قرار مؤرخ في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 يتضمن تحديد المبلغ المسبق من طرف الخزينة العامة للقرض الشعبي الجزائري بقصد تقديم القروض الممنوحة لقدماء المجاهدين بموجب المرسوم رقم 68-654 المؤرخ في 11 شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، ولا سيما المادة 15 ب منه 555
المادة 5
فتح المادةيقوم القرض الشعبي الجزائرى بتحصيل القروض الاصلية ويترتب عن عدم دفع كل قسط حل اجله زيادة في مبلغ الفائدة قدرها 50 50 ٪ تفرض بصفة عقوبة عن التأخير و تجرى بحكم القانون ابتداء من غداة الاستحقاق الى يوم السداد مع عدم الاخلال بالاجراءات التبعية بحق المدين
المادة 6
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الاول عام 1389 ه وجرر بالجزائر في 25 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو مسنة 1969 .
وزير الداخلية وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط بالنيابة احمد مدغري
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-321
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.