة 8 : تصبح مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في المقطعين الاول والسادس من المادة 7 أعلاه 6 قابلة للتنفيذ بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية وتصبح مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في المقاطع 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 أعلاه قابلة للتنفيذ بعد المصادقة عليها من طرف السلطة الوصية ووزير المالية ..

914 الجريدة الرسمية الفصل الثاني مدير المركز ومديرو المؤسسات المادة 9 : يعين مدير المركز بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من وزير التعليم العالى والبحث العلمي . ويعين الكاتب العام ومدير المؤسسات بموجب قرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى بناء على اقتراح من مدير المركز . المادة 10 : يسهر المدير على حسن سير المركز ويقوم بتنسيق المؤسسات الملحقة بهذا المركز ويمارس السلطة السليمة على مجموع الموظفين ويتخذ جميع التدابير اللازمة لحس سير المركز ويعين لجميع الوظائف التي لم ينص بالنسبة لها على أية طريقة أخرى للتعيين ويدير الموظفين ويضع مشروع الميزانية ويلتزم ويأمر بالنفقات ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات في اطار التنظيم الجارى به العمل ويضع ويسلم للطلبة البطاقات التي تفتح الحق في الاستفادة من المؤسسات الجامعية ويمثل المركز أمام المحاكم وفي جميع أعمال الحياة المدنية ويضع في آخر السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى السلطة الوصية . المادة 11 : يجوز لمدير المركز أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته ومع موافقة السلطة الوصية ، الى مديري المؤسسات وذلك في دائرة اختصاصات كل منهم للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1393 ه المادة 15 : تتضمن ميزانية المركز برسم المصاريف ، مصاريف مديرية المركز ومصاريف المؤسسات . وتتضمن المصاريف ما يلى : I - I المصاريف العادية وهي : مرتبات الموظفين والتكاليف الاجتماعية ، التعويضات والمنح الواجب دفعها للموظفين . مصاريف أجهزة الطعام والايواء والتكاليف الملحقة ، مصاريف أشغال الصيانة ، مصاريف المكتبات وبوجه عام جميع المصاريف اللازمة لحسن سير المركز 2 المصاريف غير العادية وهي :

  • المصاريف الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والاجهزة ، مصاريف التمرينات والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية ،
  • الموارد الزائدة في صندوق الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي • 3 المصاريف التي عسى أن تطرأ . المادة 16 : يخضع المركز للمراقبة المالية المتممة بطريقة يكلف مديرو المؤسسات الملحقة بمركز وهران وقسنطينة | استدلالية ولهذه الغاية بتسيير المؤسسة تحت سلطة مدير المركز المعنى الباب الثالث أحكام مالية المادة 13 : ان الميزانية المعدة من طرف مدير المركز توجه بعد مداولة مجلس الادارة الى الوزير الوصى ووزير المالية . اذا لم تحصل المصادقة على الميزانية من طرف الوزير الوصى ووزير المالية عند بداية السنة المالية ، فان لمدير المركز ان يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المركز وذلك في دائرة التقديرات المناسبة من الميزانية المصادق عليها حسب الاصول للسنة المالية السابقة . المادة 14 : تتضمن ميزانية المركز برسم الموارد : I الموارد العادية وهي : ايرادات الاحياء والمطاعم الجامعية ، مدفوعات الموظفين غير الطلبة عن نفقات الايواء والتغذية
  • الموارد المختلفة
  • اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من طرف الدولة والجماعات أو المؤسسات أو الهيئات الوطنية العمومية أو الخاصة . 2 الموارد غير العادية وهي :
  • الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من دول أو يعين مراقب مالى من طرف وزير المالية . المادة 17 : يعهد بمسك ومحاسبة وممارسة النقود الى قيم أو عون محاسب يعين فيما بعد ليمارس صلاحياته وفقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 18 : يوجه حساب التسيير الموضوع من طرف القيم أو العون المحاسب وفقا للتنظيم المالي الى مدير المركز . المادة 19 : يعرض الحساب الادارى الموضوع من طرف مدير المركز على مجلس الادارة في ظرف ثلاثة أشهر بعد قفل السنة المالية ، مصحوبا بتقرير يتضمن جميع الشروح والبيانات اللازمة حول التسيير المالي للمركز ثم يعرض على مصادقة الوزير الوصى ، مصحوبا بتقرير المدير ويوجه الى وزير المالية . المادة 20 : سيحدد النظام المالى للمركز في قرار وزاري مشترك من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية. وزارة التجارة مرسوم رقم 73-127 73 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بتسويق المنتجات هيئات أجنبية أو دولية عمومية أو خاصة 6 الموضوعة تحت احتكار الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات
  • الاقتطاعات المرخص فيها من صندوق الاحتياط والتي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي ، 3 - الموارد التي عسى أن تطرأ .. التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات)

الجمعة 11 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 915 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التجارة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 71-13 المؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 17 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد أسعار المنتجات من الصنع المحلى ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 113 المؤرخ في 21 محرم عام | 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بتحديد اسعار المنجات المستوردة والمعاد بيعها على حالها يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الحد الاقصى للربح المتعلق بتدخلات الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات بمناسبة تسويق المنتجات التابعة لاحتكارها والمستوردة عن طريقها يحدد كما يلى : I) 7 % للمنتجات التابعة لوضعيات التعريفات الجمركية | المشار اليها في الجدول رقم واحد بهذا المرسوم
  1. 8,50 % للمنتجات التابعة لوضعيات التعريفات الجمركية المشار اليها في الجدول رقم 2 الملحق بهذا المرسوم
  2. 10 % للمنتجات التابعة لوضعيات التعريفات الجمركية المشار اليها في الجدول رقم 3 الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يطبق الحد الاقصى للربح المتعلق بالتدخلات المحددة في المادة الاولى أعلاه على ثمن الدخل الخارج عن رسم ثمن المنتوج المستورد ، المطابق لثمن المواد التالية : ثمن الشراء ، نفقات شحن وتفريغ البضائع بعد الشراء وقبل ايداعها بالمستودع ، نفقات النقل حتى ايداعها ، الرسوم الجمروكية والرسوم الملحقة التي تتقاضاها الجمارك ،
  • نفقات الخزن في حالة ادخال البضائع في مستودع الجمارك زيادة على نفقات التوقيف على الرصيف أو الخزن الطويل ، نفقات البنوك الخاصة بتحويل الاموال الى الخارج ،
  • العمولة وأجور الوسيط لدى مصلحة الجمارك .. المادة 3 : يحدد الحد الاقصى للربح المتعلق بتدخلات الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية الخاصة بالادوات الكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء (سوناكات) والمطبق من طرفها بمناسبة تسويق منتجات الصناعة الوطنية التابعة لاحتكارها ب 5 % . يطبق هذا الربح على الثمن عند خروج البضائع من المعمل. المادة 4 : يطبق الحد الاقصى للربح المتعلق بالتدخلات والمحدد أعلاه على جميع النفقات فيما عدا نفقات النقل الخاصة بتسليم البضائع والتي يمكن اضافتها بقيمتها المطلقة الى ثمن البيع الموضوع وفقا لاحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا المرسوم المادة 5 : يجوز للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية الخاصة بالادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد (سوناكات) في حالة البيع الى مستهلك أو تاجر بالتجزئة أن تزيد في الحد الاقصى للربح الخاص بالبيع بالجملة أو بالتجزئة وذلك ضمن الشروط التي يحددها التنظيم العام للاسعار . المادة 6 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 7 : يكلف وزير التجارة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين الجدول الاول : المتعلق بالتعريفات الجمركية (سوناكات) 84 II 41-84 17 22 84 12 00 84 17 24 84 15- - 02 84 17-63 84 15 03 84 40 32 84 15 21-84 40 42 84 15 22 92 12 18 84 32-15-92-12 19 الجدول الثاني : 73 32 05-15-84 73-17-84 73 36 ΟΙ 84 15 - об 84 17 72 73 36 02 07-15-84 84 18 33 73 36 II 15-84 II 84-19 02 14-36-73 34-17-84 84 40-04 -73 36 21 35-1784 84-40-05 -74 03-17 84-54-17 84-40 21 04-17-74 55-17-84 84 40-22 84 15 04 85 59-17-84 85 - об 02

916 الجريدة الرسمية الجدول الثاني (تابع) 85 об 12 85 03 ΟΙ 92 II 12 85 об 22 85 03 02 92 II 13 85 об 23 85 20 92 II 14 . 85 07 ΟΙ 85 21 92 II 21 85 07 II 85 26 92 12 ΟΙ 85 12 ΟΙ 85 15 05 92 12 14- 85 12 II 85 15 об 92 12 15 85 12 21 85 15 08 92 12 16 85 12-31 85 15 25 92 12 24 85 12 41 85-15 27 92 13 25 85 12 42 85 15 28 92 13 26 85 12 43 92 II ΟΙ 85 12 51 92 II II الجدول الثالث : 15-84 33 92 0313 39 07 92 13-12 83 07 33 92-13 13- 83-07 34 92 13 14 92 13 ΟΙ 92 13 27 92 13 02 كتابة الدولة للمياه مرسوم رقم 73-105 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن احداث مناصب مستشارين تقنيين ومكلفين بمهمة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير كاتب الدولة للمياه ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 و بمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان- عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، يرسم ما يلى : للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1393 ه المادة الاولى : ان كاتب الدولة للمياه يساعده مستشارون تقنيون ومكلفون بمهمة . المادة 2 : ان مناصب المستشارين هي ثلاثة : منصب مستشار تقنى له تكوين قانوني ، ومكلف بمساعدة كاتب الدولة للمياه في كل مشكل له طابع قانوني ، منصب مستشار تقنى مكلف بالمشاركة في اعداد السياسات المالية لمختلف الشركات الوطنية والهيئات الموضوعية تحت وصاية كاتب الدولة للمياه ، منصب مستشار تقنى مكلف بتحليل برامج الاستثمارات المقترحة من طرف كاتب الدولة للمياه . يكون المستشارون التقنيون المشار اليهم في الفقرات السابقة ملحقين بكتابة الدولة للمياه . المادة 3 : يبلغ عدد مناصب المكلفين بهمة خمسة وهى : منصب مكلف بمهمة مختار من بين الاعوان التابعين لسلك مهندسي الدولة ومكلف بتتبع انتاج برامج التجهيز المتعلق بالمياه المحتفظ بها في اطار البرامج الخاصة للولايات ، منصب مكلف بمهمة ترتكز مهمته على تنسيق ومراقبة النشاطات التي تقوم بها مصالح الصحافة والتشريفات والمواصلات التابعة لكتابة الدولة للمياه ، منصب مكلف بمهمة ترتكز مهمته على تنسيق مجموع النشاطات التي تقوم بها كتابة الدولة للمياه فيما يتعلق بالتعاون التقني الدولي ، منصب مكلف بمهمة مختار من بين الاعوان التابعين للاسلاك المدرجين في السلم 13 وترتكز مهمته على التحرى دوما على التعديلات المدخلة على الاجراءات والمدارة الادارية والمالية المرتبطة بانجاز برنامج التجهيز العمومي تكون هذه المهمة الاستطلاعية متممة بمهمة تتخلص في تقصير آجال الاجراءات منصب مكلف بمهمة مختار من بين الاعوان التابعين- لسلك المهندسين السلم) (13 أو (14) وتتلخص مهمته في دراسة المسائل المتعلقة بالثورة الزراعية المادة 4 : يكلف كاتب الدولة للمياه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر