أمر رقم 69-23 ملغى

أمر رقم 69-23 مؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 يتضمن منح الشركة الوطنية للبناءات الميكانيكية احتكار المنتجات الميكانيكية 534

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

أمر رقم 69-23

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 71-52

    « يلغى الامر رقم 69-23 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 ابريل سنة 1969 والمتضمن منح الاحتكار المتعلق باستيراد المنتجات الميكانيكية للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رقم 81-344

    مرسوم رقم 81-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1402 الموافق 12 ديسمبر سنة 1981 يحول الى المؤسسة الوطنية لانتاج العتاد الفلاحي، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال واحتكار الاستيراد والموظفين الذين تسيرهم الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية والديوان الوطني للعتاد الفلاحى فى اطار أعمالها في ميدان انتاج العتاد الفلاحي . 1793

  • أمر رقم 71-52

    أمر رقم 71 52 مؤرخ في 22 جمادى الاولى لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس - مراسيم ، قرارات ، مقررات عام 1391 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي الموافق 15 يوليو سنة 1971 يتضمن الغاء الامر رقم 69-23

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق II غشت سنة 1970 يتضمن اعتماد الشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية كمنظمة وحيدة مؤهلة لدى وزير الدولة الملكف بالنقل ، لاستلام كل طراز من السيارات والدراجات والدراجات النارية المستوردة الى الجزائر 1407

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.