قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم ممرني الشبيبة والرياضة 559
المادة الأولى
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان المهني للمستوى وشهادة الكفاءة المهنية قصد ترسيم الممرنين للشبيبة والرياضة في المراكز التالية :
المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية بابن عكنون ( الجزائر ) ، المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بعين | الترك ( وهران ) ، المفتشيات العماليات للشبيبة والرياضية ب :
بشان الاصنام الاغواط - المدية
- سعيدة - تيزي وزو
- تلمسان - سطيف تيارت باتنة - مستغانم
المادة 2
فتح المادةتفتح دفاتر التسجيل حتي 2 يونيو سنة 1969 بوزارة الشبيبة والرياضة المديرية الفرعية للمستخدمين 3 نهج بلوزداد - مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةتجرى الاختبارات فى 16 يونيو سنة 1969
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية الجمهورية .
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 محرم عام 1389 الموافق 16 ابريل سنة 1969 عن وزير الشبيبة والرياضة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه علي بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 68-376
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.