قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الاداري بقسنطينة 553
المادة الأولى
فتح المادةتفتح ابتداء من 11 يونيو سنة 1969 بمراكز التكوين الادارى بقسنطينة مسابقة لتوظيف عشرين (20) تلميذا كاتبا للادارة الاستشفائية في السنة الاولى .
المادة 2
فتح المادةتوجه طلبات المشاركة فى المسابقة في ظرف موصى عليه ، الى مركز التكوين المهني بقسنطينة ، 33 شارع ابن معطي عبد الوهاب • يجب على المترشحين ان يقدموا الاوراق التالية تأييدا لطلب تسجيلهم : 554 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية السبت 8 ربيع الأول عام 1389 ه
- شهادة الميلاد او ورقة من الحالة المدنية مؤرخة منذ المادة 8 : يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية اقل من ثلاثة اشهر ، في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 12
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) شوال مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية ،
- شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض أو عامة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة ،
- نسخة طبق الاصل للدبلوم او الشهادة أو شهادة تثبت ان المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ، وعند الاقتضاء نسخة طبق الاصل لبطاقة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشح الموظف ، رخصة كتابية من ادارته الاصلية في المسابقة ومتابعة التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي يحملان عنوان المترشح .
المادة 3
فتح المادةتكون المسابقة المشار اليها فى المادة الاولى أعلاه مفتوحة للمترشحين البالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 33 عاما على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو الشهادة معادلة او يثبتون عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 من اعفاءات في السن والشهادات وعن زيادة في النقط وذلك طبقا لأحكام المرسوم رقم 68-517 المؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه اعلاه
المادة 7
فتح المادةان كل علامات ناقصة عن 6/20 في الانشاء ذي الطابع العام تؤدى الى الرسوب .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1389 الموافق 14 ابريل سنة 1969 .
عن وزير الخارجية وزير الصحة العمومية وبتفويض منه المدير العام تجيني هدام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.