أمر رقم 73 30 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء شركة مشتركة للنقل العمومى البرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الغربية الليبية الموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 906
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية انشاء شركة مشتركة للنقل العمومى البرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية الليبية الموقعة بطرابلس في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين اتفاقية انشاء شركة مشتركة للنقل العمومي البرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية الليبية ان حكومتى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية الليبية رغبة منهما في تدعيم العلاقات الاقتصادية بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين ، و توطيدا للتعاون القائم بينهما خاصة في ميدان النقل العمومي البرى ، وتطبيقا لاتفاقية انشاء شركات مشتركة الموقعة بين البلدين بتاريخ 17 ربيع الاول عام 1390 ه الموافق 23 مايو سنة 1970 م ، قد اتفقتا على ما يلى :
الجمعة 11 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907
المادة الأولى
فتح المادةيسهم الطرفان المتعاقدان في انشاء شركة جزائرية ليبية | برأس مال عام للنقل العمومى البرى ، ويتضمن الملحق المرفق لهذه الاتفاقية القانون الاساسي لها .
المادة الثانية تكون للشركة المشار اليها في المادة الاولى من هذه الاتفاقية الشخصية الاعتبارية وتسرى عليها قوانين دولة المقر كما تخضع لقوانين البلد الذي تزاول نشاطها فيه المادة الثالثة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم التسهيلات التي تهدف الى تقوية وتدعيم نشاط الشركة وعلى وجه الخصوص تقديم التسهيلات الجمركية للمسافرين اثناء دخولهم لاقليمهم وخروجهم منه .
المادة الرابعة يتم باتفاق الطرفين تحديد الخطوط المنتظمة التي تسيرها | الشركة بين البلدين .
المادة الخامسة تلتزم مؤسسات وشركات القطاع العام في كلا البلدين بتقديم التسهيلات اللازمة للشركة .
المادة السادسة لا تحول أحكام هذه الاتفاقية دون تطبيق القوانين المتعلقة بالامن والصحة العامة المعمول بها في كلا البلديين والتي لم تنص عليها الاتفاقية .
المادة السابعة يحال كل خلاف يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية الى اللجنة المشتركة الجزائرية الليبية المشار اليها في المادة
(11) من الاتفاقية الموقعة بين البلدين بتاريخ 17 ربيع الاول عام 1390 الموافق 23 مايو سنة 1970 • المادة الثامنة يبدأ تنفيذ هذه الاتفاقية بعد تبادل وثائق التصديق عليها .
حررت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس في اليوم التاسع والعشرين من محرم 1392 ه الموافق للخامس عشر من مارس 1972، من نسختين أصليتين .
عن حكمومة عن حكمومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية عيسى البعباع بشير ولد رويس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.