أمر رقم 73-47 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتضمن الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي عند الانتاج لبعض المواد الغذائية المخصصة للجيش الوطني الشعبي . 909
المادة الأولى
فتح المادةتعفى من الرسم الفريد الاجمالى عند الانتاج المواد الغذائية التي تلحق قائمتها بأصل هذا الامر (الملحق (1) والتي تشتري في التراب الوطني أو تستورد من طرف وزارة الدفاع الوطني أو لحسابها لفائدة الجيش الوطني الشعبي •
المادة 2
فتح المادةستحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب تعليمات مشتركة بين وزير الدفاع الوطني ووزير المالية •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 هواري بومدين 910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1393 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.