قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات أشهر 6 اشهر سنة داخل الجزائر دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 25 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 9 شارع عبد القادر بن مبارك } 96-80-66 الهاتف ح ج ب 50-3200 - الجزائر 49-81 66 لمن العدد 25ر دج ولمن العدد للسنين السابقة 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي من تغيير العنوان 30ر. دج لمن النشر على اساس 2050 دج للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 69-23 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية احتكار المنتجات الميكانيكية 534 امر رقم 69-34 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 | الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1969 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها 549 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل | سنة 1969 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 549 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران 550 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر 551 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول
534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الى المرحلة الأولى من مركز التكوين الادارى بمدينة الجزائر 552
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري بقسنطينة 553 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 1969 6 والمتعلقة بمنح قروض لقدماء المجاهدين 300 قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد المبلغ المسبق من طرف الخزينة العامة للقرض الشعبي الجزائري بقصد تقديم القروض الممنوحة لقدماء المجاهدين بموجب المرسوم رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، ولا سيما المادة 15 ب منه 555
- منشور مؤرخ في 13 صفر عام 1389 الموافق 30 أبريل سنة 1969 يتعلق بتوزيع الاختصاصات التي يمارسها وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يخص المراقبة المالية وبكيفيات تطبيق المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 . 556 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1389 الموافق 26 ابريل سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني .. 557 وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 29 محرم عام 1389 الموافق 100 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية 558 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم ممرني الشبيبة والرياضة 559 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 صفر عام 1389 الموافق | 23 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني للمستوى | وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم المربين .. 559 قوانين وأوامر امر رقم 69-23 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية احتكار المنتجات الميكانيكية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ،
وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ،
- المادة 2 : ان المنتجات الداخلة في الاحتكار المشار اليه في المادة الاولى اعلاه هي المبينة فى القائمة الملحقة بهذا الامر . المادة 3 : تقرر مرحلة اولية للاحتكار المنصوص عليه في المادة الاولى ، لمدة تسعة اشهر ابتداء من نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 4 : تكلف الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية بالتأشير على عمليات استيراد المنتجات الميكانيكية خلال المرحلة الاولية المنصوص عليها في المادة 3 اعلاه غير انه يجوز للشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية أن تقوم بعمليات لحسابها الخاص وتستورد مباشرة كل أو بعض وبمقتضى الامر رقم 67-150 المؤرخ في 3 جمادى الاولى | المنتجات الميكانيكية التي هي موضوع هذا الامر . عام 1387 الموافق 9 غشت سنة 1967 والمتضمن تأسيس الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية ، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يمنح للشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية احتكار استيراد المنتجات الميكانيكية …. المادة ه : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 6 : ستوضح بحسب الحاجة وبموجب قرار او منشور من وزارة الصناعة والطاقة كيفيات تطبيق هذا الامر .. المادة لا : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، كل
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه. الجريدة الرسمية فيما يخصه ، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 هواري بومدين قائمة الآليات والادوات الميكانيكية
- الجرارات 2 - المحركات
- الآلات الفلاحية .
- الادوات الآلية 0 الحنفيات والمضخات وفتحات الأحواض .. 6 الدراجات العادية والنارية-
- السيارات A الادوات الميكانيكية للاشغال العمومية والرى . 9 - الاداوات الميكانيكية البترولية . 10 - أجزاء وقطع الغيار والملحقات . رقم رقم التدوين بيان المنتجات التعريفة الاحصائي 87.01 الجرارات وفي ضمنها الجرارات رافعة الأثقال المعدة للفلاحة بالآلات والمجهزة بمحركات انفجارية وداخلية الاحتراق تبلغ سعة اسطواناتها : ! 1000 سم مكعب أو أقل 87.01.02 2 أكثر من 1000 سم مكعب 87.01.03 ب الجرارات الاخرى : جرارات فلاحية ذات عجلات (جديدة) 87.01.05 ا - مجهزة بمحرك انفجاري جرارات مستعملة) 87.01.06 ب - غيرها (جديدة) 87.01.07 (مستعملة) 87.01.08 2 - غيرها : ا - جرارات رافعة الأثقال 87.01.11 ب غيرها 1 المجهزة بمحرك انفجاري أو داخلية الاحتراق : و - جرارات مزنجرة وزنها القياسي : خ 4000 كيلو غرام أو أقل (جديدة) 87.01.24 (قيد الاستعمال) 87.01.26 ذ وزنها أكثر من 4000 كيلو غرام (جديدة) 87.01.27 قيد الاستعمال) 87.01.28 ز جرارات بدواليب ✓ جرارات خاصة بالطرق ش - جرارات تدعى نقالات 87.01.31 ت - غيرها خ - المجهزة بمحرك انفجاري للجمهورية الجزائرية 535 رقيم رقم التدوين بيان المنتجات التعريفة الاحصائي نصف المجرورة 87.01.34 غيرها والمخصصة لغير نصف المجرورة 87.01.35 ذ - المجهزة بمحرك داخلي الاحتراق لنصف المجرورة 87.01.36 ن - غيرها لغير نصف المجرورة 87.01.37 خ - المجهزة بمحرك انفجاري : ذات عجلات جديدة 87.01.41 ذات عجلات مستعملة 87.01.42 ذات عجلات جديدة ذ المجهزة بمحرك داخلي الاحتراق : 87.01.47 ذات عجلات مستعملة 87.01.48 2 المجهزة بمحرك كهربائي أو غيره 87.01.51 87.07 - عربات ذاتية الحركة للنقل (نقالة وجراءة وما شابه ذلك مجهزة بجميع المحركات مع أجزائها وقطع غيارها i عربات مصنوعة خصيصا لنقل المنتجات ذات النشاط الاشعاعي القوى 87.07.05 ب - عربات أخرى :
- مزودة بجهاز لرفع نظام شحنها الخاص : ا - رافعة الى على متر واحد أو أكثر 87.07.22 غيرها 87.07.23 2 - غير مسماة i مجهزة بمحرك كهربائي : 1 - لا تتجاوز سرعته في حالة الشحن 20 كم في الساعة ويقل قطرها في جوانب العجلات عن 420 هم 87.07.24 غيرها. (غير مسماة ومجهزة بمحرك كهربائي) 87.07.25 ب مجهزة بمحرك آخر : 1 - . لا تتجاوز سرعته في حالة الحمل 20 كم في الساعة ويقل قطرها في جوانب العجلات عن 420 مم 87.07.26
- غيرها (غير مسماة ومجهزة بمحرك غير 1 كهربائي) 87.07.27 ج - أجزاء وقطع غيار لعربات النقل 87.07.31 المحركات 84.06 محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق مجهزة بمكيس : - أ محركات للسيارات تتوفر فيها شروط المذكرة التكميلية رقم ا من هذا الفصل وتبلغ سعة اسطواناتها :
- 250 سم 3 أكثر من 250 سم 3 84.06.01 انفجارية ذات أشغال بشرارة وتبلغ سعة اسطواناتها : 1 2 من 250 سم 3 الى 4750 سم 3 84.06.02 2 من 4,750 سم الى 15,000 سم 3 84.06.03
- أكثر من 1500000 سم 3 84.06.04 ب غيرها تبلغ اسطواناتها : 1 ) 4750 سم 3 أو أقل 84.06.06 2 ) من 475 سم 3 الى 15,000 سم 3 84.06.08 3 ) أكثر من 15,000 سم 3 84.06.09 ب - محركات للطائرات المتحركة السطوح مطابقة للتعريف المبين في المذكرة رقم 2 من هذا الفصل وتبلغ قوتها : 1 أقل من 200 حصان بخاري 84.06.11 من 200 لغاية 400 حصان بخاري 84.06.14 2 - من 400 حتى 200 2٫ 2٫ حصان بخاري 84.06.15 أكثر من 200/2 حصان بخاري 84.06.16
الجريدة رق بيان المنتجات التعريفة محركات لدفع المراكب : 1 محركات دافعة خاصة وقابلة للنقل من النوع الخاص بالقوارب بمحركات نقالة 2 غيرها تحت شرط استعمالها على مراكب يبلغ وزنها :
- أقل من 10,000 كغ ب أكثر من 10,000 كغ 1 - أكثر من 100,000 كغ 2-100,000 كغ أو أقل د محركات أخرى 1-1 محركات التجارية ( للمراكب والطائرات | وغيرها ) 2-2 محركات داخلية الاحتراق غير المخصصة للمراكب والطائرات وغيرها) ويبلغ وزنها :
- 800 را أو أقل ب) من 1801 الى 1000000 كم ج أكثر من 100,000 كغ ه - أجزاء وقطع غيار : 1 للمحركات الخاصة بالطائرات المتحركة السطوح : 1 (1) كتل الاسطوانات واسطوانات وأحواض وقلانس 1 - من الصلب غير قابل للصدأ من الزهر والصلب الغير قابل للصدا والنحاس
- من المعادن الخفيفة أو ممتزجاتها 4 - غيرها ب سواعد :
- من الصلب . 2 غيرها ج) مفحمات : 1 - مفحمات 2 - أجزاء وقطع غيار در محاقن وحاملات المحاقن ه) غيرها 2 - للمحركات الأخرى : أ) كتل الاسطوانات واسطوانات وأحواض وقلانس وقمصان : 1-1 المحركات الرقم 184006 خ - كتل الاسطوانات وأحواض وقلانس ذ اسطوانات ض - قمصان 2 - غيرها . م - كتل الاسطوانات وأحواض وقلانس ت - من الصلب غير القابل للصدأ خ - من الزهر والصلب الغير قابل للصدأ أو النحاس ومن المعادن وممتزجاتها ذ غيرها ن - اسطوانات وقمصان ب سواعد ومكابس 1 – المحركات الرقم 184006 خ سواعد مكابس غيرها م - سواعد خ - من الصلب ! الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه. رقم التدوين رقم. رقم التدوين الاحصائي التعريفة بيان المنتجات الاحصائي ذ ن غيرها 84.06.74 ن مكابس 84.06.75 84.06.21 ج) غير مسماة : 1 - أسورة المكابس خ - المحركات الرقم 184006 84.06.91 ذ غيرها 84.06.92 84.06.12 2 - صمامات ودسامات وأصناف مشابهة : خ - لمحركات الرقم 184006 84.06.93 84.06.23 ذ غيرها 84.06.94 84.06.24 3 مفحمات وأجزاؤها وقطع غيارها 84.06.95
- 84.06.96 4 محاقن وحاملات المحاقن ه غيرها خ المحركات الرقم 184006 84.06.97 84.06.34 ذ - غيرها 84.06.98- آلات فلاحية 84.24 آلات وأجهزة وآليات فلاحية وبستانية الترميم 84.06.37 84.06.35 الارض وحراثتها وللزراعة ، وفي ضمنها 84.06.36 المداخل لقطع العشب والملاعب : 1 آلات وأجهزة وآليات ذات اسطوانات 84.24.01 ب - غيرها محارث وآلات مشابهة 84.24.11 نباشات وأجهزة مشابهة 84.24.12 مذرات ومغارس ونقالات الغراس 84.24.13 84.06.41 ناثرات وموزعات الاسمدة 84.24.14 آلات فلاحية وبستانية أخرى 84.24.15 84.06.42 84.25 آلات وأجهزة وآليات لحصد ودراسة المنتجات 84.06.43 84.06.44 الفلاحية ، مكابس للتين والعلف آلات لقص الحشيش ، آلات التذرية والغربلة 84.06.46 وآلات مشابهة لتنقية الحبوب • فرازات 84.06.47 البيض والفواكه والمنتجات الفلاحية الاخرى باستثناء آلات وأجهزة المطاحن التابعة للرقم 29 84 . 84.06.48 ا - آلات التذرية والغربلة وما شابهها 84.06.49 84.25.01 84.06.55 ج غيرها 84.25.11 1 - آلات الحش المحركة 84.25.21 آلات أخرى للحش 84.25.22 2 محاصد رابطة 84.25.31 A محاصد دراسة وجامعات دراسة 84.25.32 4 دراسات وأجهزة مساعدة 84.25.41 ه غيرها 84.06.61 أجهزة لحصد الهشيم 84.25.52 84.06.62 84.06.63 مجزات 84.25.53 قلاعات 84.25.54 مكابس ومكابس محزمة للتبن أو العلف 84.25.64 جماعات ومكابس من جميع الكثافات للتبن 84.06.64 أو العلف 84.25.65 أجهزة غير مسماة للحصاد والدراسة 84.25.66 84.06.65 6 أجزاء وقطع غيار : 84.06.66 أ (أ) للدراسات 84.25.71 84.06.67 ب غيرها 84.25.72 64.26 آلات الحلب وآلات وأجهزة أخرى للحلابة 84.06.71 آلات الحلب 84.26.01 84.06.72 غيرها 84.26.11 84.27 معاصر و مهارس وأجهزة أخرى لتخمير العنب 84.27.00 84.06.73 والتفاح وما أشبه ذلك .
السبت 8 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية رقم بيان المنتجات رقم التدوين التعريفة الاحصائي 84.28 آلات أخرى وأجهزة للفلاحة وزراعة البساتين وتربية الطيور الدواجن والنحل وفي ضمنها المناتش المحتوية على ترتيبات ميكانيكية أو أجهزة حرارية ومحاضن ومربيات للطيور الدواجن : i مجزات ميكانيكية 84.28.21 ب غيرها أجهزة لتحضير أغذية الحيوانات محاضن و مربيات 84.28.33 أجهزة غير مسماة للفلاحة وزراعة البساتين وتربية الطيور الدواجن والنحل 84.28.34 ادوات آلية 84.45 أدوات آلية لمعالجة المعادن والكربور المعدني ما عدا الأدوات الآلية التابعة للرقمين 49 84 و 50ر 84 1-1 أدوات آلية مصنوعة خصيصا لاستعمالها في عملية تجديد الوقود النووية المشععة اغماد و تجريد وضع الخ) 84.45.16 ب أدوات آلية تعمل بواسطة القرض الكهربائي 84.45.65 غيرها 1 - مخارط ا i ا ) مخارط لتسيير الأدوات على حاملة وللولية والتسطيح يبلغ وزنها القياسي : 1 - أكثر من 5000 كغ 84.45.01 2-5000 كغ أو أقل 84.45.02 ب مخارط نصف آلية ذات برج في شكل فرد يبلغ وزنها القياسي : ا - أكثر من 3000 كغ 84.45.03 2-3000 كغ أو أقل 84.45.04 ج) مخارط عمودية يبلغ وزنها القياسي : 1 أكثر من 25,000 كغ 84.45.05 2-25,000 كغ أو أقل 84.45.06 د) مخارط آلية يبلغ وزنها القياسي 1 ج أكثر من 3000 كغ أو أقل 84.45.07 1 (1) أكثر من 10,000 كغ 84.45.08 ه) مخارط أخرى (المحاور المركبة الخ) 84.45.09 آلات لضبط داخل الاسطوانات يبلغ وزنها . القياسي :
- أكثر من 10,000 كغ 84.45.11 ب) 10,000 كغ أو أقل 84.45.12
- آلات للنجر يبلغ وزنها القياسي :
- أكثر من 10,000 كغ 84.45.27 ب) 10,000 كلغ أو أقل 84.45.28 ملازم برادة وآلات للنشر والقطع وآلات للقرض : أ (أ) ملازم برادة يبلغ وزنها القياسي : 1 أكثر من 3000 كغ 84.45.31 2 3000 كغ أو أقل 84.45.32- ب آلات للنشر أو القطع 84.45.61 ج (ج) آلات للتسمير يبلغ وزنها القياسي : 1 أكثر من 10,000 كغ 84.45.51- 2 10,000 كغ أو أقل 84.45.52- د) آلات للقرض 84.45.33 。 آلات لتوسيع الثقوب وآلات للثقب : أ) آلات لتوسيع الثقوب : 1 - ذات رأس قابل للتوجيه في عدة مستويات ويبلغ وزنها القياسي 5000 كغ 84.45.21 2 - غيرها : للجمهورية الجزائرية 537 رقم رقم التدوين بيان المنتجات الاحصائي التعريفة آلات لتوسيع الثقوب يبلغ وزنها القياسي أكثر من 5000 كغ 84.45.22 آلات لتوسيع الثقوب يبلغ وزنها القياسي 5000 أو أقل 84.45.23 آلات لتوسيع الثقوب ذات منضدة ثابتة تي الارتفاع يبلغ وزنها القياسي 5000 كغ 84.45.24 آلات لتوسيع الثقوب ذات منضدة ثابتة في الارتفاع يبلغ وزنها القياسي 5000 كع أو أقل 84.45.25 r آلات لتوسيع ثقوب معينة لنوع خاص 84.45.26 ب آلات للثقب : 1 نصف قطرية 84.45.13 2 غيرها 84.45.14 6 آلات لشحذ الأدوات ولتنظيف المعادن بعد السبك وللتصحيح والسن والتصقيل والترويض والتقويم والتسطيح أو العمليات مشابهة وتعمل بواسطة مسان أو جلاءات أو منتجات للتصقيل : أ (أ) مجهزة بمجموعة للضبط المكرومترى حسب المعنى الوارد في المذكرة التكميلية رقم 3 من هذا الباب : 1 2 ذات وزن قياسى يبلغ أكثر من 10,000 كغ 84.45.42 2 ذات وزن قياسى يبلغ 10,000 كغ أو أقل 84.45.43 ب غيرها . 84.45.41 Y آلات لاعطاء الأشكال المادة 84.45.15 A آلات لنحت المسننات : أ) لنحت المسننات الاسطوانية : ا - ذات وزن قياسي يبلغ من 1,000 كلغ لغاية 10,000 كغ 84.45.53 2 - غيرها : يبلغ وزنها أكثر من 10,000 كغ 84.45.54 يبلغ وزنها 1,000 كغ أو أقل 84.45.55 ب) لنحت المسننات الاخرى 84.45.56 9 - مكابس : 1 (1) مائية 84.45.87 ب غيرها 84.45.86 10 آلات للف والتقويس والطى والتسوية. وقص المعادن والتعليم بالمنقاش والقضم وحد الزوايا : 1 (1) المائية 84.45.88 ب) عير المائية : 1 آلات للف والتقويس والطي والتسوية يبلغ وزنها القياسي : خ - خ أكثر من 25,000 كغ 84.45.81 ذ 25٫000 ٫ 25 كغ أو أقل 84.45.82 2 آلات لقص المعادن والتعليم بالمنقاش 84.45.83- والقضم وحد الزوايا 11 آلات للطرق وآلات للدمغ : أ) مائية 84.45.89 ب غيرها ذات وزن قياسي يبلغ : 1 أكثر من 50,000 كغ 84.45.84 2 – 000,50 كغ أو أقل 84.45.85 12 غيرها : أ (أ) تعمل بواسطة نزع المواد : 1 - آلات للولبة وآلات للثقب اللولبي ، غير آلات المخارط 84.45.34 2 - آلات التقسيم الدقيق 84.45.62
538 الجريدة رقم بيان المنتجات التعريفة 3 غيرها ب غيرها : 1 المائية 2 غير المائي ق - آلات لعمل الأسلاك والتقويم والطي والاحناء والصنع الزنابك ونسج الشبابيك والنسائج المعدنية وآلات أخرى لشغل المعادن أو الأسلاك يبلغ وزنها القياسي : خ أكثر من 10,000 كغ ذ 10,000 كغ أو أقل ز آلاف لتجديد التصبيغ والشبك والرص والبرشمة وآلات متعددة لصنع الحزمات المعدنية ويبلغ وزنها القياسي : خ أكثر من 000ره كغ ذ - 000ره كغ أو أقل ش آلات لربط لوحات وأشرطة المنادف ت دكات لتمديد الأنابيب ت غيرها ذات وزن قياسي يبلغ : خ أكثر من 25,000 كغ ذ 25,000 كغ أو أقل 84.46 أدوات آلية لتشغيل الحجر والمنتجات الخزفية والبيتون والكتان الصخري والأسمنت والمواد المعدنية المشابهة لشغل الزجاج في حالة باردة غير الأدوات الآلية التابعة للرقم 49-84 : أ آلات متواصلة لتليين أو تصقيل أوراق أو لوحات الزجاج ب غيرها 1 آلات لاعطاء النقوش البارزة والتدوير والثقب والصقل 2 - غيرها آلات لنشر المواد المعدنية آلات أخرى لتشغيل المواد المعدنية 84.47 أدوات آلية غير التابعة للرقم 49-84 لتشغيل الخشب والفلين والذهب والمطاط الصلب الشديد السواد والمواد البلاستيكية الأصطناعية والمواد الأخرى المشابهة 1 آلات لنشر الخشب والفلين وما أشبه ذلك آلات لنجر وتسوية الخشب والفلين وما أشبه ذلك ب غيرها : آلات لاعطاء المقاطع والنقوش البارزة للخشب وقرضه الخ آلات لتجلية وشحذ الخشب والفلين وما أشبه ذلك آلات لقطع وتبسيط الخشب وما أشبه ذلك آلات (غير مسماة حاليا لتشغيل الخشب والفلين وما أشبه ذلك 84.48 قطع غيار ومتممات يمكن معرفتها بأنها مخصصة فقط أو بوجه خاص للأدوات الآلية التابعة للأرقام من 84,45 الى 84,47 وفي ضمنها حاملات القطع وحاملات الأدوات والملولبات ذات الافلات التلقائي والمجموعات القاسمة والمجموعات الاخرى الخاصة التي يمكن تركيبها على الأدوات الآلية وحاملات الأدوات اليدوية التابعة للأرقام 82,04 و 84,49 و 85,05 1 - حاملات القطع وحاملات الأدوات : الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه رقم التدوين رقم رقم التدوين الاحصائي التعريفة بيان المنتجات الاحصائي 84.45.64 مماسك المثاقب وصينيات غير مغنطيسية 84.48.01 حاملات أخرى للقطع والأدوات 84.48.02 84.45.99 مجموعات خاصة يمكن تركيبها على ب آلات 1 قاسمات تدعى «بصرية» 84.48.11 2 غيرها 84.48.12 ج غيرها قطع غيار ومتممات غير مسماة حاليا) ! 84.48.21 84.49 أدوات وأدوات آلية لتفريغ الهواء أو مجهزة 84.45.91 بمحرك غير كهربائي مدرج ، تستعمل باليد . 84.45.92 أدوات وأدوات آلية لتفريغ الهواء أو مجهزة بمحرك غير كهربائي ذات ضغط أو قدح 84.49.01 أدوات وأدوات آلية لتفريغ الهواء أو مجهزة بمحرك غير كهربائي ماعدا الأدوات والآلات 84.45.93 ذات الضغط أو القدح 84.49.11 84.45.94 قطع غيار لأدوات أو أدوات آلية تستعمل 84.45.95 باليد 84.49.21 84.45.96 85.05 أدوات وآلات كهربائية ميكانيكية (بمحركات مدرجة) تستعمل باليد 84.45.97 84.45.98 حنفيات 84.61 أصناف الحنفيات وأجهزة أخرى مماثلة وفي ضمنها مخففات الضغط والفتحات الخاصة بتثبيت الحرارة والمعدة للمواسير والمراجل والخزانات والدنان والأواني الأخرى المماثلة : أ - مخففات الضغط 84.61.01 84.46.01 ب - غيرها ا - التلقائية : 84.46.11 دسامات الاطارات الداخلية للاطارات المطاطية واجهزاؤها 84.61.11 84.46.21 صمامات الامن واجزاؤها 84.61.12 84.46.22 اصناف اخرى للحنفيات التلقائية واجزاؤها 84.61.13 2 غير التلقائية : أ - من الزهر أو الحديد أو الصلب القابل للصدأ 84.61.21 ب من الصلب غير القابل للصدأ 84.61.22 2- غيرها ( المنصوص من مواد اخرى ) 84.61.23 84.47.01 الدراجات العادية والنارية 84.47.11 87.09 دراجات نارية وعادية مجهزة بمحرك مساعد مع أو بدون سلة منفردة ، سلل منفردة 84.47.21 للدرجات النارية وجميع ما هو معروض منها بصفة منفردة 84.47.31 ا - دراجات نارية وعادية مجهزة بمحرك 84.47.41 مساعد يبلغ مجموع اسطواناته 50 سم على الاقل 87.09.01 84.47.51 ب - غيرها دراجات نارية وعادية لاكثر من 50 سم 3 87.09.12 دراجات نارية بسلة منفردة ، مقدمة على حدة 87.09.13 87.10 دراجات نارية ) وفى ضمنها دراجات النقل بصندوق وثلاث عجلات وما أشبه ذلك ) بدون محرك 87.10.00 87.11 دراجات مجهزة بمقعد ذي مساند و مركبات مماثلة مجهزة بتركيب ميكانيكي للدفع وحتى بمحرك مبنية خصيصاً لاستعمالها من طرف العجزة 87.11.00 87.12 اجزاء وقطع غيار ومتممات للمركبات المذكورة
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية رقم رقم التدوين بيان المنتجات الاحصائي التعريفة في الارقام 09-87 لغاية 11 – 87 : ا للدراجات النارية 87.12.02 غيرها 87.12.12 ب سيارات 87.02 سيارات بجميع المحركات لنقل الاشخاص ) وفي ضمنها سيارات الرياضة والحافلات. الكهربائية ) أو البضائع : ا - سيارات نقل الاشخاص وفي ضمنها السيارات للنقل المختلط : 1 - المجهزة بمحرك انفجاري أو الاحتراق الداخلي ا ) سيارات خصوصية يبلغ مجموع اسطواناتها : こ 2- こ اقل من 200 را سم 3 87.02.06 ذ 200 را او اكثر . 87.02.07 ب سيارات النقل المشترك : 1 للنقل بين المدن وضواحيها : خ - المحتوية على الاقل من 20 مقعدا 87.02.08 ذ المحتوية على 20 مقعدا او اكثر 87.02.09 2 للنقل داخل المدن او قريبا منها : خ - المحتوية على أقل من 100 مقعد 87.02.03 د المحتوية على 100 مقعد أو أكثر 87.02.04 2 3 المجهزة بمحرك آخر : 87.02.05 3 لنقل البضائع : 1 - سيارات الشحن المبنية خصيصا لنقل المنتجات ذات النشاط الاشعاعي القوى 87.02.14 غيرها : 1 ) المجهزة بمحرك انفجاري او الاحتراق الداخلي ا - البالغ مجموع اسطواناتها 3000 سم : الجديدة 87.02.24 الجاري استعمالها 87.02.25 البالغ مجموع اسطواناتها 3000 القصيم 3 او اكثر : الجديدة 87.02.26 الجاري استعمالها 87.02.27 ب ) المجهزة بمحرك آخر 87.02.28 87.03 سيارات معدة للاستعمالات الخاصة ما عدا النقل بحصر المعني ، كسيارات الاصلاح والسيارات بمضخات والسيارات بسلالم وسيارات الكنس والسيارات الدافعه للثلوج وسيارات النشر والسيارات بآلة لرفع الاثقال والسيارات بآلات التصويب الانوار وسيارات المعامل والسيارات الراديولوجية وما أشبه ذلك 87.03.00 87.04 هياكل السيارات المذكورة فى الارقام من 01-87 لغاية 03-87 والمجهزة بمحرك : انفجاري او داخلي الاحتراق يبلع مجموع اسطواناته : ا - اقل من 3000 سم 3 : لنقل الاشخاص 87.04.03 لشحن البضائع 87.04.04 2-3000 سم 3 او اكثر : لنقل الاشخاص 87.04.05 لشحن البضائع 87.04.06 ب ذات محركات كهربائية أو غيرها : للجمهورية الجزائرية 539 رقم رقم التدوين بيان المنتجات التعريفة الاحصائي لنقل الاشخاص 87.04.12 لشحن البضائع 87.04.13 85.05 صناديق المركبات المذكورة في الارقام من 01-87 الى غاية 03-87 وفي ضمنها الحجر : i سيارات نقل الاشخاص والنقل المختلط 87.05.01 ب - لسيارات شحن البضائع وفي ضمنها الصناديق القلابة 87.05.11 87.06 i اجزاء وقطع غيار ومتممات السيارات المذكورة في الارقام من 01-87 لغاية 03-87 : i أجزاء وتجهيزات لصنادق المركبات 87.06.01 ب - اجزاء وقطع غيار ومتممات الهياكل : ا - اطارات مركبية على عجلات وهياكل ( بدون محرك ) مركبة على عجلات 87.06.11 2 - اطارات مجهزة وأجزاؤها 87.06.12
- أجهزة للنقل الحركة : علب السرعة ومخففات ومضاعفات واجزاؤها وقطع غيارها : ب جسور واجزاء غيارها 87.06.21 ج - أجهزة أخرى للنقل وقطع غيارها 87.06.22
- أجهزة التعليق 87.06.23 ) محاور وأجزاؤها ب ) مخمدات 87.06.31 ج ) عجلات واجزاؤها 87.06.32 د) زناجر وغيرها 87.06.33 ه - اجهزة التوجيه 87.06.34 6 - اجهزة الكبح 87.06.41 7 - مبردات واجزاؤها 87.06.51 8 - غيرها 87.06.61 87.06.71 87.14 مركبات أخرى غير السيارات والمجرورات لجميع المركبات ، وأجزائها وقطع غيارها أ - مركبات مجرورة بواسطة الحيوانات : ا - المعدات لاستعمالات خاصة 2 - غيرها 87.14.01 ب - مجرورات ونصف مجرورات : 87.14.02 1 - مصنوعه خصيصا لنقل المنتجات ذات النشاط الاشعاعي القوى 2 - غيرها : 87.14.17
- لنقل الاشخاص ب ) لنقل البضائع 87.14.22 ا - المحتويه على قضبان لنقل عربات السكك الحديدية على الطرق ومجرورات للسير على السكك الحديدية وعلى الطرق 87.14.23 د - أجزاء وقطع غيار : 2 غيرها البالغ وزنها : ح - اقل من 100 كغ 87.14.24 من 100 كغ حتى 1000 كغ 87.14.25 س - 1000 كغ وأكثر 87.14.26 ج مركبات اخرى : 1 - مصنوعات خصيصا لنقل المنتجات ذات النشاط الاشعاعي القوى 87.14.31 2 غيرها ) أكثر من 10,000 كلغ أجزاء وقطع غيار : ا للمركبات المذكورة في الفقرة 1 87.14.41 2 - للمركبات المذكورة في الفقرة ب - 1 و ب 2 ب 87.14.42
- للمركبات المذكورة في الفقرة ب 2 10 87.14.43 للمركبات المذكورة في الفقرة ج … 87.14.44
540 الجريدة رقم بيان المنتجات التعريفة 84.62 مدارج من جميع الانواع ) ذات كريات وابر وطلمات او اسطوانات من كل شكل ) : أ مدارج : 1 – مدارج أو مصادم ذات كريات 2 غيرها ( مدارج ذات ابر او طلمات أو اسطوانات ) 1 ذات ابر ذات طلمات او اسطوانات ب اجزاء وقطع غيار ا كريات وابر واسطوانات وظلمات وبراميل | 2 - خواتم المصادم : أ ) من الزهر أو الحديد او الصلب القابل للصدأ من النحاس ب ) غيرها 2 غيرها 84.63 جدول نقل الحركة ومدورات وجزوع معقوفة وضمامات ووسيدات ومسننات وعجلات الاحتكاك ومخففات ومضاعفات و مبدلات السرعة ومقاود وبكرات ( وفي ضمنها البكرات المتعددة والمتصلة بعضها ببعض ) وواصلات واجهزة الرباط ( اكمام ورباطات مرنة الخ ) واوصال المفاصل ( للكردان مفصل متحول الخ ) أ مثاقب وجذوع بكامات المحركات الرقم 06-184 ب غيرها 1 - جذوع نقل الحركة ومدورات ومثاقب أ ) جذوع قائمة مشغلة ب ) مثاقب وجذوع بكامات لغير المحركات : 1 - مثاقب كاملة للمحركات ذات السطوح للطائرات المتحركة السطوح 2 – غيرها المحركات أخرى ) . ج غيرها جذوع نقل الحركة ومدورات غير مسماة حاليا ) 2 ضمامات واجهزة مماثلة ووسيدات : أ ) ضمامات . وما أشبه ذلك : 1 - ضمامات ملساء مع أو بدون وسيدات 2 غيرها ب ) وسيدات
- مسننات وعجلات الاحتكاك : 1 ) مسننات وعناصر المسننات : ذات اسنان أو شبكات من معدن غيرها ب ) عجلات الاحتكاك منقصات ومضاعفات ومبدلات السرعة ) وفي ضمنها المحولات والرباطات المائية ) :
- مخففات ومضاعفات السرعة وعلب ميكانيكية للسرعة مبدلات ميكانيكية للسرعة مخففات هوائية ومضاعفات ومبدلة أخرى المعدات السك الحديدية
- مخففات هوائية ومضاعفات ومبدلة اخرى غير ميكانيكية ه - مقاود وبكرات
- واصلات : أ ) ميكانيكية ب ) غير ميكانيكية
- اجهزة الربط ووصل المفاصل الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه رقم التدوين رقم بيان المنتجات رقم التدوين الإحصائي التعريفة الاحصائي أ ) ربط مرنة 84.63.61 ب ) غيرها 84.63.62
- أجزاء وقطع غيار 84.63.71 84.62.01 84.64 وصل معدنية بلاستيكية وتخلخلات أو مجموعات التخلخلات المختلفة التركيب للآلات والمركبات والمواسير مقدمة في جيوب صغيرة 84.62.03 أو غلافات أو تخريمات مماثلة 84.62.04 ا - وصل معدنية بلاستيكية 84.64.01 ب وصل أو مجموعات وصل مختلفة. 84.62.11 التركيب 84.64.11 الاشغال العمومية والرى 84.62.12 84.00 محادل ذات اندفاع ميكانيكي 84.09.00 84.62.13 84.10 مضخات و مجموعات مضخات ومضخات عنقية 84.62.14 للسوائل وفي ضمنها المضخات 84.62.15 غير الميكانيكية والمضخات الموزعة المحتوية على جهاز للقياس ورافعات للسوائل ( ذات سبحات أو قواديس أو أشرطة مرنة الخ ) أ مضخات بجهاز للقياس : ا - من النماذج المستعملة لتوزيع الوقود والمزلقات :
- مضخات 84.10.02 ب ) أجزاء وقطع غيار 84.10.03 2 غيرها : 1 ) مضخات 84.10.04 84.63.91 ب ) أجزاء وقطع غيار 84.10.05 ب مضخات اخرى : 1 مضخات المحركات السيارات أو الدراجات النارية وأجزاؤها وقطع غيارها 84.10.21 84.63.01 2 مضخات الحقن لجميع المحركات واجزؤها وقطع غيارها 84.10.31 2 - مضخات يدوية واجزاؤها وقطع 84.63.05 غيارها 84.10.42 4 - مضخات نابذة ومجردة ومسيرة بمقود ميكانيكي يبلغ وزنها اقل من 150 84.63.06 كيلو غرام لكل وحدة ويتضمن أكثر من 50 ٪ من الصلب غير القابل للصدأ 84.63.07 أ ) مضخات 84.10.52 ب ) اجزاء وقطع غيار 84.10.53 ه مضخات اخرى : 84.63.11 أ ) مضخات : 84.63.12 مضخات نابذة للسوائل 84.10.61 84.63.13 مضخات دائرة وبمسننات 84.10.62 مضخات اخرى للسوائل 84.10.63 ب ) اجزاء وقطع غيار : 84.63.21 ا اجسام المضخات من الصلب القابل 84.63.22 للصدأ أو من معادن خفيفة وممزوجاتها 84.63.23 للمحركات ذات المكابس المعدة للطيران 84.10.64 قطع غيار اخرى 84.10.65 ج ) رفعات ذات السوائل واجزاؤها وقطع غيارها 84.10.71 84.63.31 84.11 مضخات و مجموعات مضخات ومضخات عنقية 84,63.32 بالهواء او التفريغ وضاغطات ومجموعات ضاغطات عنقية بالهواء او بغازات اخري 84.63.33 ومولدات مكابس طلقة ومراوح وما أشبه ذلك . 84.63.34 أ - مضخات وضاغطات : 84.63.41 ا مضخات ( يدوية أو بدواسة ) لنفخ المطاطيات والاصناف المماثله 84.63.51 أ ) مضخات 84.11.01 84.63.52 ب ) اجزا وقطع غيارها
- غيرها 84.11.02
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية رقم بيان المنتجات رقم التدوين التعريفة الاحصائي
- مضخات بمقود غير ميكانيكي مضخات بخارية للقياس والزيت والتوزيع 84.11.03 غيرها 84.11.04 ب - مضخات وضاغطات مجردة ومسيرة بمقود ميكانيكي ا - متناوبة ذات مكبس او غشاء يبلغ وزنها القياسي : ح - اكثر من 250000 كغ 84.11.11 د 25,000 كيلو غرام أو أقل : من 1,000 كغ لغاية 25,000 كغ 84.11.12 من 250 كغ لغاية 1,000 كغ 84.11.13 250 كغ أو أقل 84.11.14 خ - أكثر من 1000 كغ . نابذة ومحورية 84.11.21 غيرها 84.11.24 ذ من 251 كغ لغاية 1000 كغ نابذة ومحورية 84.11.25 غيرها 84.11.26 ض - 250 كيلو غراما او اقل : نابذة ومحورية 84.11.27 غيرها 84.11.28 ج مجموعات مضخات ومضخات عنقية و مجموعات ضاغطات وضاغطات عنقية : ا - مجموعات مضخات محكمة السد 84.11.41 2 – غيرها : م - المتناوية ش - الثابتة ( على قاعدة أو هيكل ( والبالغ وزنها القياسي : خ - اكثر من 250000 كغ 84.11.51 ذ . . 2500 كغ او اقل من 2001 كغ لغاية 250000 كغ 84.11.52 من 500 كغ لغاية 200 كغ 84.11.53 500 كغ او اقل 84.11.54 ت المتنقلة ( على عربة ) والبالغ وزنها القياسي : خ - اكثر من 2000 كغ 84.11.55 ذ 2000 كغ اوقل 84.11.56 غيرها. الثابتة والمتنقلة البالغ وزنها ن - القياسي : خ - اكثر من 2000 كغ : الثابتة 84.11.61 المتنقلة 84.11.62 ذ 2000 كغ او اقل : ثابتة 84.11.63 متحركة 84.11.64 د ) اجزاء وقطع غيار للمضخات والضاغطات اعلاه : 1 - اجسام من الصلب القابل للصدا أو من معادن خفيفة أو ممزوجاتها للمحركات ذات مكابس للطيران 84.11.72 2 - غيرها 84.11.73 ب - مولدات ذات مكابس طلقة وأجزاؤها وقطع غيارها 84.11.81 ج - مراوح وما أشبه ( غير التابعة للرقم 06-85 ( 84.11.91 اجزاء وقطع غيار 84.11.92 84.21 اجهزة ميكانيكية ( وحتى يدوية ) لقدف او تشتيت او رش مواد سائلة أو في شكل مسحوق ومطافىء مشحونة او غير مشحونة وآلات واجهزة لقذف الرمل او البخار واجهزة للقذف مماثلة : للجمهورية الجزائرية 541 رقم بيان المنتجات رقم التدوين التعريفة الاحصائي ا - اجهزة ميكانيكية ( وحتى يدوية ) لقذف او تشتيت او سحق مواد سائلة او في شكل مسحوق لمعالجة النباتات 84.21.02 غيرها 84.21.03 ب عيرها : 1 - مطافيء مشحونة أو غير مشحونة 84.21.11 2 - مرشات واجهزة مماثلة : 1 ) فرود التلبيس بالفرز المسخن 84.21.21 ب ) غيرها 84.21.22
- آلات واجهزة لقذف الرمل أو البخار واجهزة مماثلة 84.21.23 84.22 آلات واجهزة الرفع والشحن والتفريغ والنقل مصاعد وملففات ورافعات ومرفاعات وجسور دراجة وناقلات ومركبات الصعود على الاسلاك ( تلفريك ) الخ ) باستثناء الآلات والاجهزة التابعة للرقم 23-84 ا اجهزة المعالجة الميكانيكية من مسافة معينة ، ثابتة أو متنقلة وغير قابلة للادارة باليد العارية ومصنوعة خصيصا لمعالجة مواد ذات قياس اشعاعي قوى 84.22.07 ب - آلات واجهزة ذاتية الحركة تسير على زناجير أو على عجلات ولا يمكن أن تسير على القضبان : 1 مرفاعات 84.22.26 2 - ادوات داخلة في الفرن واداوات خراجة من الفران وماسكات ودافعات 84.22.27
- رفاشات وشحانات 84.22.28 4 - غيرها 84.22.29 ج - غيرها : 1 - رافعات الاثقال ومصاعد : 1 ) المسيرة كهربائيا والبالغ وزنها القياسي : 1 - اكثر من 5000 كغ اكثر من 100000 كغ 84.22.42 من …ره لغاية 10,000 كغ 84.22.43 2 من 20000 الى 000ره كغ 84.22.44 3 20000 كيلو غرام او اقل 84.22.45 ب ) غيرها 84.22.46 ج ) اجزاء وقطع غيار 84.22.47 ملفافات ورحويات : 1 ) آلات اللف للجذب مخصصة لالات المط والشد للاسلاك الكهربائية : اجزاؤها وقطع غيارها 84.22.52 ب ) غيرها : ا - محركات باليد 84.22.53
- كهربائية : للحرث 84.22.54 غيرها 84.22.55
- غيرها : ملفافات ميكانيكية للحرث 84.22.56 ملفافات ميكانيكية اخرى 84.22.57
- اجزاء وقطع غيار 84.22.58
- رافعات ومنهضات :
- ميكانيكية ومائية ميكانيكية 84.22.63 مائية 84.22.64 ب ) غيرها ( المختصة بالهواء والغازات والكهربائية الخ ) 84.22.65 4 بلنكات وبكرات متعددة متصلة بعضها ببعض ، مقدمة على حدة او مي اجهزتها للرفع : 84.22.72
542 الجريدة A الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه رقم بيان المنتجات رقم التدوين التعريفة الاحصائي كهربائية 84.22.72 غير كهربائية . 84.22.73 ه - رافعات ) غير متحركة بذاتها ) 84.22.82 6 - جسور دراجة وعواميد افقية حاملة للحبال ومناقلات العربية السكك الحديدية الخ 84.22.83
- صناديق آخذة ومخالب ذات مفاصل وكلاليب آخذة واجهزة مماثلة مقدمة على حدة أو مع أجهزتها للرفع : 1
- مجهزة بمحرك كهربائي 84.22.84 ب ) غيرها 84.22.85 A - A حجر للمصاعد ومركبات الصعود على الاسلاك 84.22.86 9 - ناقلات ميكانيكية تعمل بحركة متواصة غير الناقلات بواسطة حبل 84.22.87 10 - رفاشات وحمالات 84.22.88 11-11 نقالات هوائية على حبال ومركبات الصعود على الاسلاك 84.22.91 12 – نازعات الوشائع مخصصة للانشاءات الهيدروليكية 84.22.92 13 غيرها :
- من النماذج الخاصة المعدة للفلاحة 84.22.94 ب ) غيرها 84.22.95 84.23 آلات وأجهزة ثابتة أو متنقلة للاستخراج ونقل التراب وردمه وتقصير او ثقب الارض ( رفوش ميكانيكية ومقصرات وآليات لردم التراب ومسويات وآليات مزنجرة لرفع التراب وتسوية الارض ( بلدوزير ) الخ ) وأجراس الدراسة ومزيلات الثلوج غير السيارات مزيلة الثلوج التابعة للرقم 03-87 : ا - آلات واجهزة الاستخراج ونقل التراب وردمه وتقصير او ثقب الارض : 1 سيارات مزنجرة أو بعجلات لا يمكنها ان تسير على القضبان : 1 ) ادوات السبر والثقب 84.23.01 ب ) ادوات الاسقاط للمناجم ومقالع الحجارة 84.23.11 ج ) رفوش ميكانيكية ومقدرات : 1 - يبلغ وزنها خالية من الشحن 160 طنا أو أكثر 84.23.21 أقل من 160 طنا 84.23.22 2 غيرها البالغ وزنها : 160 طنا او اكثر اقل من 160 طنا 84.23.23 84.23.24 د)غيرها: مسويات متحركة بذاتها 84.23.32 آليات لردم التراب ذاتية الحركة 84.23.33 آليات مزنجرة لرفع التراب وتسوية الأرض وآليات مزنجرة لردم التراب على الجوانب 84.23.34 آليات مركبة على عجلات لرفع التراب وتسوية. الارض ولردم التراب على الجوانب 84.23.35 اجهزة اخرى للاستخراج أو لنقل التراب وردمه 84.23.36 2 - غيرها :
- آلات السبر والثقبه 84.23.42 ب آلات غير مسماة : 1 - أدوات الاسقاط للمناجم ومعالم الحجر 84.23.43 رقم بيان المنتجات رقم التدوين التعريفة الاخصائي 2 - رفوش ميكانيكية ومقمرات 84.23.44 3 4 أجزاء وقطع غيار 84.23.45 4 - محادل كاملة 84.23.46 ب اجراس الدراسة ومزيلات الثلوج غير السيارات مزيلات الثلوج التابعة للرقم 03-87 ا - اجراس الدراسة 84.23.53 2 - مزيلات الثلوج ) غير متحركة بذاتها ) 84.23.63 معدات بترولية 73.29 سلاسل وسليسلات وأجزاؤها من الزهر او الحديد او الصلب أ - سلاسل لنقل الكركة ا ذات حلقات من قطعة واحدة مطروقة او ملحمة او مسبوكة في قالب ومصنوعة من الصاج أو الاسلاك : 1 ) مصنوعة كلها من الزهر أو الحديد أو الصلب الغير القابل للصدا 73.29.01 ب ) غيرها 73.29.02 2 - ذات حلقات بمحور اوانبوب او مسامير مبرشمة الوصل ) سلاسل ذات اسطوانات انبوبية صامتة نظام غال ومماثله ) أ ) مصنوعة كلها من الزهر أو الحديد او الصلب القابل للصدا 73.29.03 ب ) غيرها 73.29.04
- اجزاء وقطع غيار وحلقات وانابيب ومحاور الخ 73.29.05 ب سلاسيل وسليسلاتُ غير ناقلة للحركة 73.29.11 حلقات مكسورة وحلقات بزنبرك ومساطر بزاويتين ومكبات وأصناف مماثلة للسلاسل والسيلسلات غير الناقلة للحركة 73.29.21 73.35 زنابك واتصال الزنابك من الحديد أو الصلب : ا - زنابك ذات اتصال وفي ضمنها اتصال الغيار ا - زنابك التعليق للسيارات 73.35.03 للسيارات الاخرى 73.35.04 2 - غيرها 73.35.05 ج - زنابك خاصة منبسطة من السيوليت 73.35.11 زنابك خاصة منبسطة 73.35.21 د غيرها 1 - زنابك من الاسلاك للتأثيث 73.35.32 2 - غيرها 73.35.33 74.15 براغي و صمولات ) ملولبة أو غير ملولبة : ولوالب وشناكل بخطوة لولب ومسامير البرشمة وشكك ومشبكات ودسر ومسامير كبيرة واصناف مماثلة من البراغي واللوالب من النحاس ودويرات من معدن او جلد ( وفي ضمنها الدويرات المخصصة لتقوم بعمل الزنبرك ) من النحاس أ - دويرات مكسورة ودويرات أخرى مخصصة لتقوم بعمل الزنبرك 74.15.01 -ب اصناف اخرى : برغي صمولة غير ملولبة 74.15.11 براغي صمولة ملولبة للخشب او ذات خيوط لولبية قاطعة 74.15.12 براغي صمولة الخ بها خيوط لولبية للمعادن 74.15.13
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية رقم بيان المنتجات رقم التدوين التعريفة الاحصائي 74.16 زنابك من نحاس : ا - زنابك من اسلاك 74.16.01 ب غيرها 74.16.11 84.02 أجهزة مساعدة المولدات بخار الماء وأجهزة اخرى ) موفرات ومضاعفات الحرارة ومدخرات البخار واجهزة لتنظيف المداخن ولاسترجاع الغازات الخ ) ومكثفات للآلات البخارية 84.02.00 84.05 آلات بخار الماء او ابخرة اخرى منها من مراجلها : ا - آلات متناوية 84.05.01 ب عنقات 84.05.11 ج - اجزاء وقطع غيار 84.05.21 84.06 محركات انفجارية أو داخلية الاحتراق ذات مكابس : i محركات للسيارات المتوفرة فيها الشروط المذكورة التكميلية رقم 1 من هذا الفصل وتبلغ سعة اسطواناتها : ا – 250 سم 3 84.06.01 2 أكثر من 250 سم 3 (1) محركات انفجارية تشغل بواسطة شرارة وتبلغ سعة اسطواناتها : 1 من 250 سم الى 4,750 سم 3 84.06.02 2 من 4,750 الى 15,000 سم 3 84.06.03 أكثر من 15,000 سم 3 84.06.04
- محركات أخرى تبلغ سعة اسطواناتها : 47501 سم 3 او اقل 84.06.06 2 - من 475 الى 150000 سم 3 84.06.08 3 أكثر من 150000 سم 3 84.06.09 ب - ب محركات للطائرات المتحركة السطوح المطابقة للتعريف المبين في المذكرة التكميلية رقم 2 من هذا الفصل وتبلغ قوتها : 1 - اقل من 200 حصان بخاري 84.06.11 من 200 لغاية 400 حصان بخاري 84.04.14 2 - من 401 لغاية 2,200 حصان بخاري 84.06.15 اكثر من 200 20 حصان بخاري 84.06.16 ج - محركات دافعة للمراكب : 1 - محركات دافعة خاصة متنقلة من النموذج المعلق خارج الزورق 84.06.21 محركات اخرى يشترط استعمالها على ظهر مراكب يبلغ وزنها :
- اقل من 10,000 كغ 84.06.12 ب ) اكثر من 100000 كغ ا - اكثر من 1000000 كغ 84.06.23 2 – 1000000 كغ او اقل 84.06.24 د محركات اخرى : 1 - محركات انفجارية للمراكب والطائرات وغيرها ) 84.06.34 2 - محركات داخلية الاحتراق ( غير المخصصة للمراكب والطائرات وغيرها ) البالغ وزنها :
- 1800 كغ او اقل 84.06.37 ب ) من 10801 الى 1000000 كف 84.06.35 ج ) أكثر من 1000000 كغ 84.06.36 ه أجزاء وقطع غيار : 1 – لمحركات الطائرات المتحركة السطوح : 1 ) كتل الاسطوانات واسطوانات واحواض و قلانس : ا - من الصلب القابل للصدا 84.06.41 للجمهورية الجزائرية 543 رقم رقم التدوين بيان المنتجات الاحصائي التعريفة
- من الزهر أو الصلب غير القابل للصدأ أو النحاس 84.06.42
- من المعادن الخفيفة أو ممتزجاتها 84.06.43 4 غيرها 84.06.44 ب ) سواعد : ا - من الصلب 84.06.46 2 - غيرها 84.06.47 ج ) مفحمات : ا - مفحمات 84.06.48
- أجزاء وقطع نيار 84.06.49 د ) محقنات وحاملات المحقنات 84.06.55 ه ) غيرها 84.06.56 2 - المحركات اخرى : 1 ) كتل الاسطوانات واحواض وقلانس واسطوانات وقمصان : ا المحركات الرقم 06-184 : كتل الاسطوانات وأحواض وقلانس 84.06.61 ج 84.06.62 ذ اسطوانات خ قمصان 84.06.63 2 غيرها م كتل الاسطوانات واحواض وقلانس ث من الصلب القابل للصدأ 84.06.64 خ من الزهر أو الصلب الغير قابل للصدأ أو النحاس أو المعادن الخفيفة وممتزجاتها. 84.06.65 ذ غيرها 84.06.66 ن اسطوانات وقمصان 84.06.67 ب ) سواعد ومكابس : ا - المحركات الرقم 06-184 خ - سواعد 24.06.71 ذ مكابس 84.06.72 2 - غيرها م - سواعد 84.06.73 خ من الصلب 84.06.74 ن مكابس 84.06.75 ج ) غير مسماة : 1 - اسورة المكابس : خ المحركات الرقم 06 184 84.06.91 ذ غيرها 84.06.92 2 - صمامات ودسامات و اصناف مماثلة : خ المحركات الرقم 06 184 84.06.93
- 84.06.94 ذ غيرها
- مفحمات وأجزاؤها وقطع غيارها 84.06.95 4 محاقن وحاملات المحاقن 84.06.96
- غيرها : المحركات الرقم 06 184 84.06.97 خ 84.06.98 ذ غيرها 84.07 دواليب هيدروليكية وعنقات وآلات محركة. هدروليكية اخرى وفي ضمنها منظمها 1 دواليب هيدروليكية وعنقات وآلات محركة هدروليكية اخرى 84.07.01 ب اجزاء وقطع غيارها وفى ضمنها المنظمات 1 - دواليب محركة للمنقات الهدروليكية 84.07.11 2 اجهزة منظمة للعنقات الهدروليكية 84.07.12
- اقطاب واقطاب مصادم ذات مزالق وشريط 74.07.13 4 غيرها 84.07.14 84.08 محركات وآلات محركات أخرى 1 ا - محركات دافعة بالارتكاس : ا - عنقة ارتكاسية تبلغ قوة دفعها :
544 الجريدة رقم. التعريفة بيان المنتجات أ ) 2,500 كغ أو أقل ب ) أكثر من 2,500 كغ 2 غيرها ) دافعات ارتكاسية ونابضات ارتكاسية وصواريخ الخ ) ب - عنقات غازية : - ا - عنقات دافعة تبلغ قوتها : ا - 1500 حصان بخاري او اقل ب أكثر من 1,500 حصان بخاري 2 غيرها ج محركات و آلات محركة اخرى 1 محركات ميكانيكية ( بزنابق وبأثقال موازنة مخصصة للسير بدون انفلات 2 محركات بالهواء أو محركات المطاحن الهوائية محركات بالهواء أو بالغازات الاخرى. المضغوط متناوبة او دائرة وغيرها د اجراء وقطع منفصلة : للدافعات الارتكاسية والعنقات الدافعة 2-2 غيرها : 1 (1) حجر الاحتراق للعنقات بالغاز ب) غيرها - للعنقات الغازية لمحركات اخرى وآلات محركة 84.18 آلات وأجهزة لترشيح وتصفية السوائل او الغازات . i لفصل عناصر اليورانيوم ب لانتاج المنتجات المشار اليها في الرقم 01-128 ج - مصنوعة خصيصا لفصل الوقود النووى المعروضة لمعالجة الفضلات الناشطة الاشعاع د آلات واجهزة اخرى : 1 - آلات واجهزة نابذة : أ ) مفارز الكثأة ومراوق لمعالجة اللبن الحليب : مفارز الكثأة مراوق ب ) مجففات البياضات مسيرة بالكهرباء لا تتجاوز سعتها القياسية المعبر عنها بالوزن 1 كغ ج) غير مسماة ا ) اجهزة ( غير الاجهزة النابذة ) لترشيح السوائل أو الغازات 1 - مرشحات ومطهرات للمحركات : خ ) لمحركات السيارات ذ ) لمحركات اخرى 2 - أجهزة لتطهير مياه المنازل
- مراشح معاصر وغيرها ب ) لترشيح او تطهير الهواء أو غاز اخر يبلغ وزنه القياسي : 1 – 5 كيلو غرمات او اقل 2 أكثر من 5 كغ ش اجهزة لا تحتوي على آلات مرشحة ت اجهزة اخرى : خ ذات آلات للترشيح مصنوعة من المعادن ذ - ذات آلات للترشيح مصنوعة من مواد اخرى 84.22 أجهزة وآلات للرفع والشحن والتفريغ والنقل ) مصاعد وملفافات ورافعات ومرفاعات و جسور دراجة ونقالات ومركبات الصعود |
الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه رقم التدوين رقم رقم التدوين الاحصائي التعريفة بيان المنتجات الاحصائي 84.08.02 على الاسلاك الخ ) باستثناء الآلات. 84.08.03 والاجهزة التابعة للرقم 23-84 i آلات ميكانيكية للمعالجة على بعد ، ثابنة 84.08.04 أو متنقلة غير قابلة للحركة باليد ومصنوعة خصيصا لمعالجة المواد ذات النشاط الاشعاعي القوى 84.22.07 84.08.13 ب - آلات واجهزة محركة بذاتها مركبة على 84.08.14 زناجر او على عجلات ولا يمكن ان تسير على 84.08.15 القضبان : 1 - مرفاعات 84.22.26 دافعات الى الافران و نازعات من 84.08.21 الافران وماسكات ودافعات 84.22.27
- رفاشات وحمالات 84.22.28 84.08.31 4 غيرها 84.22.29 ج غيرها 84.08.41 ا رافعات الاثقال ومصاعد ومهابط “ : أ ) ذات السير الكهربائي يبلغ وزنها القياسي : 1 اكثر من … ره كغ 84.08.51 اكثر من 100000 كغ 84.22.42 من …ره لغاية .10000 كيلوغرام 84.22.43 84.08.52 2 من 2,000 الى .. ره كيلو غرام 84.22.44 84.08.53 3 – 2000 كيلو غرام او اقل 84.22.45 84.08.54 ب ) غيرها : 84.22.46 ج ) اجزاء وقطع غيار 84.22.47 2 - ملفافات ورحويات : أ ) آلات اللف بالجذب مخصصة لآلات من ومد 84.18.02 الاسلاك الكهربائية وأجزاؤها وقطع غيارها 84.22.52 ب غيرها 84.18.12 ا - يدوية 84.22.53 2 - كهربائية : 84.18.25 للحرث 84.22.54 غيرها 84.22.55
- غيرها ملفافات ميكانيكية للحرث 84.22.56 ملفافات ميكانيكية أخرى 84.22.57 18.31 : 84 4 3 أجزاء وقطع غيار 84.22.58 84.18.32 3 رافعات ومنهضات :- أ ) ميكانيكية وهدروليكية : ميكانيكية 84.22.63 84.18.33 هدروليكية 84.22.64 84.18.34 ب ) غيرها ( مختصة بالهواء والغازات والكهرباء ) 84.22.65 4 ) بلنكات وبكرات متعددة متصلة بعضها ببعض مقدمة على حدة او مع اجهزتها للرفع : 84.18.42 84.18.43 كهربائية 84.22.72 84.18.44 غير كهربائية 84.22.73 84.18.45 ه مرفاعات ( غير متحركة بذاتها ) 84.22.82 6 - جسور دراجة وعواميد أفقية لتعليق الحبال ومناقلات عربات السكك الحديدية 84.18.46 الخ . 84.22.83
- صناديق آخذة ومخالب بمفاصل 84.18.47 و كلاليب آخذة واجهزة مماثلة مقدمة على حدة أو مع اجهزتها للرفع : أ ) ذات محرك كهربائي 84.22.84 84.18.48 ب ) غيرها 84.22.85
- حجر للمصاعد والمركبات للصعود 84.18.49 على الاسلاك 84.22.86 9 - نقالات ميكانيكية ذات حركة متواصلة باستثناء المحركة بحبل 84.22.87 10 - رقاشات و حمالات 84.22.88
السبت 8 ربيع الاول عام 1389 ه الجريدة الرسمية رقم بيان المنتجات رقم التدوين التعريفة الاحصائي 11 نقالات هوائية على الاسلاك ومركبات الصعود على الاسلاك 84.22.91 12 - نازعات الشبابيك للمنشآت المائية 84.22.92 13 - غيرها : 1 ) من النماذج الخاصة المعدة للفلاحة 84.22.94 ب ) غيرها 84.22.95 84.23 آلات وجهزة ثابتة أو متنقلة للاستخراج ورفع التراب وردمه وتعقير أو ثقب الارض رفاشات ميكانيكية ومقعرات وآليات لردم التراب ومستويات وآليات لرفع التراب وتسوية الارض الخ ) وأجراس للدراسة وكاسحات الثلوج ماعدا السيارات كاسحة الثلوج التابعة للرقم 03 87-87 ا - آلات واجهزة للاستخراج ورفع التراب وردمه وتقصير وثقب الارض : سيارات مركبة على زناجير أو على عجلات لا يمكن أن تسير على القضبان : أ ) ادوات السير والنقب 84.23.01 ب ) أدوات الاسقاط للمناجم ومقالع الحجر 84.23.11 ج ) رفوش ميكانيكية يبلغ وزنها القياسي بدون شحنة : 1-160 طنا او اكثر 84.23.21 اقل من 160 طنا 84.23.22 2 غيرها البالغ وزنها : 160 طنا او اكثر 84.23.23 اقل من 160 طنا 84.23.24 د) غيرها : مسويات محركة بذاتها 84.23.32 رادمات للتراب تلقائية 84.23.33 آليات لرفع التراب وتسوية الأرض وآليات مزنجرة لردم التراب على الجوانب 84.23.34 آليات لرفع التراب وتسوية الأرض وآليات مركبة على عجلات لردم التراب على الجوانب 84.23.35 أجهزة أخرى للاستخراج ولرفع التراب وردمه 84.23.36 2 غيرها :
- آلات للسبر والثقب 84.23.42 ب ) غير مسماة : 1 - ادوات الاسقاط للمناجم ومقالع الحجر 84.23.43 2 رفوش ميكانيكية ومقمرات 84.23.44
- اجزاء وقطع غيار 84.23.45
- محادل كاملة 84.23.46 ب - أجراس الدراسة وكاسحات الثلوج ما عدا السيارات كاسحة الثلوج التابعة للرقم 03-87 1 اجراس الدراسة 84.23.53 2 كاساحات الثلوج ( غير متحركة بذاتها ) 84.23.63 84.45 ادوات آلية لتشغيل المعادن والكربون المعدني ما عدا التابعة للرقمين 49-84 و 4850 ج غيرها : ا - مخارط : 1 ) مخارط للولبة والتسطيح يبلغ وزنها القياسي : ا أكثر من … ره كيلو غرام 84.45.01 2 …ره كيلو غرام او اقل 84.45.02 ب ) مخارط تلقائية ذات برج على شكل فرع يبلغ وزنها القياسي : ا - اكثر من 3,000 كغ 84.45.03 للجمهورية الجزائرية 545 لميم رقم التدوين التعريفة بيان المنتجات الاحصائي 2-3,000 كغ أو أقل 84.45.04 ج ) مخارط عمودية يبلغ وزنها القياسي : 1 اكثر من 250000 كغ 84.45.05 2-250000 كغ او اقل 84.45.06 د ) مخارط تلقائية يبلغ وزنها القياسي : 1 اكثر من 30000 كغ 84.45.07 2 – 30000 كغ او اقل 84.45.08 ه - مخارط أخرى ) لمحاور العجلات المركبة الخ ) 84.45.09 2 - آلات لتوسيع الانابيب يبلغ وزنها القياسي : أ ) أكثر من 10,000 كغ 84.45.11 ب ) 100000 كغ او اقل 84.45.12
- آلات للنجر يبلغ وزنها القياسي :
- اكثر من 10,000 كغ 84.45.27 ب ) ..1000 كغ او اقل 84.45.28
- ملازم برادة وآلات للنشر والتقطيع وآلات للتسمير وآلات للقرض : 1 ) ملازم برادة يبلغ وزنها القياسي : 1 - أكثر من 3000 كغ 84.45.31 2 – 3000 او اقل 84.45.32 ب ) آلات للنشر أو القطع 84.45.61 ج ) آلات للتسمير يبلغ وزنها القياسي : 1 أكثر من 10,000 كغ 84.45.51 2 – 100000 كغ او اقل 84.45.52 د ) آلات للقرض 84.45.33 ه - آلات لتوسيع فوهة الثقوب وآلات الثقوب ا ) آلات لتوسيع فوهة الثقوب : 1 - مجهزة براس قابل للتوجيه في عدة سطوح ويبلغ وزنها القياسي 000ره كم 84.45.21 2 غيرها آلات لتوسيع الثقوب ذات مسند يبلغ وزنها اكثر من … ره كغ 84.45.22 آلات لتوسيع فوهة الثقوب ذات مسند يبلغ وزنها … ره كغ او اقل 84.45.23 آلات لتوسيع فوهة الثقوب ذات طاولة ثابتة في الارتفاع يبلغ وزنها اكثر من … ره كغ 84.45.24 آلات لتوسيع فوهة الثقوب ذات طاولة ثابتة في الارتفاع يبلغ وزنها … ره كغ او اقل 84.45.25 آلات لتوسيع فوهة الثقوب خاصة 64.45.26 ب ) آلات للثقب : 1 - نصف قطريه 84.45.13 2 - غيرها 74.45.14 6 - آلات للشحذ وتنظيف المعادن بعد السكب وسن الادوات والصقل والترويض والتنصيب والتسطيح أو المخصصة للعمليات المماثلة وتعمل بواسطة مسان أو مواد حكاكة او منتجات للصقل : 1 ) مزودة بجهاز للتنظيم المكرومتري حسب المعني الوارد في المذكرة التكميلية رقم 3 من هذا الفصل ا - البالغ وزنها القياسي أكثر من 100000 كغ 84.45.42 2 - البالغ وزنها القياسي 100000 كغ او اقل 84.45.43 ب ) غيرها 84.45.41
- آلات الوخز 84.45.15
- آلات لنحت المسننات 84.45.53
546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه رقم. بيان المنتجات رقم التدوين التعريفة الاحصائي
- لنحت المسننات الاسطوانية : ا - يبلغ وزنها القياسي من 000 را كغ لغاية 10,000 84.45.54 2 غيرها البالغ وزنها : اكثر من 100000 كغ 84.45.54 000 را كغ او اقل 84.45.55 ب ) لنحت المسننات الاخرى 84.45.56 9 - معاصر : أ ) هدروليكية 84.45.87 ب ) غيرها 84.45.86 10 - آلات اللف والتقويس والتسوية وقص المعادن والطي والتعليم بالمنقاش والقضم وشطب حد الزوايا أ ) هدروليكية 84.45.88 ب ) هدروليكية : 1-1 آلات اللف والتقويس والتحديب والطي والتسوية يبلغ وزنها القياسي : خ - اكثر من 250000 كغ 84.45.81 ذ .25000 كغ او اقل 84.45.82 آلات لقص المعادن والتعليم بالمنقاش والقضم وشطف حد الزوايا 84.45.83 11 - آلات الطرق وآلات الدمغ : أ ) هدروليكية 84.45.89 ب ) غيرها البالغ وزنها : 1 اكثر من 500000 كغ 84.45.84 500.00 كغ او اقل 84.45.85 12 غيرها : أ ) العاملة بنزع المواد : 1 - آلات اللولية وآلات الثقب لولبيا ماعدا المخارط 84.45.34 آلات القسم الدقيق 84.45.62
- غيرها 84.45.64 ب ) غيرها : 1 - هدروليكية 84.45.99 2 غير هدروليكية ق - آلات لمد الاسلاك والتنصيب والطي والاحناء وصناعة الزنابك ونسيج الشبابيك . والنسائج المعدنية وآلات أخرى لمعالجة المعادن أو الاسلاك ويبلغ وزنها القياسي : خ اكثر من 10,000 كغ د 10,000 كغ أو أقل 84.45.91 ر آلات لتجديد التصبيغ والشبك ولصق 84.45.92 اطراف المعادن بالطي والضغط وآلات البرشمة وآلات اخرى لتشغيل المعادن او الاسلاك يبلغ وزنها القياسي : خ - أكثر من 000ره كغ ذ - 000ره أو أقل 84.45.93
- 84.45.94 ش آلات لوخز الواح واشرطة المنادف ت دكات سحب الانابيب 84.45.95 غيرها البالغ وزنها القياسي : 84.45.96 ث خ أكثر من 25,000 كغ ذ 25,000 كغ أو أقل 84.45.97 84.40 ادوات آلية لمعالجة الحجر والمنتجات الخزفية 84.45.98 والبيتون والكتان الصخرى والاسمنت والمواد المعدنية المماثلة ولعمل الزجاج في حالة باردة ، ماعدا الادوات الآلية التامة للرقم 49-84 ب غيرها آلات لقطع المواد المعدنية 84.46.21 رقم بيان المنتجات رقم التدوين التعريفة الاحصائي آلات اخرى لمعالجة المواد المعدنية 84.46.22 84.50 آلات واجهزة مسيرة بالغازات للسير والقص والسقى السطحي ا - آلات لتقطيع السبائك في حالة احماء وتتضمن 4 حراقات على الأقل 84.50.11 ب آلات اخرى غازية للسبر 84.50.21 84.56 آلات واجهزة لفرز وغسل وتكسير وسحق وخلط الاتربة والاحجار والمعادن والمواد المعدنية الأخرى الصلبة وآلات واجهزة لتكتيل او تكييف او سكب الوقود المعدنية الصلبة والعجن الخزفية والاسمنت والجبس والمواد المعدنية الاخرى في شكل مسحوق او عجين وآلات لتكييف قوالب السبك المصنوعة من الرمل : ا - آلات واجهزة للفرز أو الغربلة او التصنيف او الغسل 84.56.01 آلات واجهزة للتكتيل او السحق او التنعيم 84.56.11 ج آلات واجهزة للخلط او العجن 84.56.22 د آلات واجهزة للتكتيل او التكييف او التركيب او السكب في القوالب او الترشيح وفي ضمنها الآلات لتكييف النوى والمسان المصنوعة من الرمل المعامل السكب 84.56.31 84.59 آلات واجهزة وآليات ميكانيكية غير مسماة ولا مذكورة في تعارف هذا الفصل د - آلات واجهزة المصانع الكبلات والحبال |- وفي ضمنها الآلات لصناعة الاسلاك والكبلات الكهربائية 1 - آلات لفتل الضفائر وآلات واصلة وآلات جامعة وآلات واجهزة اخرى مماثلة يبلغ وزنها القياسي : أ) أكثر من 10,000 كغ 84.59.41 ب 10,000 كغ او اقل 84.59.42 2 - آلات واجهزة اخرى ( للتهيئة ولتركيب الاشرطة وللعزل وما أشبه ذلك للتحضير والتلبيس والفرز والتغليف الخ ) 84.59.43 ه غيرها ا مكابس وما أشبه ذلك : أ ) الصناعة المطاط والمواد البلاستيكية الاصطناعية والمعامل الصابون والصناعة الستيارين والعطور وصناعة المنتجات الكهربائية 84.59.52 ب ) للحبوب والثمار الزيتية 84.59.53 ج ) غيرها 84.59.54 2 - ممزجات ومعجنات ) وفي ضمنها آلات التجانس ) وما أشبه ذلك أ ) لصناعات المطاط والمواد البلاستيكية الاصطناعية ) وفي ضمنها الممزجات وآلات السد العجون ) 84.59.55 ب ) غيرها 84.59.56 مسحقات ومكسرات ومنضخات 84.59.62 آلات واجهزة وآليات للاشغال العمومية والبناء والاشغال المماثلة أ ) زجاجات للبتون 62 FQ 84 ب ) غيرها ( نائرات الحصر وآلات لتخطيط تلبيسات الطرق المعبدة ومكنسات متحركة بذاتها لصيانة الطرق العمومية ) 1 سيارات مركبة على زناجر أو على عجلات يمكنها السير على القضبان 84.59.63
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية رقم بيان المنتجات رقم التدوين التعريفة الاحصائي 2 - غيرها 84.59.65 ه آلات للتلفيف مخصصة للف الاسلاك الكهربائية الناقلة او الاشرطة العازلة او الواقية وآلات لوضع العازلات والصنع الملفات والتوشيمات الكهربائية 84.59.RF 84.61 أدوات للحنفيات وأجهزة أخرى مماثلة وفي ضمنها مخففات الضغط وفتحات اثبات الحرارة للأنابيب والمراجل والخزانات والاواني الأخرى المماثلة) . ا - مخففات الضغط 84.61.01 ب غيرها : 1 - التلقائية : دسامات للاطارات الداخلية المطاطية وأجزاؤها 84.61.11 صمامات الأمن وأجزاؤها 84.61.12 أدوات أخرى للحنفيات التلقائية وأجزاؤها 84.61.13 2 - غير التلقائية :
- من الزهر أو الحديد أو الصلب القابل للصدأ 84.61.21 ب من الصلب الغير قابل للصدا 84.61.22 ج) غيرها المصنوعة من مواد أخرى) 84.61.23 84.65 أجزاء وقطع غيار لآلات وأجهزة وآليات ميكانيكية غير مسماة ولا مذكورة في التعارف الآخر من هذا الفصل ولا تحتوى على وصلات كهربائية أو أجزاء منعزلة كهربائيا أو منعزلة كهربائيا أو توشيعات أو تماسات أو مميزات كهربائية أخرى : ب - ركائز وقواعد الآلات 84.65.11 2-1 أجزاء وقطع أخرى • 1 من الزهر :
- غير معالجة أو محضرة فقط 84.65.21 ب معالجة 84.65.22 2 من الحديد أو الصلب القابل للصدأ 84.65.23
- من النحاس أو الالومنيوم 94.65.24 3 من الصلب الغير قابل للصدأ أو النيكل 84.65.25 。 - من معدنين أو عدة معادن 85.65.26 6-6 غيرها 84.65.27 84.62 مدارج من جميع الأنواع ذات كريات أو ابر أو أكر أو اسطوانات من كل شكل ): 1 - مدارج : ا - مدارج أو مصادم ذات كريات 84.62.01 2 - غيرها مدارج ذات ابر أو اكر أو اسطوانات) ذات الابر 84.62.03 ذات الأكر أو الاسطوانات 84.62.04 ب - أجزاء وقطع غيار : 1 - كريات وابر واسطوانات وأكسر و براميل 84.62.11 2 - خواتم مصادم : أ (أ) من الزهر أو الحديد أو الصلب القابل للصدأ 84.62.12 من النحاس 84.62.13 ب غيرها 84.62.14
- غيرها 84.62.14 84-63 جذوع لنقل الحركة ودوارات وجزوع معقوفة وضمامات ووسيدات ومسننات وعجلات الاحتكاك ومنقصات ومضاعفات ومبدلات السرعة ومقود البكرات وفى ضمنها مجموع البكرات) و واصلات وأجهزة الرباط ( أكمسام ورباطات مرنة السخ) ووصلات مفصلية للجمهورية الجزائرية 547 رقم بيان المنتجات رقم التدوين التعريفة الاحصائي (للمفاصل المتحولة الخ) ا - جزوع معقوفة وجزوع ذات كامات المحركات الرقم 06-184 84.63.91 ب غيرها 1 - جذوع لنقل الحركة ودورات وجزوع معقوفة 1 (1) جذوع قائمة مشغلة 84.63.01 ب) جزوع معقوفة ذات كامات غير المخصصة للمحركات 1 - جذوع معقوفة كاملة للمحركات ذات . مكابس للطائرات المتحركة السطوح 84.63.05 2 - غيرها المحركات أخرى) 84.63.06 ج ) غيرها ) جذوع لنقل الحركة ودوارات غير 84.63.07 مسماة حاليا) 2-2 ضمامات وأجهزة مماثلة ووسيدات : أ) ضمامات وما أشبه ذلك : ا - أضلاع الرياضات مع أو بدون وسيدات 84.63.11 2 - غيرها 84.63.12 ب وسيدات 84.63.13 3 مسننات وعناصر المسننات ذات أسنان أو شبكات من معدن 84.63.21 غيرها 84.63.22 ب عجلات الاحتكاك 84.63.23 4-4 مخففات و مضاعفات ومبدلات السرعة وفي ضمنها محولات المزدوجات الهدروليكية : مخففات ومضاعفات وعلب ميكانيكية للسرعة 84.63.31 مبدلات ميكانيكية للسرعة 84.63.32 مخففات ومضاعفات الخ غير ميكانيكية الخاصة بأدوات السكك الحديدية 84.63.33 محركات هوائية ومضاعفات و مبدلات غير ميكانيكية وغيرها 84.63.34 ه مقاود وبكرات 84.63.41 6 - واصلات : 1 (1) ميكانيكية 84,63.51 ب) غير ميكانيكية 84.63.52
- أجهزة الرباط ووصلات مفصلية : أ) رباطات مرنة 84.63.61 ب غيرها 84.63.62 A - أجزاء وقطع غيار 84.63.71 85.01 آلات مولدة ومحركات ومحولات دوارة ومحولات ساكنة مقومات الخ) ووشائع الارتكاس ووشائع التحريض الذاتي . 1 - آلات مولدة ومحركات ( وحتى المجهزة بمخففة أو مبدلة أو مضاعفة للسرعة ) ومحولات دوارة يبلغ وزنها القياسي : 1-10 كغ او اقل : كهربائية مغنطيسية 85.01.51 كهربائية ساكنة 85.01.52 2 - اكثر من 10 كغ مولدات متحركة بذاتها : مركبة على قاعدة 85.01.53 كهربائية مغنطيسية 85.01.54 84.64 وصلات معدنية بلاستيكية ومجموعات من الوصلات المختلفة لتركيب الآلات والسيارات |
548 الجريدة رقم التعريفة والأنابيب مقدمة في جيوب صغيرة أو غلافات أو تحزيمات مماثلة : 1 وصلات معدنية بلاستيكية ب - مجموعات من الوصلات المختلفة
- التركيب غيرها : آلات كهربائية مغنطيسية تبلغ فوتها 500 حصان بخاري وأقل غيرها : آلات كهربائية مغنطيسية تبلغ قوتها أكثر من 500 حصان بخاري
- كهربائية ساكنة ب - محولات ووشائع الارتكاس الباغ وزنها القياسي : 1-10 كغ أو أقل : أ) محولات القياس ب) محولات أخرى يبلغ وزنها القياسي : 1 أكثر من 005 غرام 2-500 غرام أو أقل ج (ج) وشائع الارتكاس ووشائع التحريض الذاتي | يبلغ وزنها القياسي : 1 أكثر من 500 غرام 2-500 غرام أو أقل 2 - البالغ وزنها أكثر من 10 كغ : أ) محولات : للقياس يبلغ وزنها كغ غيرها تبلغ قوتها 10 كيلوات غيرها تبلغ قوتها من 10 الى 650 كيلوات غيرها تبلغ قوتها من 650 الى 000ره كيلوات
- غيرها تبلغ قوتها أكثر من … ره كيلوات ب وشائع الارتكاس ووشائع التحريض الذاتي ج) محولات أخرى غير التابعة للتعريفة الفرعية أو يبلغ وزنها القياسي : 1-10 كغ أو أقل : مقومات جافة محولات أخرى
- أكثر من 10 كغ ا) ناقلات ذات دنان معدنية مع أو بدون مضخاتها للتفريغ ومقومات ميكانيكية ذات مماسات للجذوع المجهزة بكامات ب غيرها ( المسيرة ببخار الزئبق أو بحبابات زجاجية أو أقطاب سالبة حارة أو زجاج بالجرمانيوم الخ) : مقومات جافة يبلغ وزنها أكثر من 10 كغ محولات أخرى يبلغ وزنها أكثر من 10 كغ د أجزاء وقطع غيار : 1 للمولدات أو المحركات أو المحولات الدوارة : مجمعات محركات المحولات الدوارة أجزاء وقطع غمار غير مسماة حاليا 2 - الاجهزة المذكورة في الفقرتين ب و ج 85.03 عواميد كهربائية : عواميد للمصابيح الكهربائية المنقولة غيرها 85.04 مدخرات كهربائية : i بالرصاص ب - غيرها ج - أجزاء وقطع غيار : 1 مفرقات من خشب الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه رقم التدوين رقم بيان المنتجات رقم التدوين الاحصائي التعريفة الاحصائي 2 - غيرها : أ (أ) أوعية غطاءات مفرقات وسدادات من المطاط 84.64.01 الصلب الاسود أو من المواد البلاستيكية الاصطناعية 85.04.22 84.64.11 ب غيرها : لوحات ذات رصاص 85.04.23 85.01.55 غيرها 85.04.24 أجزاء وقطع غيار غير مسماة حاليا 85.04.25 85.01.56 85.05 أدوات وأدوات كهربائية ميكانيكية (بمحرك 85.01.57 مدرج ) تستخدم باليد 85.05.00 85.06 أجهزة كهربائية ميكانيكية بمحرك مدرج للاستعمال المنزلي 85.01.61 ا مصاصات الغبار وفي ضمنها المصاصات المحتوية على أجهزة ملحقة (شعريات دوارة 85.01.62 ومنبضات الخ ) 85.06.02 85.01.63 ب - ماسحات الارضيات : ماسحات الارضيات 85.06.12 مراوح الشقق 85.06.22 85.01.64 غيرها 85.06.23 85.01.65 ج 85.07 محالق وآلات قص الشعر كهربائية بمحرك مدرج : محالق 85.07.01 ب آلات قص الشعر 85.07.11 85.01.66 آلات وأجهزة للاختبارات الميكانيكية اختبارات 90.22 85.01.67 المقاومة والصلابة والجر والضغط والمرونة الخ) 85.01.68 للمواد المعادن والاخشاب والنسجيات والمواد البلاستيكية الخ) 85.01.69 ا - آلات وأجهزة لاختبار المعادن والبيتون 85.01.70 والخشب والمواد الصلبة الاخرى : 85.01.71 1 - آلات وأجهزة لانجاز اختبار الصلابة. بواسطة طبع حد الماس أو كرية 90.22.01 2 آلات وأجهزة للجر أو الضغط 90.22.02 3 غيرها 90.22.03 4 أجزاء وقطع غيار 90.22.04- ب - غيرها لاختبار النسجيات والورق | 85.01.81 90.22.11 85.01.82 والمطاط 90.26 عدادات الغاز والسوائل والكهرباء وفي ضمنها عدادات الانتاج والمراقبة ومعايرة الأوزان : 1 عدادات الغاز 90.26.01 85.01.83 عدادات السوائل 90.26.11 ب 90.26.21 عدادات الكهرباء ج 90.27 عدادات أخرى عدادات الدورات وعدادات الانتاج وعدادات السيارات وجامعات المسافات 85.01.84 وعدادات الزوارق الخ) ودلائل السرعة 85.01.85 ومقاييس السرعة غير التابعة للرقم 9014 وفي ضمنها المقاييس المغنطيسية للسرعة ومناظر لعد الحركات السريعة : عددات الدورات وعدادات الانتاج 85.01.91 وعدادات السيارات وعدادات أخرى 85.01.92 ا - أجهزة ذات وظيفة واحدة للتجميع 85.01.93 فقط 90.27.01 2 - أجهزة ذات وظائف متعددة 90.27.02 دلائل السرعة ومقاييس السرعة 90.27.11 85.03.01 ب 90.27.21 85.03.02 ج - مناظر لعد الحركات السريعة أجزاء وقطع غيار ومتممات يمكن معرفتها 85.04.01 90.29 بأنها مخترعة خاصة أو أساسا للأدوات أو 85.04.14 الاجهزة التابعة للأرقام 23-90 و 24-90 و 26-90 و 9027 وسواء أكانت مخصصة 85.04.21 للاستعمال على أداة أو جهاز واحد أو على عدة
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية رقم بيان المنتجات رقم التدوين التعريفة الإحصائي أدوات أو أجهزة تابعة لمجموعة التعاريف المذكورة قطع غيار ومتممات للأجهزة التابعة للأرقام 23-90 و 24-90 و 01-26-90 و 11-21 90 و 01-27-90 و 11-27-90 90.29.01 قطع غيار ومتممات للأجهزة التابعة للأرقام 21-26-90 و 21-27-90 و 28-27-90 90.29.02 طرود بريدية ومرسلات على البريد التابعة 90.80.00 للفصل 90 84.65 اجزاء وقطع الغيار المختلفة أجزاء وقطع غيار الآلات وأجهزة وآليات ميكانيكية غير مسماة ولا مذكورة في تعاريف أخرى من هذا الفصل ولا تتضمن ارتباطات كهربائية أو أجزاء منعزلة كهربائيا أو ملفافات أو مماسات أو مميزات كهربائية أخرى : i - مراوح وعجلات ذات ريش للسفن 04.65.01 ب ركائز وقواعد الآلات 84.65.11 ج أجزاء وقطع أخرى : 1 - من الزهر : أ ) غير المشغل أو المحضر فقط 84.65.21 ب المشغل 84.65.22 2 - من الحديد أو الصلب القابل للصدأ 84.65.23 من النحاس أو الالومنيوم 84.65.24 4 من الصلب غير القابل للصدأ أو من النيكل 84.65.25 من معدنين أو عدة معادن 84.65.26 1 - غيرها . 84.65.27 امر رقم 69-34 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم للجمهورية الجزائرية 549 وبعد الاطلاع على الأمر رقم 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها ، يأمر بمايلي : المادة الاولى : تعدل الاحكام الخاصة بالتوزيع السينمائي المذكور في المادة السادسة من الباب الأول من الامر رقم 61268- المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها كما يلى : المادة 6 : لا يجوز لأية مؤسسة سينمائية الحصول على رخصة العمل الا اذا كانت منشأة قانونا كهئة تابعة للدولة او شركة وطنية أو شركة تجارية تخضع للقانون الجزائري ». المادة 2 : تعدل المادة 29 من الباب السادس من الامر رقم 68-612 المؤرخ فى 24 شعبان عام 1388 اوافق 15 نوفمبر سنة 1968 والخاص بالتوزيع السينمائي كما يلي : المادة 29 : يتولى المكتب الوطني لتجارة وصناعة السينما دون غيره استيراد الافلام السينمائية المخصصة للاستغلال التجاري في الجزائر ، كما يتولى هذا المكتب دون غيره توزيع الافلام المستوردة في الجزائر » . المادة 3 : تعدل المادة 31 من الباب السادس من الامر رقم | 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 68-612 المؤرخ في 24 شعبان عام 1388 الموافق 15 نوفمبر | نوفمبر سنة 1968 والخاص بالتوزيع السينمائي كما يلى : سنة 1968 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 67-52 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1386 والمتضمن تنظيم فن السينما وصناعتها باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء 6 ، وبمقتضى الامر رقم 67-51 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث المكتب الوطني للتجارة وصناعة السينما ، المادة 31 : يمكن أن تكون حصة « الموزع » أقل من 30 ٪ من حصة « المنتج الموزع » الفقرة الاخيرة : ان المعدلات المحددة في هذه المادة … . تبقى بدون تغيير المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة ه : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1389 الموافق 22 مايو سنة 1969 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في ؟ صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 9169 يتضمن انهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 | ابريل سنة 1969 تنهى مهام السيد الطيب فرحات حميدة بوصفه سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى صاحب الجلالة ملك المغرب …
. 00 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه وزارة الداخلية قرر وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مراكز التكوين الاداري بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران أن وزير الداخلية ، - ووزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-154 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى الامر رقم 68-53 المؤرخ فى 24 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط ، يقرران مايلي : المادة الأولى : تفتح ابتدا من 11 يونيو سنة 1969 في مراكز التكوين الادارى بمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران مسابقة لتوظيف تلاميذ كتاب ضبط ( القسم القضائي ) في السنة الاولى .. المادة 2 : أن عدد الوظائف المعروضة يحدد كمايلي : الجزائر : 10 قسنطينة : 10 وهران : 10 المادة 3 : يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة الى مركز التكوين الادارى الذي يرغب المعنى في اجراء المسابقة فيه وذلك أما في مدينة الجزائر ، طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) بحيدرة واما في قسنطينة ، شارع ابن معطى عبد الوهاب واما في وهران ، شارع العقيد لطفي المادة 4 : يجب على المترشحين أن يقدموا الأوراق المبينة فيما يلى تأييدا لطلب تسجيلهم .
- شهادة الميلاد أو ورقة من الحالة المدنية مؤرخة مند اقل من ثلاثة اشهر ،
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر 6 ، شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب باي مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسته الوظائف المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل للدبلوم أو الشهادة أو شهادة تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، رخصة كتابية من ادارته الاصلية بالمشاركة في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ، 6
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي يحملان عنوان المترشح . المادة ه : تكون المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى اعلاه مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الاكثر عند أول يناير من المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو الشهادة معادلة او يثبتون سنتين من الاقدمية في رتبة مستكتب للضبط أو في سلك من نفس المستوى . المادة 6 : يحدد تاريخ ختم التسجيلات وايداع ملفات الترشيح ب 30 مايو سنة 1969 المادة 7 : تتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي :
- انشاء في موضوع ذي طابع عام : المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، دراسة نص : المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر (الموارد والانتاج) المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة ، المعامل ا 6 ،
- اختبار شفاهي يشتمل على المعارف العامة للمترشح ، المعامل 2 المادة 8 : لا يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري غير النقط التي تتجاوز المعدل 10 . المادة 9 : ان كل علامة ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تؤدى للرسوب ..
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية المادة 10 : يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من اعفاءات في السن والشهادات ومن زيادة فى النقط وذلك طبقا لاحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه اعلاه المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية محمد بجاوي وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، ووزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم
- 517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى الامر رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الموظفين القنصليين التابعين للشؤون الخارجية .. للجمهورية الجزائرية : 551 يقرران مايلي : : المادة الاولى : تفتح ابتداء من 11 يونيو سنة 1969 بمركز التكوين الادارى بمدينة الجزائر مسابقة لتوظيف عشرين ( 20 ) تلميذا كاتبا قنصليا تابعين للشؤون الخارجية في السنة الأولى . المادة 2 : توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه ، الى مركز التكوين الادارى بمدينة الجزائر ، طريق العربي عليق ( القادوس سابقا ) حيدرة الجزائر يجب على المترشحين أن يقدموا الاوراق التالية تأييدا لطلب تسجيلهم :
- شهادة الميلاد او ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ، . شهادة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض أو عاهة تتناقي مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، نسخة طبق الاصل للدبلوم او الشهادة أو شهادة تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، رخصة كتابية من ادارته الاصلية في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ، صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي يحملان عنوان
- المترشح . المادة 3 : تكون المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الاقدمية في رتبة عون اداري أو في سلك من نفس المستوى المادة 4 : يحدد تاريخ ختم التسجيلات وايداع ملفات الترشيح يوم 29 مايو سنة 1969 المادة 5 : تتضمن مسابقة الدخول أربعة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي وهي كالتالي : انشاء في موضوع ذي طابع عام : المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ،
- دراسة نص : المدة ساعتان ونصف ، المعامل 2 ، اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة واحدة المعامل 1 ، نص عربي للشكل اختبار اختيارى ( المدة ساعة واحدة، المعامل ا،
100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه
- اختبار شفاهي يشتمل على المعارف العامة للمترشح : | المعامل 2 ، المادة 6 : لا يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري غير النقط التي تتجاوز 10 . المادة 7 : ان كل علامة ناقصة عن 6/20 فى الانشاء ذي الطابع العام تؤدى الى الرسوب • المادة 8 : يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من اعفاءات في السن والشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا لأحكام الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى الامر رقم 68-53 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين الاداري ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون المرسوم رقم 86 517 المؤرخ فى 25 جمادى الأولى عام | الأساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية ، 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1389 الموافق 12 ابريل سنة 1969 • عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه المدير العام الكاتب العام للوظيفة العمومية عبد اللطيف رحال عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1389 | الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الأولى من مركز التكوين الاداري بمدينة الجزائر ان وزير الداخلية ، ووزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح ابتداء من 9 يونيو سنة 1969 بمركز التكوين الادارى بمدينة الجزائر مسابقة التوظيف عشرين ( 20 ) تلميذا ملحقا للشؤون الخارجية فى السنة الأولى . . المادة 2 : يجب ان توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصي عليه الى مركز التكوين الادارى طريق العربي عليق بئر مندرايس - حيدرة ويجب على المترشحين ان يقدموا الاوراق التالية تأييدا لطلب تسجيلهم :
- شهادة الميلاد او ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ،
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض او عاهة تتنافي مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، ل نسخة طبق الاصل للدبلوم او الشهادة أو شهادة تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ،
- وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية فى جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، رخصة كتابية من ادارته الاصلية في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي يحملان عنوان المترشح . المادة 3 : تكون المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 والحائزين لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة او يثبتون سنتين من الاقدمية في رتبة عون اداري أو في سلك من نفس المستوى • المادة 4 : يحدد تاريخ ختم التسجيلات وايداع ملفات المترشحين يوم 30 مايو سنة 1969 المادة ه : تتضمن مسابقة الدخول اربعة اختبارات منها اختبار شفاهي و اختبار اختيارى وهي كالتالي : اختبار في موضوع انشاء ذي طابع عام : المدة 4 ساعات المعامل 2 ،
- دراسة نص : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ،
- اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ، اختبار شفاهي يشتمل على المعارف العامة للمترشح المعامل 2 • المادة 6 : لا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري غير النقط التي تتجاوز المعدل 10 . المادة 7 : ان كل علامات ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تؤدى الى الرسوب . المادة 8 : يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني او منظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من اعفاءات في السن والشهادات وعن زيادة في النقط وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 | الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه اعلاه • المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه المدير العام الكاتب العام للوظيفة العمومية عبد اللطيف رحال عبد الرحمن كيوان | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري بقسنطينة- ان وزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 اوافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على i الموظفين المتمرنين ،
- وبقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح ابتداء من 11 يونيو سنة 1969 بمراكز التكوين الادارى بقسنطينة مسابقة لتوظيف عشرين (20) تلميذا كاتبا للادارة الاستشفائية في السنة الاولى . المادة 2 : توجه طلبات المشاركة فى المسابقة في ظرف موصى عليه ، الى مركز التكوين المهني بقسنطينة ، 33 شارع ابن معطي عبد الوهاب • يجب على المترشحين ان يقدموا الاوراق التالية تأييدا لطلب تسجيلهم :
554 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه
- شهادة الميلاد او ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ المادة 8 : يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية اقل من ثلاثة اشهر ، في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) شوال مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل للدبلوم او الشهادة أو شهادة تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، رخصة كتابية من ادارته الاصلية في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي يحملان عنوان المترشح . المادة 3 : تكون المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو الشهادة معادلة او يثبتون عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من اعفاءات في السن والشهادات وعن زيادة في النقط وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه اعلاه المادة 7 : ان كل علامات ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تؤدى الى الرسوب . المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 . عن وزير الخارجية وزير الصحة العمومية وبتفويض منه المدير العام تجيني هدام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط سنتين من الاقدامية في رتبة عون ادارة او في سلك من نفس | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 صفر عام 1389 المستوى • المادة 4 : يحدد تاريخ ختم التسجيلات وايداع ملفات المترشحين يوم 30 مايو سنة 1969 المادة ه : تتضمن مسابقة الدخول اربعة اختبارات منها اختبار شفاهي و اختبار اختيارى وهي كالتالي : اختبار في موضوع انشاء ذي طابع عام : المدة 3 ساعات دراسة نص : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ،
- اختبار في الجغرافيا الاقتصاديدة للجزائر ( الموار والانتاج ( المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة ، المعامل 1،
- اختبار شفاهي يشتمل على المعارف العامة للمترشح المعامل 2 المادة 6 : لا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد شروط تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 1969 ، والمتعلقة بمنح قروض لقدماء المجاهدين ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين والمعدل بموجب الأمر رقم 66 36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1965 ، وبمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 100 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 محرم عام 1385 الموافق غير النقط التي تتجاوز المعدل 10 . 13 مايو سنة 1965 والمتضمن تجديد المبلغ المسلف من طرف
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية الخزينة العامة للقرض الشعبي الجزائرى بقصد تقديم القروض | الممنوحة لقدماء المجاهدين بموجب الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، ولاسيما المادة 15 منه ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يمكن لقدماء المجاهدين الذين لم يجدوا عملا في دائرة اقتصادية أو إدارية أن يطلبوا الاستفادة من القروض المشار اليها في الأمر رقم 68-654 المؤرخ في 10 رمضان عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، ولا سيما المادة 15 ب منه ، المادة 2 : تحدد قائمة المستفيدين لجنة تتألف من : وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، ووزير قدماء المجاهدين ، مساعد المسؤول عن جبهة التحرير الوطني •
- تقوم هذه اللجنة بتجديد مبلغ ومدة القروض وذلك بعد أخذ رأى القرض الشعبي الجزائرى المكلف بالدراسة التقنية للمشاريع وصرف القروض . المادة 3 : يكلف الكاتب العام لوزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط والرئيس المدير العام للقرض الشعبي الجزائرى كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 وزير الداخلية وزير قدماء المجاهدين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط بوعلام بن حمودة بالنيابة احمد مدغري للجمهورية الجزائرية 000 والمعدل بموجب الأمر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 65 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنه 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 15 ب منه ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح الخزينة العامة للقروض الشعبي الجزائري مبلغا مسبقا وقدره عشرون مليون دينار لتوزيعه على قدماء المجاهدين في شكل قروض مخصصة لشراء مؤسسات صناعية أو تجارية صغيرة أو كل وحدة انتاج تهدف الى ادماجها في دائرة اقتصادية جهوية . المادة 2 : يكلف القرض الشعبي الجزائرى بصرف القروض و تحصيلها و تدر هذه القروض فائدة قدرها %1 %1 لصالح القرض الشعبي الجزائرى ولا يمكن أن تتجاوز آجال التسديد 15 سنة ابتداء من تاريخ الصرف المادة 3 : يفرض على الاملاك المقتناة بواسطة هذه القروض الامتياز الخاص للخزينة في استيفاء دينها قبل غيرها يقوم القرض الشعبي الجزائرى مقام الخزينة العامة بممارسة حق هذا الامتياز وذلك بالاضافة الى الضمانات الممنوحة له بمقتضى القانون العام المادة 4 : ان الاملاك المقتناة بهذا الشكل لا يمكن بحال نقلها بدون موافقة القرض الشعبي الجزائري وفي حالة مخالفة هذا النص ، يصبح سداد مجموع القرض قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة | حالا بدون اشعار ويمكن حجز الاملاك المنقولة التي لا يزال 1969 يتضمن تحديد المبلغ المسبق من طرف الخزينة العامة | الامتياز المذكور مفروضا عليها للقرض الشعبي الجزائري بقصد تقديم القروض الممنوحة لقدماء المجاهدين بموجب المرسوم رقم 68-654 المؤرخ فى 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، ولا سيما المادة 15 ب منه
- ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية - الاجتماعية لقدماء المجاهدين المادة 5 : يقوم القرض الشعبي الجزائرى بتحصيل القروض الاصلية ويترتب عن عدم دفع كل قسط حل اجله زيادة في مبلغ الفائدة قدرها 50 50 ٪ تفرض بصفة عقوبة عن التأخير و تجرى بحكم القانون ابتداء من غداة الاستحقاق الى يوم السداد مع عدم الاخلال بالاجراءات التبعية بحق المدين المادة 6 : يكلف الكاتب العام لوزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو مسنة 1969 . وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بالنيابة احمد مدغري منشور مؤرخ في 13 صفر عام 1389 الموافق 30 أبريل سنة 1969 يتعلق بتوزيع الاختصاصات التي يمارسها وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يخص المراقبة المالية وبكيفيات تطبيق المرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 من وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، الى السادة الوزراء ، لاطلاع السادة عمال العمالات والأمرين بالصراف الثانويين والمديرين العامين للمؤسسات العمومية والشركات الوطنية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية . الموضوع : توزيع الاختصاصات التي يمارسها وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يخص المراقبة المالية وكيفيات تطبيق المرسوم رقم 69 28- المؤرخ في 4 ذي احجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 تطبيقا للمرسوم رقم 69-28 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 ، أن بعض الاختصاصات التي كانت تمارسها لحد الآن مديرية الميزانية قد نقلت الى المراقبة المالية للدولة وبالعكس وذلك ريثما يتم التنسيق التام للنصوص المتعلقة بمراقبة الدولة وباعادة تنظيم المصالح المكلفة بهذه المراقبة . 1 - الغرض من اعادة التنظيم الحالي ان الوضعية التي كانت تسود لحين صدور المرسوم السابق الذكر والتي كانت ناتجة مباشرة من التنظيم الذي رسمته السلطة الاستعمارية ، لم تدخل عليها التكييفات التي أصبحت لازمة بعد استرجاع الاستقلال الوطني • وان هذا التنظيم الذي تم وضعه في سياق الاحتلال الاستعماري الذي كان بمقتضاه ، تسيير الادارة الحالة في بلادنا محددا على غرار تسيير يشمل جماعة محلية ، كان يستجيب لحالة معنوية معينة وكان مرتبطا بانشاء اكثر امتدادا الغرض منه تأمين التماسك اللازم لممارسة النشاط الذي تقوم به مختلف أجهزة الدولة . وان تنظيم وزارة المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنجز في سنة 1963 لمواجهة الحالات المستعجلة لم | يكن في الواقع سوى تجديد للعمل بالاختصاصات التي كانت تمارسها فيما تتعلق بالمراقبة المالية ، مختلف المصالح الموجودة سابقا ، ما عدا الاختصاصات التي اصبحت لاغية بسبب استرداد السيادة الوطنية وهذا يبين الثلمات التي وجدت في النظام الحالي ، واستلزم اعادة التنظيم بكامله بصفة مستعجلة أصبحت تتأكد أكثر فأكثر . ان المرحلة الأولى التي لا تتضمن أى حكم سابق في موضوع اعادة التنظيم المقصود ، تتلخص في أن يعهد القيام بالمراقبة السابقة للعمليات التي تتحملها الميزانية العامة للدولة الى مديرية الميزانية وفي أن يخلى طرف هذه المديرية من القيام بالمراقبة اللاحقة التي كانت تمارسها على الهيئات ذات الطابع | الاقتصادى بصفة موازية مع المراقبة المالية للدولة وبهذا الشكل تصبح هذه المراقبة المالية للدولة متصرفة اطار متجانس وفي اداة للتدخل أكثر فاعلية اذا أنها ستحتفظ باختصاصاتها المتعلقة بالتفتيش وتصبح مختصة في مجال المراقبة الدائمة التي تمارسها على الشركات الوطنية .
- كيفيات تطبيق الاصلاح يتم نقل الاختصاصات على الصعيد العملي ضمن الكيفيات التالية :
- المراقبة الممارسة من قبل مديرية الميزانية والمراقبة اذن تصبح مديرية الميزانية والمراقبة مختصة فيما يتعلق بالمراقبة السابقة للمصاريف التي يقوم بها الأمرون بالصرف المختصون بالميزانية العامة للدولة وبالميزانيات الملحقة وذلك فيما يتعلق بمصاريف التسيير الجارية وبعمليات التجهيز العمومي (راجع الباب الثالث من المرسوم رقم 50 1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمعدل بموجب المرسوم رقم 64-57 المتعلق باختصاص المراقبة المالية للدولة ) . اذن سيكون على مصالح الدولة أن تعرض في المستقبل على تأشير المراقبين والمراقبين العامين التابعين لمديرية الميزانية والمراقبة ، جميع المشاريع المتعلقة بالالتزام بالمصاريف الواردة فيما يلى على سبيل البيان : الأعمال التي تتضمن زيادة في المصاريف المتعلقة بالموظفين أو تعديلها ( تعيين أعوان للدولة ترقية ، منح تعويض انهاء وظائف الخ ) ،
- الصفقات العمومية والعقود والاتفاقيات الموقعة من قبل الدولة ، منح اعانات وتعويضات من جميع الأنواع . أما العمليات الأخرى التي تكون موضوعا لمجرد التزامات وقتية وذلك بمقتضى المنشور المؤرخ في 9 فبراير سنة 1967 راجع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤرخة في 21 ذي القعدة عام 1386 الموافق 2 مارس سنة 1967) فيستمر على تقديمها اجماليا وتبقى خاضعة
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 057 التأشير الحصول تحت الحساب الذي يضعه المراقبون والمراقبون العامون للمالية الموضوعون تحت سلطة مدير الميزانية والمراقبة واما المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الاداري فقد كانت خاضعة فى كل وقت للمراقبة الدائمة لاعوان مديرية الميزانية والمراقبة وتبقى خاضعة كذلك لنفس المراقبة المتممة ابتداء .. غير أنه تكون فترة انتقالية لازمة لانجاز النقل الكامل للاختصاصات التي كانت تمارسها قبلا المراقبة المالية للدولة ويتعلق الأمر على الخصوص بالمصالح الخارجية التابعة للعمالات الموجودة في اقليمي قسنطينة ووهران والذي يطلب من الأمرين بالصرف الثانويين أن يوجهوا مصاريفهم الى المراقبين الماليين القدماء الموجودين في المكان • ب ) الاختصاصات الجديدة للمراقبة المالية للدولة 1 - المراقبة الدائمة ابتداء من هذا السنة تكون المراقبة المالية للدولة المكلفة بالمراقبة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي او التجارى ، هي التي تقوم باعباء مندوبيه للحسابات الخاصة بالشركات الوطنية ولهذه الغاية تمارس هذه المصلحة مراقبة منظمة على نتائج الحسابات النهائية للتسيير الذي تقوم به المؤسسات المذكورة أعلاه • ان هذه المراقبة الدائمة التى سيكلف بها المندوبون للحسابات تجرى حسب التعليمات التي تتضمنها القوانين الاساسية للشركات الوطنية وتشمل على الخصوص مايلي :
- مراجعة دفاتر الحسابات والصندوق والسندات العمومية لكل شركة مراقبة ، تقديم تنظيم الحسابات وصحة تسجيل العمليات وتقويم بعض فصول الميزانية ،
- تصديق صحة الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح والميزانية .. 2 - المفتشيات العامة والى جانب تلك المراقبة المنظمة لحسابات المؤسسات العمومية ، تقوم أيضا المراقبة المالية للدولة بمهمة المراقبة العامة لتسيير :
- الادارات التابعة للدولة والجماعات المحلية ،
- المصالح التابعة للمؤسسات العمومية المكاتب المصالح ذات الاستغلال المباشر والمراكز والمعاهد والمدارس الخ) وللشركات الوطنية وللشركات ذات الاقتصاد المشترك التي تحوز فيها الدولة اغلبية الاسهم وكذا المؤسسات التي تحوز فيها الشركات المذكورة أكثر من نصف رأسمالها ..
- الهيئات التي تستفيد من المساعدة المالية (مساهمة في رأس المال أو اعانة أو قرض او تسليف أو ضمانة من طرف الدولة أو جماعة محلية أو مؤسسة أو مقاولة عمومية أو كل. هيئة خاضعة هي نفسها للمراقبة المالية للدولة ،
- المؤسسات التابعة للقطاع المسير ذاتيا والمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمن ، على سبيل المثال ، الشركات ذات الشكل التعاوني أو التضامني والهيئات المرخص لها في أن تستوفى الأتاوى أو الرسوم الشبه الجبائية (راجع القرار المؤرخ فى 4 فبراير سنة 1952) . تكون لاعوان المرقبة المالية للدولة فى جميع المصالح أو الهيئات المذكورة السلطة المطلقة للقيام بالبحث فيما يتعلق بالمسيرين الأمرين بالصرف والمحاسبين ويشمل حق المراجعة هذا أيضا عمليات الايرادات والمصاريف .. وريثما يتم تنسيق جميع النصوص المتعلقة باختصاصات المراقبة المالية للدولة ، تتم التفتيشيات المالية طبقا للتنظيم الجارى به العمل حاليا . وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1389 الموافق 30 أبريل سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1389 الموافق 26 ابريل سنة 1969 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الانتاج الحيواني- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تاسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 61 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968، والمتضمن تعيين وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع
- الأول عام 1385: الموافق 22 يونيو سنة 1965 والمرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في رمضان و علم 1388، الموافق
558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه 21 نوفمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين السيد رابح شليق مديرا للانتاج الحيواني ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح شليق ، مدير الانتاج الحيواني ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على كل الوثائق والمقرارات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 صفر عام 1389 الموافق 26 ابريل سنة 1969 • محمد طيبي وزارة الشبيبة والرياضة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محر م عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير وبنشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-375 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمعلمي التربية البدنية والرياضية المعدل بموجب المرسوم رقم 68-596 المؤرخ في 2 شعبان عام 1388 الموافق 24 اكتوبر سنة 1968 ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم معلمي التربية البدنية والرياضية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 محرم عام 1389 الموافق 7 أبريل سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم امتحان تخرج التلاميذ المعلمين للتربية البدنية والرياضية المراكز التكوين المعدة للتربية البدنية والرياضية وشهادة الكفاءة المهنية لمعلمى التربية البدنية والرياضية • يقرران مايلي : المادة الاولى : تجري اختبارات الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم معلمي التربية البدنية والرياضة في المراكز التالية : المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية في مدينة الجزائر ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية في عين الترك (وهران) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية في سرايدي ( عنابة ) . المفتشيات العمالية للشبيبة والرياضة في :
-
- سعيدة المدية
- تلمسان - سطيف تيارت الاغواط بشان تيزي وزو مستغانم باتنة الاصنام - قسنطينة المادة 2 : تفتح دفاتر التسجيل حتي 2 يونيو سنة 1969 بوزارة الشبيبة والرياضة المديرية الفرعية للمستخدمين نهج بلوزداد مدينة الجزائر . المادة 3 : يحدد تاريخ اجراء الاختيارات ب 16 يوليو سنة 1969 المادة ) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 • عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه على بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان .
السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم ممرني الشبيبة والرياضة
- ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير وبنشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-376 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لممرنى الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم ممرني الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم امتحان التخرج للتلاميذ الممرنين من مدارس تكوين اطارات الشبيبة والرياضة وشهادة الكفاءة المهنية لممرني الشبيبة والرياضة (قسم الشبيبة) ، وبمقتضى القرر الوزارى المشترك المؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم امتحان شهادة التخرج للتلاميذ الممرنين من مراكز التربية البدنية والرياضية وشهادة الكفاءة المهنة للمعلمين المساعدين للشبيبة والرياضة ( قسم الرياضة ) يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى اختبارات الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم الممرنين للشبيبة والرياضة في المراكز التالية : المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ( الجزائر ) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين | الترك ( وهران ) ، المفتشيات العماليات للشبيبة والرياضية ب : بشان الاصنام الاغواط - المدية
- سعيدة - تيزي وزو
- تلمسان - سطيف تيارت باتنة- مستغانم المادة 2 : تفتح دفاتر التسجيل حتي 2 يونيو سنة 1969 بوزارة الشبيبة والرياضة المديرية الفرعية للمستخدمين 3 نهج بلوزداد - مدينة الجزائر . المادة 3 : تجرى الاختبارات فى 16 يونيو سنة 1969 المادة 4 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية الجمهورية . الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه علي بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم المربين- ان وزير الشبيبة والرياضة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر
- مدرسة تكوين اطارات الشبيبة بقسنطينة ، بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردى التي تهم
- المركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية بسرايدي ( عنابة ) ، وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-374 المؤرخ في 3 ربيع
5600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه : الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للممرنين ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الامتحان المهني للمستوى قصد ترسيم المربين ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1388 الموافق 15 مارس سنة 1969 والمحدد بموجبه كيفييات تنظيم امتحان تخرج التلاميذ المربين من مدارس تكوين الاطارات وشهادة الكفاءة المهنية للمربين ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى اختبارات الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم المربين في المراكز التالية : مدرسة تكوين الاطارات للشبيبة بالرياضة ( مدينة الجزائر ) ،
- مدرسة تكوين الاطارات للشبيبة بقسنطينة ، المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة ب :
- الاغواط الاصنام سعيدة - المدية
- تلمسان تيزي وزو تيارت - سطيف مستغانم ب باتنة بشار وهران المادة 2 : يقفل دفتر التسجيل يوم 2 يونيو سنة 1969 . المادة 3 : يحدد تاريخ اجراء الاختبارات يوم 16 يونيو سنة 1969 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه علي بوزيد الكاتب العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر