أمر رقم 73 31 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 - - الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية النقل البحرى والملاحة البحرية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية والموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 • 907
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية النقل البحرى والملاحة البحرير بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية والموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين اتفاقية النقل البحرى والملاحة البحرية بين الجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجمهورية العربية الليبية ان حكومتي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية ، رغبة منهما في اقامة علاقات بينهما في مجال النقل البحرى والملاحة البحرية على أساس من المساواة والمصلحة المشتركة، اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيبذل الطرفان المتعاقدن ما في وسعهما لإرساء علاقات ثنائية طيبة بين الجهات المسؤولة في بلديهما عن النشاط 908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1393 ه البحرى التجارى والملاحة البحرية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتسهيلها وتنميتها طبقا للتشريعات والانظمة السارية المعمول بها في كلا البلدين .
المادة الثانية ا تعنى عبارة « سفينة الطرف المتعاقد ، كل سفينة بحرية تجارية ترفع علمه طبقا لقوانينه .
تعتبر السفن التي يستأجرها أحد الطرفين المتعاقدين في حكم السفن التي ترفع علمه وذلك فيما يختص بطبيق أحكام هذه الاتفاقية .
ب تعنى عبارة « طاقم السفينة ، شخص يعمل على متنها ويمارس عملا بملاحتها أو صيانتها ومسجل في دفاترها ضمن أفراد طاقمها المادة الثالثة يتم النقل البحرى بين الموانى الليبية والموانىء الجزائرية بواسطة السفن التي ترفع علم أحد البلدين الا في حالة الضرورة أو عدم توفير سفن لدى الآخر المادة الرابعة يكون لسفن كل من الطرفين المتعاقدين التي تحمل علمه الحق في نقل 50 % من حجم النقل على أساس القيمة الكلية للشحن المادة الخامسة يعمل الطرفان المتعاقدان على القضاء على كل تمييز بين سفنهما في كافة أوجه النقل البحرى ويتعاونا على ازالة العراقيل التي تحول دون تحسين وتطوير النقل البحرى وكافة أوجه النشاط البحرى بين موانى البلدين المادة السادسة تتولى الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة القيام بأعمال الوكالة البحرية عن السفن الليبية في الموانىء الجزائرية وتتولى الهيئات التي تعينها المؤسسة الليبية العامة للنقل البحرى أعمال الوكالة البحرية عن السفن الجزائرية في الموانيء الليبية .
المادة السابعة يمنح كل من الطرفين المتعاقدين سفن الطرف الآخر وطاقمها والبضائع التي تحملها والمسافرين عليها كافة التسهيلات فى دخول الموانىء التابعة لها واستعمالها استعمالا مشروعا في أوجه النشاط البحرى التجارى .
كما يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر معاملة طبقا لمبدأ الدولة الاكثر رعاية فى مجال النقل البحرى ودخول السفن وخروجها وبقائها في الموانىء ورسوها وشحنها وتفريغها ومدها بما تحتاجه، وكذلك فيما يختص بالرسوم الجمركية ورسوم الموانىء وغيرها مما يفرض على السفن وطاقمها والبضائع والركاب وفي استعمال الرافعات والمخازن والترسانات والاحواض الجافة وامكانية الاصلاح وكافة الانظمة المعمول بها في الموانيء بما في ذلك اجراءات الحجر الصحي .
المادة الثامنة يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين في نطاق القوانين والتشريعات الخاصة به التدابير اللازمة للاقلال من مدة رسو السفن في الموانىء التابعة له وفي تسهيل الاجراءات الادارية والجمركية والصحية المعمول بها المادة التاسعة تقدم السلطات المعنية في بلد كل من الطرفين المتعاقدين مساعدات لسفن الطرف الآخر وطاقمها وشحنها مثل ما تقدمه من مساعدات لسفنها التي تحمل علمها، وذلك في حالة غرقها أو جنوحها أو اصابتها بعطب، ولا تخضع مؤن السفن المنكوبة وشحنتها في هذه الحالة لاى رسوم جمركية الا في حالة استغلالها أو استعمالها للاستهلاك ويسترشد في تطبيق القواعد المتعلقة بالمساعدة والانقاذ البحرى بما نص عليه في قانون الدولة التي قدمت المساعدة وبما نص عليه في الاتفاقيات الدولية والعرف البحرى .
المادة العاشرة يتبع في تنفيذ الاحكام الصادرة فى المنازعات التجارية البحرية من الجهات المختصة ببلد احد الطرفين المتعاقدين بما تنص عليه قوانين البلد المطلوب تنفيذ الحكم فيه • المادة الحادية عشرة يتم دفع النولون والرسوم والنفقات والمصروفات التي تستحق على سفن أحد الطرفين وما تحمله أو على الخدمات التي تقدم لها وكذلك ما يدفع مقدما لافراد طاقمها، طبقا للشروط الواردة في الاتفاقيات التجارية والدفع السارية أو التي تسرى بين البلدين .
المادة الثانية عشرة تعترف السلطات المعنية ببلد كل من الطرفين المتعاقدين بصحة البيانات المدونة بأوراق سفن الطرف الآخر ومستنداتها ودفاترها التي تحملها والصادرة أو المعتمدة من السلطات المختصة فى بلدها التي تحمل علما ويأخذ بما هو مدون عن جنسية السفينة أو بنائها وتجهيزها وصلاحيتها وحمولتها وأفراد طاقمها أو غير ذلك من البيانات المدونة بهذه الأوراق .
المادة الثالثة عشرة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الرعاية الواجبة والمساعدة اللازمة طبقا لقوانينه لملاحى الطرف الآخر الذين تضطرهم ظروف صحية أو غيرها من الاسباب المقبولة الى مغادرة الجمعة 11 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 السفينة ويخول لهم الحق في الاقامة المدة اللازمة وكذلك في العودة الى بلدهم بمقتضى جواز السفر البحرى .
المادة الرابعة عشرة لر بابنة سفن كل من الطرفين المتعاقدين الحق في أن يستعينوا بملاحين أو غيرهم للعمل بسفنهم لتكملة نقص طارئي في عدد ملاحيهم أو لمواجهة ظروف قهرية أخرى وذلك حتى يستطيعوا مواصلة رحلات سفنهم أو تأمين سلامتها، ويعامل هؤلاء الاشخاص طبقا لنظام بلدهم ويعودون اليه على نفقة من استعان بهم .
المادة الخامسة عشرة لا يجوز للسلطات المختصة ببلد أحد الطرفين المتعاقدين أن تتدخل في حالة وقوع مخالفات على متن سفينة الطرف الآخر أو منازعات بين ربانها وأفراد طاقمها الا فى الاحوال الآتية :
أ اذا طلب ذلك الربان أو وافق الممثل الدبلوماسي للبلد الذي تتبعه السفينة على التدخل .
ب اذا كانت المخالفة أو النزاع من شأنه أن يؤدى الى الاخلال بالامن العام أو النظام والقوانين واللوائح المعمول بها .
اذا وقعت المخالفة من غير أفراد طاقم السفينة أو كان ج النزاع من غيرهم المادة السادسة عشرة يقدم كل من الطرفين المتعاقدين ما يمكنه من معونة فنية يطلبها الطرف الآخر في مجال الخبرة والتدريب في كافة أوجه النشاط البحري ..
المادة السابعة عشرة لا تسرى احكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية والسفن التابعة لسلطات الميناء وكذلك السفن التي لا تستعمل في الملاحة التجارية كسفن الصيد والنزهة .
المادة الثامنة عشرة تعمل الجهات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية ببلد كل من الطرفين على التشاور وتبادل المعلومات فيما بينهما وتشكيل لجنة مشتركة بينهما لتنفيذ ما تضمنته .
المادة التاسعة عشرة تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائيا ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر بالرغبة في انهائها قبل مضى سنة على انتهائها.
المادة العشرون تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ التصديق عليها وفقا للاجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس في اليوم التاسع والعشرين من محرم 1392 ه الموافق للخامس عشر من شهر مارس 1972 م من نسختين أصليتين .
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية عيسى البعباع بشير ولد رويس قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.