مرسوم رقم 73-125 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1393 يتضمن أحداث وظيفة مكتب مكلف بالدراسات أو الانجازات 910
المادة الأولى
فتح المادةتحدث وظيفة مكلف بالدراسات أو الانجازات في الوزارات. وتحدد قائمة هذه الوظائف بموجب مرسوم ولا يعين المكلف بالدراسات أو الانجازات الا بالادارة المركزية
المادة 2
فتح المادةتنصرف مهام المكلفين بالدراسات أو الانجازات اما لدراسة مشكلة تطرح لدى الادارة واما لمتابعة انجاز وحدات اقتصادية .
ان المهام التي يعهد بها اليهم يجب ان تكون ذات طابع متميز صرف وخارجة عن اختصاص أية مديرية نظامية قائمة في الادارة المعنية .
المادة 3
فتح المادةيعين المكلفون بالدراسات أو الانجازات بموجب قرار مشترك صار عن الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والوزير المعنى، ويجب ان تتوفر فيهم شروط الشهادات أو المؤهلات للتعيين في سلك تابع للسلم 13 على الاقل أو الخبرة المرتبطة بالمهام الموكولة اليهم والثابتة قانونا بالاقدمية في وظيفة للتصميم تساوى 5 سنوات فأكثر أو بنشرات تتعلق بهذه الخبرة ..
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 80-287 (ج.ر عدد 52 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه ، بفقرة ثانية نصها كالتالي
المادة 4
فتح المادةيعين المكلفون بالدراسات أو الانجازات لفترة لا تتجاوز عامين .
بيد انه يجوز تمديد هذه الفترة ، نظرا لطابع الدراسة أو الانجاز المقرر، وذلك بعد أخذ رأى لجنة مشكلة على الوجه التالي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا ، ممثل رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل وزير المالية مديرية الميزانية والمراقبة ، ممثل الوزير الذي يمارس المعنى لديه وظيفته .
ان ملفات التمديد يجب ان تصل الى رئيس اللجنة المذكورة قبل ثلاثة أشهر على الاقل من انقضاء المدة الجارية وان تتضمن خصوصا نسخا بعدد اعضاء اللجنة وتقريرا مسببا، ويجب ان توضح في جملة ما يتضمنه حالة تقدم الاشغال ومجملها .
وينبغي على رئيس اللجنة ان يوجه قبل اسبوعين على الاقل من اجتماعها، جدول الاعمال المرفق بنسخة من التقرير الى كل واحد من اعضائها .
المادة 5
فتح المادةتحدد أجور المكلفين بالدراسات أو الانجازات على أساس الرقم الاستدلالى الجديد 445
المادة 6
فتح المادةان تحديد عدد الوظائف الواجب احداثها في كل وزارة يخضع لتعريف دقيق بقدر الامكان للمهام المنوى القيام بها، ويتم سنويا على مستوى مراسيم توزيع الميزانية بعد أخذ الرأى الموافق للوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 7
فتح المادةان المكلفين بالدراسات أو الانجازات، الذين لهم صفة موظفين يعينون لهذه المهام بطريق الالحاق، ويخضعون بهذه الصفة لاحكام المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور سابقا، مع مراعاة نص المادة 5 أعلاه اما المكلفون بالدراسات أو الانجازات الذين ليست لهم صفة موظفين، فانهم يخضعون لاحكام المواد من 6 الى 12 من المرسوم رقم 66 136 المشار اليه أعلاه بالنسبة للعطل والضمان الاجتماعي
المادة 8
فتح المادةان المكلفين بالدراسات أو الانجازات يخضعون لنفس القواعد السارية على المستخدمين الخاضعين للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، فيما يتعلق بسلوكهم في منصبهم والتزامهم بالقيود التحفظية وحفظ السر المهني
المادة 9
فتح المادةيجوز في كل حين وبدون انذار مسبق أو تعويض انهاء مهام الاعوان المذكورين بناء على تقرير مسبب صادر عن الوزير الذى يمارس المستخدم لديه وظيفته .
الجمعة 11 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 ويقرر هذا الانهاء ضمن نفس الاوضاع المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم
المادة 10
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 80-287
« تتمم المادة 3 من المرسوم رقم 73-125 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 المذكور أعلاه ، بفقرة ثانية نصها كالتالي : بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1983 يمكن ان »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 66-136
- مرسوم رقم 66-150
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-553
مرسوم رقم 83-553 مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول أكتوبر سنة 1983 يعدل أحكام المرسوم رقم 23-125 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1973 والمتضمن أحداث وظيفة مكلف بالدراسات أو الانجازات. 2517
-
مرسوم رقم 80-287
مرسوم رقم 80-287 مؤرخ في 12 صفر عام
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.