قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم المربين 559
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم المربين في المراكز التالية :
مدرسة تكوين الاطارات للشبيبة بالرياضة ( مدينة الجزائر ) ،
- مدرسة تكوين الاطارات للشبيبة بقسنطينة ، المفتشية العمالية للشبيبة والرياضة ب :
- الاغواط الاصنام سعيدة - المدية
- تلمسان تيزي وزو تيارت - سطيف مستغانم ب باتنة بشار وهران
المادة 2
فتح المادةيقفل دفتر التسجيل يوم 2 يونيو سنة 1969 .
المادة 3
فتح المادةيحدد تاريخ اجراء الاختبارات يوم 16 يونيو سنة 1969
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر فى 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه علي بوزيد الكاتب العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-374
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.