أمر رقم 73-30

أمر رقم 73 30 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء شركة مشتركة للنقل العمومى البرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغربية الليبية الموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 906

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 73-30
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.