قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الأولى من مركز التكوين الادارى بمدينة الجزائر 552
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ابتداء من 9 يونيو سنة 1969 بمركز التكوين الادارى بمدينة الجزائر مسابقة التوظيف عشرين ( 20 ) تلميذا ملحقا للشؤون الخارجية فى السنة الأولى . .
المادة 2
فتح المادةيجب ان توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصي عليه الى مركز التكوين الادارى طريق العربي عليق بئر مندرايس - حيدرة ويجب على المترشحين ان يقدموا الاوراق التالية تأييدا لطلب تسجيلهم :
- شهادة الميلاد او ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ اقل من ثلاثة اشهر ،
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض او عاهة تتنافي مع ممارسة الوظائف المطلوبة ، ل نسخة طبق الاصل للدبلوم او الشهادة أو شهادة تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ،
- وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية فى جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، رخصة كتابية من ادارته الاصلية في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي يحملان عنوان المترشح .
المادة 3
فتح المادةتكون المسابقة المشار اليها فى المادة الأولى أعلاه مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الاكثر عند اول يناير من سنة المسابقة السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 553 والحائزين لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة او يثبتون سنتين من الاقدمية في رتبة عون اداري أو في سلك من نفس المستوى •
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ ختم التسجيلات وايداع ملفات المترشحين يوم 30 مايو سنة 1969 المادة ه : تتضمن مسابقة الدخول اربعة اختبارات منها اختبار شفاهي و اختبار اختيارى وهي كالتالي :
اختبار في موضوع انشاء ذي طابع عام : المدة 4 ساعات المعامل 2 ،
- دراسة نص : المدة 3 ساعات ، المعامل 2 ،
- اختبار في الجغرافيا الاقتصادية للجزائر ( الموارد والانتاج ( المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ، نص عربي للشكل ) اختبار اختياري ) المدة ساعة واحدة ، المعامل 1 ، اختبار شفاهي يشتمل على المعارف العامة للمترشح المعامل 2 •
المادة 6
فتح المادةلا تؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة للاختبار الاختياري غير النقط التي تتجاوز المعدل 10 .
المادة 7
فتح المادةان كل علامات ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تؤدى الى الرسوب .
المادة 8
فتح المادةيستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني او منظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من اعفاءات في السن والشهادات وعن زيادة في النقط وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 | الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه اعلاه •
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية وبتفويض منه المدير العام الكاتب العام للوظيفة العمومية عبد اللطيف رحال عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.