أمر رقم 73-47

أمر رقم 73-47 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لبعض المواد الغذائية المخصصة للجيش الوطني الشعبي . 909

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 73-47
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.